حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530071999
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439480331/1443
رقم الحكم:4530071999
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480331 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530071999 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٣٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)بهذه الدعوى، وفي سبيل نظر ها حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٠/١١/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة (...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم ١٥٩٦٦٤٣٩٨، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبق لجوء موكلته للصلح أجاب بأنه سبق ذلك وأبرز امام الدائرة وثيقة الصلح، وبسؤاله عن تحرير دعوى موكله وتحرير طلباته ومستنداته عن الدعوى طلب مهلة لتقديم ذلك، فأهملته لتقديم ذلك عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعي (...)بمذكرة برقم ٤٣٣٦٣٥٨٧٤ وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ حرر فيها دعواه على النحو التالي أولاً: موضوع الدعوى. ١. تتلخص دعوى موكلي انه بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٠هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليها على ان يقوم موكلي بتوريد وتركيب اعمال الزجاج والحديد وكافة الاكسسوارات المطلوبة والمنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين لمشروع مسكن الدكتور/(...). ٢. قام موكلي بتنفيذ الاعمال المنصوص عليها في العقد مع تأخر المدعى عليها بصرف الدفعات والمماطلة بدفع المبالغ الى ان ورد موكلي خطاب من المدعى عليها يتضمن بأن هناك اربع فتحات مكسور زجاجها وطلبوا توريد زجاج جديد وتركيبه، وقام موكلي بتوريد الزجاج للمسكن ولكن المدعى عليها قامت بإغلاق الموقع في اليوم التالي ولم يستطع موكلي بتركيب قطع الزجاج، حيث ذكرت المدعى عليها في خطابها ان المبالغ والمستحقات جميعها دفعت كاملة وهذا غير صحيح والصحيح هو ان الدفعات جميعها ناقصة مع تبقي دفعة كاملة،وكانت الدفعة الرابعة حوالة من ممثل الدكتور/(...)بعد ما تم اخباره بتأخر شركة (...)بسداد الدفعات مع العلم ان ليس هنالك علاقة مباشرة بين موكلي وممثل الدكتور/(...) وهذا ما يدل على مماطلة وتقاعس شركة (...) بسداد المستحقات. ٣. كما نوضح لفضيلتكم المبالغ الواردة لنا والمبالغ المستحقة كالتالي: أ- مبلغ (٨٩٧٧٥) تسعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال والمستحق مبلغ (٨٩٨٨٥.٢٥) تسعة وثمانون الف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال. ب- مبلغ (٨٩٧٧٥) تسعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال والمستحق مبلغ (٨٩٨٨٥.٢٥) تسعة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال. ت- مبلغ (١١٤١٤٠) مائة وأربعة عشر ألف ومائة واربعون ريال والمستحق مبلغ (١١٩٨٤٧) مائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وسبعة واربعون ريال. ث- مبلغ (١١٤٠٠٠) مائة وأربعة عشر ألف ومائة واربعون ريال والمستحق مبلغ (١١٩٨٤٧) مائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وسبعة واربعون ريال. ج- مبلغ (٨٥٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال والمستحق مبلغ (٨٩٨٨٥.٢٥) تسعة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال. ح- مبلغ (٨٩٨٨٥.