حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430966842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439394042/1443
رقم الحكم:4430966842
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439394042 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430966842 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439394042 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) للطباعه والتغليف المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم أن المدعية تقدمت بصحيفة الدعوى الآتي نصها:(إنه بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه صناديق ورقية مختلفة الأحجام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (١,٦٦٩,٧٩١) مليون وست مئة وتسعة وستون ألفًا وسبع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي سدد منه (٨٤٧,٧٧٧) ثمان مئة وسبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)) وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للإطلاع على المستندات للرد عليها. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 26 / 1 / 1444 وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى أجاب بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة قاضي الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، الموضوع: مذكرة جوابية: إشارة الى الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم برقم 439394042 وتاريخ 10/5/2022م المرفوعة ضدي من قبل المدعية / شركة (...) للطباعة والتغليف. فيها أقول مستعيناً بالله اولاً: 1- صاحب الفضيلة ان ما ذكرته المدعية في دعواه من مطالبتي بمبلغ متبقي قدره (882.014 ريال) ثمانمائة واثنان وثمانون الف وأربعة عشر ريال غير صحيح، والصحيح انه لا يطالبني بشيء ولم يتبقى في ذمتي شيء. 2- بناءً على ما ذكر في الدعوى يتضح لفضيلتكم ان التعامل مع المدعية كان في عام 1433هـ أي قبل عشرة سنوات من الان، فان كان لها حق او كان لها مبلغ في ذمتي، فمن غير المعقول والمتصور ان يتركه طيلة هذه السنوات، فلماذا لم يطالب به طيلة هذه السنوات ؟؟!! ثانياً: حيث لا يخفى على علم فضيلتكم ان البينة على المدعي واليمين على من انكر، فان كان للمدعية بينة تثبت له انه تبقى في ذمتي هذا المبلغ فعليه تقديمها لدى فضيلتكم لكي اطلع عليها وارد بناء على ما يتم تقديمه من ادلة وبراهين. عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين ثالثاً: بناءً على ما ذكر بعاليه وتأسيساً على ما تقدم فاني أطالب برد دعوى المدعي لعدم موجبها، هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ودمتم، مقدمه الى فضيلتكم المدعى عليه / (...) وبعرض ذلك على المدعي أجاب وكيله إشارةً لمذكرة المدعى عليها المؤرخة في ٢٥-١٠-١٤٤٣ فإن ردّ موكلتي المدعية على النحو الآتي: أولاً: مع تمسك موكلتي بعدم صحة ما جاء في مذكرة المدعى عليها المؤرخة في 25/10/1443ه؛ إلا أنّ المدعى عليها لم تنكر في مذكرتها -محل الرد- تعاملها مع موكلتي والبينات التي قدمتها موكلتي؛ مما يُعدّ إقراراً ضمنياً بصحتها وفقاً للمادة (42/2) من نظام المحاكم التجارية؛ علماً بأنّ موكلتي قدّ قدّمت بيّناتها في الدعوى وهي عبارة: طلبات الشراء الصادرة من المدعى عليها والتي تطلب فيها من موكلتي توريد البضاعة محل الدعوى؛ والفواتير بقيمة المطالبة محل الدعوى [مٌستند رقم: 01 ]؛ مما يستوجب – والحالة هذه- القضاء بإلزام المدعى عليها بالمبالغ المشغولة بها ذمتها. ثانياً: أما بشأنّ ما زعمته المدعى عليها في مذكرتها -محل الرد-؛ من أنّ موكلتي لا تطلبها بشيء ولم يبقى في ذمتها لموكلتي شيء؛ فنوضح لفضيلتكم بأنّ هذا ادّعاء باطل من المدعى عليها؛ ولم تقدم المدعى عليها البينة على سداد الفواتير والمستحقات المشغولة بها ذمّتها؛ مما يؤكد لفضيلتكم أنّ المدعى عليها غايتها من هذا هو المماطلة وأكل أموال