٢٥) تسعة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال متبقية (لم تدفع كاملة). ٤- وعلى ذلك يصبح اجمالي المبالغ المتبقية على قيمة العقد ١٠٦٥٤٥مائة وستة الاف وخمسمائة وخمسة واربعون ريال لم تدفع حيث ان موكلي قام بإشعارهم عبر البريد الالكتروني الخاص بالمدعى عليها أكثر من مره بالمبالغ وإنها تخلي مسؤوليتها عن ضمان الاعمال وقاموا بالمماطلة وعدم الرد. وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أحال على الطلب المقدم على أيقونة الطلبات، وبعد مناقشة الدائرة وكيل المدعية بتحرير سبب نقص الدفعات المقدمة وعما يثبت قيام موكلته بتوريد كامل الأعمال، طلب مهلة لإعادة تحرير دعوى موكلته، فأفهمته الدائرة بإعادة تحريرها وان هذه المهلة الأخيرة لتفصيل دعواه وتحريرها، وافهمته بتقديم ذلك عبر ايقونة الطلبات خلال خمسة أيام فأستعد لذلك والله الموفق. فتقدم وكيل المدعي (...) بمذكرة برقم ٤٤١٠١٢٥١٨٢ وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ جاء فيها أولاً: موضوع الدعوى ١.تتلخص دعوى موكلي انه بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٠هـ تعاقد موكلي مع المدعى عليها على ان يقوم موكلي بتوريد وتركيب اعمال الزجاج والحديد وكافة الاكسسوارات المطلوبة والمنصوص عليها بالعقد المبرم بين الطرفين لمشروع مسكن الدكتور/(...) وقيمة العقد هي (٥٧٠.٧٠٠) خمسمائة وسبعون ألفاً وسبعمائة ريال، قبل الضريبة (٥%) وتم الاتفاق على ان يتحملها الطرف الأول (شركة (...)) لتصبح قيمة العقد (٥٩٩.٢٣٥) خمسمائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسة وثلاثون ريال، وكما سيلاحظ فضيلتكم على ان الدفعتين الأولى كانت وفقاً لاتفاق الطرفين على الضريبة. ٢.وقام موكلي بالقيام بالأعمال كما هو منصوص عليها في العقد في البند السابع وهي كالتالي: أ-تركيب القبة رقم ٣. ب-توريد وتركيب إطارات الحديد. ت-توريد الواح الزجاج. ث-تركيب الواح الزجاج. وتلك هي مراحل الاعمال كما هو منصوص عليها في البند السابع المذكور انفاً، وقبل التسليم النهائي تم افادة موكلي ان هناك أربع قطع زجاج مكسورة وبعد توريدها قامت المدعى عليها بإغلاق الموقع في اليوم التالي ولم يتمكن موكلي ان يقوم بتركيب الأربع قطع لكي يسلم الموقع تسليم نهائي بعدها. ٣.كما نوضح لفضيلتكم المبالغ المستحقة والمبالغ الواردة لنا والمبالغ الناقصة كالتالي: أ-دفعة ١٥% من قيمة العقد مبلغ مقداره (٨٩.٨٨٥.٢٥) تسعة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال، تم سداد منها مبلغ (٨٩.٧٧٥) تسعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال، والنقص في هذه الدفعة مبلغ (١١٠.٢٥) مائة وعشرة ريالات. ب-دفعة ١٥% من قيمة العقد مبلغ مقداره (٨٩.٨٨٥.٢٥) تسعة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال، تم سداد منها مبلغ (٨٩.٧٧٥) تسعة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال، والنقص في هذه الدفعة مبلغ (١١٠.٢٥) مائة وعشرة ريالات. ت-دفعه ٢٠% من قيمة العقد مبلغ مقداره (١١٩.٨٤٧) مائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وسبعة واربعون ريال، تم سداد منها مبلغ (١١٤.١٤٠) مائة وأربعة عشر ألف ومائة واربعون ريال، والنقص في هذه الدفعة مبلغ (٥٧٠٧) خمسة الاف وسبعمائة وسبعة ريال. ث-دفعة ٢٠% من قيمة العقد مبلغ مقداره (١١٩.٨٤٧) مائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وسبعة واربعون ريال، تم سداد منها مبلغ (١١٤.٠٠٠) مائة وأربعة عشر ألف ومائة واربعون ريال، والنقص في هذه الدفعة مبلغ (٥.٨٤٧) خمسة الاف وثمانمائة وسبعة واربعون ريال. ج-دفعة ١٥% من قيمة العقد مبلغ مقداره (٨٩.٨٨٥.٢٥) تسعة وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال، تم سداد منها مبلغ (٨٥٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال، والنقص في هذه الدفعة مبلغ (٤.٨٨٥.٢٥) أربعة الاف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال. ح-دفعة ١٠% من قيمة العقد مبلغ مقداره (٥٩.٩٢٣.٥) تسعة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريال، متبقية (لم تدفع كاملة). خ-دفعة ٥% من قيمة العقد مبلغ مقداره (٢٩.٩٦١.٧٥) تسعة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريال، متبقية (لم تدفع كاملة). وبعد اطلاع فضيلتكم على البند السابع المنصوص عليه في العقد يتضح لكم بأن الاعمال تتمثل بنسبة ٨٥% وهي ما تم سداده من قبلهم والمتبقي ١٥% مجزئة بعد التسليم وهو مالم يتم تمكين موكلي من ذلك، واما ما يخص النواقص فقد قامت المدعى عليها بالمماطلة وادعت بأنها ستقوم بدفعها مع الدفعات الأخيرة حيث ان المدعى عليها قامت بالتأخر في سداد الدفعات ولم تسدد الدفعة الرابعة بل ان صاحب المشروع هو من قام بتحويل الدفعة الرابعة بموجب حواله بعد إبلاغه بتأخر المدعى عليها ونفيد فضيلتكم بأن اجمالي المبالغ المتبقية على قيمة العقد مبلغ (١٠٦.٥٤٥) مائة وستة الاف وخمسمائة وخمسة واربعون ريال وهي كالتالي: أ-مبلغ (١٦.٦٥٩.٧٥) ستة عشر ألف وستمائة وتسعة وخمسون ريال، نواقص من الدفعات الخمس الأولى. ب-دفعة ١٠% من قيمة العقد مبلغ مقداره (٥٩.٩٢٣.٥٠) تسعة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريال. ت-دفعة ٥% من قيمة العقد مبلغ مقداره (٢٩.٩٦١.٧٥) تسعة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريال. ثانياً: الأدلة والاسانيد: ١.عقد مبرم بين الطرفين (مرفق ١).٢.شيكات محررة من المدعى عليها، حوالة من ممثل الدكتور/(...) (مرفق ٢). ٣.خطابات بين موكلي والمدعى عليها (مرفق ٣). ٤.صور لتركيب قطع الزجاج (مرفق ٤). ثالثاً: الطلبات: عليه وفقا لما تقدم امل من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل المتضمن ما يلي: ١.إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٠٦.٥٤٥) مائة وستة الاف وخمسمائة وخمسة واربعون ريال قيمة المتبقي من العقد. ٢.إلزام المدعى عليه بدفع (١٥%) اتعاب المحاماة من قيمة المطالبة وتقدر بمبلغ (١٥.٩٨١) خمسة عشر ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال حيث الجأ موكلي لإقامة الدعوى. وفي جلسة اليوم ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بإرفاق تحرير دعوى موكله، وباطلاع الدائرة عليه سألته عن القدر المستلم من قيمة العقد فأجاب بأنه (٨٦.٣٣%) من قيمة العقد المتفق عليه، يضاف إليها الضريبة التي تم إقرارها بعد العقد بقدر (٥%) من كامل العقد، ثم سألته الدائرة بعد الاطلاع على العقد عن قيام موكله بالتسليم النهائي للعقد؛ فأجاب بأنه تبقى عدد أربع ألواح زجاجية تم توريدها إلا أنه لم يتم تركيبها لقيام المدعى عليها بإغلاق المشروع في وجه موكله ولم يتم تركيب هذه الألواح المتبقية، كما لم يتم التسليم النهائي للمشروع، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ المنتهي منطوقه إلى (حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها/شركة(...) للمقاولات ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.)، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعتراض على حكم الدائرة ثم أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ حكمها المنتهي منطوقه إلى (حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٤/٢/١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) ثم حددت الدائرة في سبيل إعادة النظر في القضية جلسة بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى صدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤هـ، عليه قررت الدائرة بعد الاطلاع على ملف