موكلتي بالباطل؛ وتتمسك موكلتي بكافة طلباتها وبيناتها المقدمة في القضية، ونحيل إليها حفاظاً على ثمين وقت سعادتكم ومنعاً للتكرار. لذا؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم؛ الحكم بإلزام المدعى عليها: أولاً: بأن تدفع إلى لموكلتي المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (882,014) ريال. ثانيّاً: بأنّ تدفع لموكلتي قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (132,300) ريال، مما أحوج موكلتي لشكايتها. والله يحفظكم ويراعكم. ثم أضاف المدعى عليه لقد قدمت مذكرة للرد على رد المدعي على جوابي عن الدعوى ثم أضاف وكيل المدعي كذلك لقد تم أرفاق طلب رد من قبلنا على رد المدعى عليه الأخير وللطلاع على ما قدمه طرفي الدعوى من مذكرات والنظر في المستندات تقرر تأجيل الجلسة. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 / 4 / 1444 حضر أطراف الدعوى وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإحضار موكله أصالة في الجلسة القادمة أو ان من يحق له تمثيله وفق نظام المحماة ثم ذكر أنه لم يتمكن من الاطلاع على مرفقات مذكرة المدعي الأخيرة وطلب نسخة منها للرد عليها خلال عشرة أيام عبر ناجز. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 / 6 / 1444 حضر طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بيناته فذكر بأنها الفواتير التي عليها استلامات منسوبة للمدعى عليه إضافة إلى خطابي تعميد المحررة من المدعى عليه والموجهة الى المدعية لطلب تصنيع علب كرتونية لأحد منتجات المدعى عليه، إضافة الى مجموعة من أوامر شراء مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، إضافة الى اذونات التسليم المحررة من موكلته، وقد اطلعت الدائرة على رد المدعى عيه المرفق بتاريخ 17/12/1443 هـ المتضمن جوابه عن الفواتير وأوامر الشراء بأنه ينكر الختم والتوقيع على أوامر الشراء اذ إن الختم ليس ختم المصنع والتوقيع ليس له، كما ينكر الاستلامات التي على الفواتير لكون التوقيع الذي عليها ليس له، كما تشير الدائرة إلى تعقيب وكيل المدعية عبر الطلبات على ذلك المتضمن تمسكه بدعواه وبيناته مضيفا لها بعض المستندات الدالة على سبق التعامل، وهي شيك وسندات قبض، كما أرفق أذونات الاستلام المشار لها ضمن ذكره لبيناته في صدر الضبط، وبعرض البينات جميعاً على المدعى عليه أصر على انكاره لكافة المستندات مضيفا ان خطابي التعميد لم تصدر منه وانه لا يعرف محررها المدعو (...) وأنه لا يعمل لديه وليس مفوضاً بذلك، وبسؤال وكيل المدعية هل لدية مزيد من البينات؟ فطلب مهلة أخيرة للرجوع الى موكلته في ذلك وتقديم ما لديه عبر الطلبات خلال 10 أيام، وبناء عليه. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 / 7 / 1444 عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه الأصيل المثبت بياناته أعلاه، وأشير إلى قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم 2/44 وتأريخ 12/6/1444 بتكليفي بالعمل في الدائرة التجارية الثانية اعتبارا من تاريخ 15/6/1444 وبناء عليه ذلك تم تلاوة ما سبق ضبطه على طرفي الدعوى فصادقا عليه وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة بتحرير دعوى موكله وحصر طلباته وبيناته فقدم المذكرة التالية:(الموضوع: صحيفة دعوى: مقدمة من: (...) للطباعة والتغليف، سجل تجاريّ رقم: (...) المدعية ضد مصنع (...) لصاحبه/ (...)، سجل تجاريّ رقم: (...) المدعى عليها .