القضية حاجتها للخبرة الهندسية لفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات والمراسلات وبيان مدى استحقاق المدعي لما يدعيه كما أفهمت وكيل المدعي بمتابعة إجراءات ندب الخبير وسداد الأتعاب وصدور التقرير المبدئي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهائي عبر منصة خبرة، كما أفهمت وكيل المدعي بأنه في حال عدم سداد الأتعاب في الموعد المحدد ستقرر الدائرة اللازم نظام في الجلسة القادمة مباشرة، كما أفهمته أنه في حال عدم تقديم الملاحظات في الموعد المحدد من المنصة فلن تقبل أي ملاحظات بعد ذلك؛ فاستعد لذلك، ثم سألته الدائرة عن وسيلة التواصل معهم فأفاد وكيل المدعية بأن وسيلة التواصل معه عن طريق الجوال وهو (...) والإيميل (...). وفي جلسة ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال مدير المدعى عليها عن سبب عدم حضور الجلسات السابقة أجاب بأن والده (...)، وهو مدير الشركة المدعى عليها قد توفي في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ، وأن التبليغات كانت تصل إليه وقد تم حل المشكلة وتغيير المدير بعد شهر ونصف من تاريخ الوفاة، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي في القضية، وأفاد وكيل المدعي بأن التقرير المرفق في قرار الندب هو تقرير مبدئي في القضية وقد أعطى الخبير لموكله مهلة لتقديم الملاحظات حتى موعد أقصاه ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ، عليه أفهمته الدائرة بتقديم ملاحظاته في هذه المدة، كما تفهم مدير المدعى عليها بالتواصل مع الخبير وتقديم ملاحظاته خلال سلعة أيام، ولا يقبل الخبير بعدها أي ملاحظات، كما تفهم الخبير بإصدار تقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة والإجابة على جميع ملاحظات الأطراف، وتفهم الدائرة الأطراف بتقديم نسخة محضر الجلسة للخبير فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي في القضية بعد قيام وكيل المدعي بتقديم ملاحظاته على التقرير المبدئي وبعد قيام المدعى عليها بتزويد الخبير بمستنداتها، عليه أفهمت الدائرة الأطراف بالتواصل مع الخبير لحضور الجلسة القادمة لمناقشة تقريره وتزويده برابط وموعدها، فاستعدا لذلك. فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (ولاً: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي المدعى عليها لم تتمكن من الحضور في الجلسات الماضية وذلك لأحداث وظروف خارجة عن ارادتها حيث ان المالك قد توفي رحمه الله بعد قضائه فتره بالعناية المركزة (...)ولم يستلم التبليغ فاخذ الامر وقت حتى استكملت الإجراءات النظامية لنقل الشركة وتعيين المدير وربطة بنظام ناجز (تم ارفاق شهادة الوفاة والموضحة تاريخها خلال فترة رفع الدعوى + تقرير من (...)) ثانياً. من ناحية الموضوع نوضح لفضيلتكم ان المدعي تعاقد مع المدعى عليها بعقد قيمته (٥٧٠٧٠٠) خمس مئة وسبعون الف وسبعمائة ريال سعودي فقط لاغير كما هو موضح في العقد وليس كما يدعيه (٥٩٩٢٣٥) توضيح استلام المبالغ للمدعي ومطالبته بالمتبقي من قيمة العقد:. تم تسليم المدعي مبلغ (٥٤٨٥٢٣) خمسمائة وثمانية واربعون الف وخمس مائة وثلاثة وعشرون ريال من اصل (٥٧٠٧٠٠) خمس مئة وسبعون الف وسبعمائة ريال والمتبقي من اصل العقد لم يتم استلامه(٢٢١٧٧) اثنان وعشرون الف ومئة وسبعه وسبعون ريال فقط. الدفعات المسلمة كالتالي:. ١- مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال شيك رقم {٦٣٦١}. ٢- مبلغ (٨٩٧٧٥) تسعه وثمانون الف وسبع مائه وخمسه وسبعون الف شيك رقم { ٥٠١٩} ٣- مبلغ (٨٩٧٧٥) تسعه وثمانون الف وسبع مائه وخمسه وسبعون ريال شيك رقم {٥٠٣٤٧}. ٤- مبلغ (١١٤١٤٠) مئه واربع عشر الف ومئه واربعون ريال شيك رقم {٥١١٠٧}. ٥- مبلغ (١١٤٠٠٠) مئة واربع عشر الف ريال تحويل من شركة (...) الى حساب المدعى. ٦- مبلغ (٥٤٨٣٣) خمسة واربعون الف وثمان مئة وثلاثه وثلاثون ريال شيك رقم {٥١٩٩٨} ٧- مبلغ (٨٥٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال شيك رقم {٥٢٣٠٦}. (تم ارفاق صور الشيكات واستلامها) ثالثا. عدم التزام المدعي بالعقد المدعي (١- لم ينفذ بنود العقد كامله ٢- لم ينهي أعماله ٣- لم يتم تسليم نهائي للمشروع) رابعاً. تم مخاطبة المدعي بصفته طرف في تنفيذ العقد المبرم بعد التأخير مدة شهر عن التنفيذ وعدم تجاوب المسؤول وعدم الرد على الهاتف (تم ارفاق خطاب انهاء توريد وتركيب المناور) مما يثبت تنصل المدعي من التزاماته ومسؤولياته المتفق عليها واخلاله بالعقد ولما انه من المقرر في عرف القضاء التجاري أن المقاول يستحق قيمة ما تم تنفيذه من الأعمال والمبلغ المتفق عليه في العقد بين الطرفين، قد جعل في مقابلة تنفيذ الأعمال، فلا يكون المدعي مستحقا إلا قيمة ما نفذه من الأعمال فقط، وبناء عليه يكون طلب المدعي قد جانب الصواب ولا يستحق ما زاد عن قيمة ما تم تنفيذه. وهذا ما استقر عليه العمل القضائي كما هو في القضية رقم (٤١٢٣ لعام ١٤٣٦) خامساً. عدم التزام المدعي بالمواصفات المقاييس والجودة مما أدى ذلك لأضرار بموكلتي حيث انها تحملت تنفيذ العقد حسب المواصفات والمقاييس المنصوص عليها في العقد مبلغاً وقدره ١٥١٧٠٧ مئة و واحد وخمسون ألف و سبع مئة وسبعة ريال سعودي مقابل الزجاج والحديد ومواد الانشاء واجور العماله وتفصيلها كالتالي:- ١- مواد سيليكون للتثبيت بقيمة ٣٠٣٠٤،٣١ ثلاثون الف وثلاث مئة وأربعة ريال و واحد وثلاثون هلله. ٢- حديد مغلف لتثبيت الزجاج بقيمة ٢٢٧٢٢ اثنان وعشرون الف وسبع مئة واثنان وعشرون ريال. ٣- فلاش لغطاء الفواصل بين الزجاج بقيمة ٨٥١٥ ثمانية الاف وخمس مئة وخمسة عشر ريال. ٤- تصنيع زجاج بقيمة ١٢٠٠٠ اثناعشر الف ريال. ٥- طربال للغطاء المؤقت حتى ينتهي تركيب الزجاج بقيمة ٢١٠٠ الفين ومئة ريال. ٦- أجور عمال من الشركة مع فنيين اختصاصي تركيب قبب بقيمة ٥٢٠٠٠ اثنان وخمسون الف ريال. ٧- يجب تصنيع عدد ثلاث حبات زجاج مكسوره بقيمة ٢٧٣٧٠ سبعه وعشرون الف وثلاث مئه وسبعون ريال. (تم ارفاق الفواتير) كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية من أن هناك اعمال إضافية قامت بها وتطالب موكلتي بمبالغ بناءا عليها حيث أن العرف التجاري لدى الشركات هو الالتزام بالعقود، وما يطرأ عليه من تغير ببنوده أو شروطه يكون صادرًا بورق رسمي ومعتمد وموقع ومختوم بختمها وهذا لم يحصل، ولم تستطع المدعية إثبات خلاف ذلك. ولما انه من المقرر في العرف التجاري لدى الشركات بأن يكون التغير في التعاقد صادرًا بورق رسمي معتمد، وموقع ومختوم. (٣٣٩ لعام ١٤٣٧) ولما ان العقد المبرم بيننا لازما للطرفين ولا يجوز لأحدهما التخلف أو التقصير في تنفيذه، وحيث يثبت لمقام دائرتكم الموقرة تخلف المدعي في تنفيذ العقد، مما يتحمل معه تبعة ذلك التقصير، ويثبت من خلاله عدم استحقاقه ما يطلبه من عوائد. كما ان عقد التوريد عقد ملزم لأطرافه ويترتب عليه التزامات متقابلة بينهم. وهو عقد من عقود المعاوضة اللازمة. كما جاء في الحكم (١٢٩٤٢-١-ق لعام ١٤٣٧) سادساً. قرار ندب الخبره رقم: ٤٤٦٠٢٥٤٤٦٧ والذي ورد الاجابه عليه من الخبير والمتضمن الزام المدعي بتعويض موكلتي المدعى عليها مبلغ ٥٤٣٠ خمس الاف واربع مئة وثلاثون ريال كما نوضح لفضيلتكم بأن تقرير الخبير قدم رأيه بناءاً على المستندات المقدمة له من المدعي فقط كما نرفق لفضيلتكم ما يثبت استلام المدعي لدفعتين لم يقدمها للدائرة او الخبير كما نرفق الخطاب الموجه للمدعي الذي يثبت