قامت موكلتي بتوريد بضاعة للمدعى عليها وهي عبارة عن كرتون ورقي مختلف الأحجام في الفترة من (31/10/2012م وحتى 18/06/2014م)، بمبلغ إجمالي قدره (1,669,791) مليون وستمائة وتسعة وستون ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعون ريال، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (847,777) ثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (822,014) ثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً وأربعة عشرة ريال [ينظر: كشف الحساب ]؛ والثابتة بموجب الفواتير المعتمدة من المدعى عليها. [ينظر: الفواتير ] ولما كانت المدعى عليها قد ماطلت في سداد حقوق موكلتي، وأحوجتها إلى الشكاية ورفع الدعوى وبذل الجهد والمال للمطالبة بحقها، وقد نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات على الآتي: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف ما نصه: ولو مطل غريمه حتى احوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، مما يتعين معه والحال كذلك إلزام المدعى عليها بأن تدفع إلى موكلتي أتعاب المحاماة التي تكبدتها بمبلغ يعادل (15%) من قيمة الدعوى.لذا كله فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: بإلزام المدَّعَى عليها بأن تدفع إلى المدعية المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ وقدره (822,014) ريال، ثمانمائة واثنان وثمانون ألف وأربعة عشر ريال. ثانيّاً: بإلزام المدَّعَى عليها بأن تدفع إلى موكلتي أتعاب المحاماة التي تكبدتها جراء مُماطلة المدَّعَى عليها مما أحوجه إلى شكايتها مبلغ وقدره (132,300) ريال.والله يحفظكم ويرعاكم.) وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله؛ (الفواتير وكشف الحساب والشيك وأوامر الشراء خطاب التعميد) وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه الرد على الدعوى، فأجاب بأنه لا ينكر التعامل إلا أن الخطابات لا تحمل توقيعه ولا ختم مصنعه وبأسماء مختلفة. فأفهمته الدائرة بتقديم رده عبر الطلبات على القضية فاستعد بذلك، كما سألت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية من إحضار مزيد بينة؟ فأجاب بقوله لدي شهود يشهدون على تسليم البضاعة فأفهمته الدائرة بإحضارهم في الجلسة القادمة فاستعد بذلك ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 / 8 / 1444 عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه عما ستمهل من أجله؟ أجاب بقوله تقدمت بمذكرة عبر الطلبات يوم 19/8/1444 وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة المذكرة الاتي نصها: (مذكرة الرد على الدعوى بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: اولاً: الرد على ما قدمه المدعي من بينات متمثلة في الاتي (الفواتير وكشف الحساب والشيك وأوامر الشراء خطاب التعميد). 1- الفواتير وكشف الحساب: - أصحاب الفضيلة انكر ما جاء في الفواتير وكشف الحساب المقدم من المدعي، فهي بينة من صنع المدعي ولا ترتقي الى اثبات الدعوى، حيث انها غير منتجة وغير مقبولة وغير مؤثرة في الدعوى. - تناقض اقوال المدعي وبيان كذبه وعدم صحة دعواه: جاء في الجلسة الأخيرة حيث طلب فضيلة القاضي من المدعي تحرير دعواه، وقد ذكر في تحريرها ما نصه (قامت موكلتي بتوريد بضاعة للمدعى عليها وهي عبارة عن كرتون ورقي مختلف الأحجام في الفترة من (31/10/2012م وحتى 18/06/2014م). حيث ذكر المدعي بان التعامل في الفترة من تاريخ 13/10/2012م الى تاريخ 18/6/2014م ورغم ذلك قام بتقديم فواتير مضللة وغير صحيحة بعد هذا التاريخ وهي كالتالي: أ- فاتورة بتاريخ 27/12/2014م بمبلغ مالي قدره (33.908 ريال) ثلاثة وثلاثون الف وتسعمائة وثمانية ريال. (مرفق 1) ب- فاتورة بتاريخ 27/12/2014م بمبلغ مالي قدره (35.130 ريال) خمسة وثلاثون الف ومائة وثلاثون ريال (مرفق 2) ت- فاتورة بتاريخ 5/3/2015م بمبلغ مالي قدره (35.440 ريال) خمسة وثلاثون الف واربعمائة واربعون ريال (مرفق 3) ث- فاتورة بتاريخ 18/3/2015م بمبلغ قدره (35.585 ريال) خمسة وثلاثون الف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال (مرفق 4). أصحاب الفضيلة يتضح لكم جلياً عدم صحة دعوى المدعي وعدم صحة الفواتير المقدمة من قبل، حيث ان دعوى المدعي يناقضها ويناهضها ما قدمه من فواتير، وان دل هذا انما يدل على عدم صحة الدعوى. 