عدم تنفيذه كامل المشروع وكما هو مقرر في القضاء التجاري بأن الاخلال بالعقد يرتب المسؤولية ويلحق الضمان كما نفيد فضيلتكم بأن المدعي لم يقدم جميع المستندات المتعلقة بالدعوى ومع ذلك ورغم فقد اصدر الخبير رايه بأن بإلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره ٥٤٣٠ خمسة الاف واربع مائة وثلاثون ريال. فبناء على ماسبق ذكره فإن موكلتي المدعى عليها تلتمس من فضيلتكم الحكم لها بالاتي:- ١- إلزام المدعي بدفع مبلغ (١٥١٧٠٧) مئة و واحد وخمسون ألف و سبع مئة وسبعة ريال سعودي وذلك قيمة ما تحملته موكلتي المدعى عليها لاستكمال المشروع وتسليم المبنى. ٢- إلزام المدعى بتحمل مصاريف واتعاب المحاماة وقدرها(٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال (استناداً للفقرة الخامسة من المادة الثالثة لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.)) وفي جلسة ٠٦/٠٩/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم قرر المدعى عليه قائًلا أن الخبير تخبط في تقرير الابتدائي والنهائي، فقد قرر في تقريره الابتدائي استحقاق موكلتي مبلغ قدره خمسة آلاف وكسور ثم قدمت لها مبالغ مالية سلمت للمدعى عليها لم ترد في تقريره يبلغ إجماليها مبلغ وقدره () ريال وأتى تقريره النهائي في إلزام موكلتي بمبلغ أعلى من التقرير الابتدائي وهذا أمر غير متصور، كما ذكر الخبير لم يبين إجمالي الأعمال الذي قام المدعي بتنفيذها مضافة على أعمال العقد لكونه لم يقم بالأعمال الأساسية ابتداءً هكذا أجاب وبعرض ذلك على الخبير أجاب قائًلا أطلب إمهالي لتقديم جواب مفصل على ما ذكره المدعى عليها هكذا أجاب ثم قرر المدعي قائلا: ما ذكره المدعى عليه من أن موكلتي استلمت مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال غير صحيح لكونه ارسل بريد بالخطأ والصواب أن المبلغ هو لقاء (١٠.٠٠٠) ريال سلمت لنا وليس (١٠٠.٠٠٠) ريال هكذا أجاب، ثم قرر المدعي قائلا إنني أطلب من الخبير إعادة التدقيق في الفواتير التي خصمت لكون الكميات التي وردت فيها كبيرة، عليه قررت الدائرة إمهاله للإجابة على ما ذكره طرفي الدعوى. فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ((القاضي سلمه الله من طلب رفعها في طلب تبادل مذكرات لانني ارفقتها له في الدردشه واطلع عليها وقال لي قدمها بطلب على النظام اطلب من فضيلتكم الاطلاع عليها ورصدها في النظام فهذه بينه مفصليه لعدم تكملت وتسليم المشروع خلاف مايدعي به المدعي) أطلب من فضيلتكم الاطلاع على شهادة الشهود حيث ان محكمة الاستئناف صدقت المدعي بانه سلم المشروع وهو خلاف الحقيقه حيث حكم فضيلتكم برد الدعوى لعدم تسليم المشروع وهذه البينه وهي شهادة الشهود على عدم تسليم المشروع وان المدعى عليها هي من قامت بتكملة المشروع وتسليمه والتمس لفضيلتكم عدم استطاعتنا الحضور سابقاً كما هو موضح من وفاة صاحب الشركه ومرضه قبل وفاته بوقت كثير.(مرفق الشهادة)) وفي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر الخبير (...) هوية وطنية (...)، وسألت الدائرة الأطراف عن ملاحظاتهم عن تقرير الخبير التي يودون مناقشة الخبير فيها، فأجاب وكيل المدعية بأن موكلته تعترض على تقدير الخبير لمواد السليكون ومواد الفلاش لغطاء الفواصل بين الزجاج وأجور العمالة، حيث أن الخبير بالغ في تقديره لها، وبعرض ذلك على الخبير أجاب بأنه مستعد لتزويد الدائرة بتفاصيل طريقة التقدير التي قام بها عن هذه المواد وأجور العمالة، فأفهمته الدائرة بتقديمها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن ملاحظاته التي يود مناقشة الخبير فيها فأجاب بأن قيمة الأعمال المتبقية عن كامل العقد الذي تم الاتفاق فيه مع المدعية لا يتجاوز (٢٢.١٧٧) ريال بعد سداد موكلته كامل أعمال العقد التي قام بها المدعي، وأن موكلته قامت بهذه الأعمال المتبقية المنوطة بالمدعي وقد انتهى الخبير في نتيجته إلى مبالغ تفوق قيمة العقد، وبعرض ذلك على الخبير أجاب بوجود أعمال إضافية تم الاتفاق بها بين الأطراف وسيقوم بتفصيلها وبيانها، فأفهمته الدائرة بتقديم الرد على ما استمهل لأجله عبر ملحق للتقرير النهائي يرسل لبريد الدائرة والأطراف خلال خمسة أيام، فاستعد لذلك، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة اليوم ٢٤/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر الخبير (...) هوية وطنية (...)، وتشير الدائرة إلى قيام الخبير بتزويد الدائرة برده على الملاحظات المقدمة من الأطراف في الجلسة الماضية أرفقت نسخة منه في ملف القضية، ولصلاحية القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠٦.٥٤٥) مائة وستة الاف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد وتركيب أعمال الزجاج والحديد وكافة الاكسسوارات المطلوبة في التعاقد المبرم من الباطن مع المدعى عليها، لاستكمال أعمال مشروع مسكن الدكتور/(...) والذي تعاقدت معه المدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بسداد باقي مستحقات المدعية، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع وقد رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي لفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات والمراسلات وبيان مدى استحقاق المدعي لما يدعيه، وقد انتهى الخبير إلى أن إجمالي باقي مستحقات المدعي بعد حساب قيمة الأعمال المنفذة حسب العقد والأعمال الإضافية وما تم سداده هي مبلغ وقدره (٥٠١٦٩.٤٩) ريال، كما أجاب عن ملاحظات الأطراف على تقريره، وبعد اطلاع الدائرة على النتيجة التي انتهى إليها الخبير وإجابته على ملاحظات الأطراف، ولما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها ترى صحة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير من نتيجة، كما تلزم المدعى عليها بأتعاب الخبرة التي دفعها المدعي ابتداء بقدر ما ثبت للمدعي في دعواه وقدر ذلك مبلغ قدره (٢.٧٠٧.٥٣) ألفان وسبعمائة وسبعة ريالات وثلاثة وخمسون هللة، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا/بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٥٠.١٦٩.٤٩) خمسون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال وتسعة وأربعون هللة، ثانيًا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢.٧٠٧.٥٣) ألفان وسبعمائة وسبعة ريالات وثلاثة وخمسون هللة، تمثل أتعاب الخبرة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530071999 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٣٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما حواه الحكم محل الاعتراض، والدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث إن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠٦.٥٤٥) مائة وستة الاف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد وتركيب أعمال الزجاج والحديد وكافة الاكسسوارات المطلوبة في التعاقد المبرم من الباطن مع المدعى عليها. وبإحالة القضية للدائرة الابتدائية، أصدرت حكمها المؤرخ في ٠٧/١٢/١٤٤٤هـ والقاضي: أولًا/بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٥٠.١٦٩.٤٩) خمسون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال وتسعة وأربعون هللة، ثانيًا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢.٧٠٧.٥٣) ألفان وسبعمائة وسبعة ريالات وثلاثة وخمسون هللة، تمثل أتعاب الخبرة. وسببت ذلك بقولها: وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع وقد رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي لفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات والمراسلات وبيان مدى استحقاق المدعي لما يدعيه، وقد انتهى الخبير إلى أن إجمالي باقي مستحقات المدعي بعد حساب قيمة الأعمال المنفذة حسب العقد والأعمال الإضافية وما تم سداده هي مبلغ وقدره (٥٠١٦٩.٤٩) ريال، كما أجاب عن ملاحظات الأطراف على تقريره، وبعد اطلاع الدائرة على النتيجة التي انتهى إليها الخبير وإجابته على ملاحظات الأطراف، ولما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها ترى صحة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير من نتيجة، كما تلزم المدعى عليها بأتعاب الخبرة التي دفعها المدعي ابتداء بقدر ما ثبت للمدعي في دعواه وقدر ذلك مبلغ قدره (٢.٧٠٧.٥٣) ألفان وسبعمائة وسبعة ريالات وثلاثة وخمسون هللة. ولم يلاق الحكم قبول الطرفين، فاعترض (...) ممثل المدعي بمذكرة تضمنت أنه خالف الحكم نص المادة ٦٧ من نظام المرافعات الشرعية لكون المدعى عليها كانت ناكله عن الدعوى ستة شهور بعد قيدها ولم تنظر الدائرة حول نكولها، واكتفت بإحالته للرد على الخبير وهذا ما خالف نص المادة ٤٥ من نظام المرافعات الشرعية، وأن الخبير تجاوز المهام بالرد عن الاستحقاق بالاستدلال وتمحص البينة على الملاحظات المقدمة له، وأن الدائرة لم تناقش الخبير برد على الملاحظات وفقاً لما جاء في نظام الاثبات بمادته العشرون بعد المائة بفقرتها الأولى، والقصور في التسبيب لعدم ذكر الدفوع الجوهرية من ناحية الدليل المصنوع الذي قدمته المدعى عليها للخبير ووجه الاستناد عليه. وطلب قبول الاعتراض شكلاً، وقبول الاعتراض موضوعاً ونقض بالحكم الصادر في القضية، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٠٦،٥٤٥) مائة وستة الاف وخمسمائة وخمسة واربعون ريال قيمة المتبقي من العقد، وإلزام المدعى عليها بدفع اتعاب الخبرة مبلغ (٥.٧٥٠) خمسة الاف وسبعمائة وخمسين ريال، وإلزام المدعى عليه بدفع (١٥%) اتعاب المحاماة من قيمة المطالبة وتقدر بمبلغ (١٥،٩٨١) خمسة عشر ألف وتسعمائة وواحد وثمانين ريال. كما ذكر (...) ممثل المدعى عليها في اعتراضه بأن الحكم مشوب بالقصور في التسبيب وفساد الاستدلال، لعدم صلاحية الخبير المنتدب في القضية كونه هندسي وليس محاسبي، ولعدم وجود معاينة لمحل النزاع، كما أنه أضافة القيمة المضافة رغم أنها من ضمن المبالغ، ولم يحتسب غرامة التأخير، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم، وإلغاء المبلغ الإضافي على العقد ومبلغ الأعمال الإضافية، وإلزام المدعة بمبلغ الغرامات وقدره (٨٤١٩٠ ريالاً) ومبلغ ثلاثون ألف ريال أتعاب محاماة. وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٨/١/١٤٤٥هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما أثاره الطرفان في اعتراضيهما من ملاحظات فلا تعدوا مناقشة لموضوع الدعوى والذي تم أمام الدائرة الابتدائية ولدى الخبير المنتدب، ولم تجد الدائرة طعناً سليماً لعدم الأخذ بالتقرير النهائي المتضمن الرد على ملاحظات الطرفين تفصيلاً، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٧/١٢/١٤٤٤هـ القاضي بما يلي: أولًا/بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٥٠.١٦٩.٤٩) خمسون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال وتسعة وأربعون هللة، ثانيًا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٢.٧٠٧.٥٣) ألفان وسبعمائة وسبعة ريالات وثلاثة وخمسون هللة، تمثل أتعاب الخبرة. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.