2- أوامر الشراء وخطاب التعميد أصحاب الفضيلة اني انكر الختم والتوقيع المشار اليهما في أوامر الشراء وخطاب التعميد، وعلى المدعي احضار بينته على ما ادعى به وذلك استناداً للقاعدة العامة في الاثبات (البينة على المدعي واليمين على من انكر) وأود اعمال نص المادة (29) من نظام الاثبات الذي ينص على (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة،..) 3- الشيك: منذ بداية الدعوى لم ينكر المدعى عليه التعامل، ولكن المدعية لا تطالب المدعى عليه بشيء وذمة المدعى عليه المالية غير مشغولة للمدعي، واما فيما يخص الشيك فهو عبارة عن سداد مبلغ قدره (42.879 ريال) اثنان واربعون الف وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال لقيمة تعامل سابق. بالنظر الى الشيك تجدون في الملاحظات ما نصة كلمة (سداد) وبالنظر الى سند القبض المرفق من قبل المدعية برقم (3735) وتاريخ 18/10/2014 تجدون نص ارتجالي من قبل المدعية لا أساس له من الصحة حيث يذكر فيه عبارة (دفعة من الحساب) وهذا غير صحيح. ثانياً: ان هذه القضية قد طال امدها واستمرت اكثر من (7) جلسات وفي كل مرة يطلب من المدعي احضار بينة موصلة (زيادة بينة) الا انه يطلب الامهال ولا يحضر شيء، ويقوم بتكرار نفس المرفقات في كل مرة، وهذا سبب لي ضرر لذا امل من فضيلتكم اعمال نص المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي) لذا أطالب بعدم تكرار المهلة للمدعي والفصل في القضية. ثالثاً: الطلبات: بناءً على ما ذكر بعاليه وتأسيساً على ما تقدم فأني أطالب بر دعوى المدعي لعد موجبها، والله يحفظكم ويرعاكم. ثالثاً: ختاماً: بناءً على ما ذكر بعالية وتأسيساً على ما تقدم فاني أطالب بالاتي: 1- برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. 2- أطالب بالزام المدعي بتعويض عن اتعاب ومصاريف الدعوى بمبلغ قدره(50.000 ريال) خمسون الف ريال. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مقدمه الى فضيلتكم المدعى عليه / (...) وبسؤاله عن الشيك المرفق ؟ أجاب بقوله: أنا من حرر الشيك ولا أنكر التعامل مع المدعية، وبسؤاله عن الفواتير؟ أجاب بقوله: أنكر هذه الفواتير وهي غير صحيحة ولم أطلب هذه البضاعة، وبسؤاله هل لديه ما يثبت ذلك؟ أجاب بقوله لم أوقع عليها وليس لدي شخص مفوض، وبسؤال وكيل المدعية عن الشهود اللذين ذكرهم في الجلسة الماضية؟ أجاب بقوله الشهود جاهزين وأطلب إذن بسماع شهادتهم فأذنت له الدائرة وأفهمته بأنها تسمع شهادة كل شاهد على انفراد فأدخل الشاهد الأول بسؤاله عن اسمه ورقم هويته ومقر عمله وعلاقته بطرفي الدعوى؟ أجاب بقوله: (...) رقم إقامتي هو (...) وأعمل مدير مبيعات المنطقة الغربية لدى شركة (...) للطباعة التغليف و حاليا لا توجد علاقة بطرفي الدعوى وسابقا كنت أعمل لدى الشركة المدعية من عام 2011-2021م وبسؤاله على ماذا يشهد؟ أجاب بقوله: (أشهد بالله العظيم بان شركة (...) لها دين مستحق عند شركة (...) وكانت سابقا باسم شركة (...) تم تسليم البضاعة أثناء تواجدهم في الرياض وبعد ذلك تم نقلهم لجدة وتسليهم بضاعة في جدة كنا نطبع لهم علب (...)، وبسؤاله عن تاريخ التعامل ؟ أجاب بقوله ما بين عامي 2013/2015م كان مدير مصنع (...) اسمه (...) وكان مدير المشتريات لمصنع (...) اسمه (...) وكان صاحب المصنع الأستاذ (...)) وبسؤال المدعى عليه عل لديه استجواب للشاهد؟ أجاب بقوله أريد أن اسأل الشاهد لأنه ذكر أن تسليم البضاعة ما بين عامي 2013/2015م هل تم تسليمها في هذه الفترة في جدة أم في الرياض؟ فأجاب الشاهد بقوله 2013م في الرياض، فسأله المدعى عليه أين في الرياض؟ فأجاب بقوله في طريق (...) حي (...)، و2014 و2015 في جدة مع الأستاذ (...)؟ فسأله المدعى عليه من الذي استلم البضاعة؟ فأجاب بقوله (...) و(...) و (...)، ثم عقب بأنه يسلم هؤلاء الأشخاص في مقر المصنعين ثم سألته الدائرة عن طريقة التعامل بين المدعية والمدعى عليها؟ فأجاب بقوله بموجب أوامر الشراء التي يتم استلامها من المدعى عليه يتم إنتاج الطلبية حسب أمر الشراء وتوردها والسداد كان متفق على أنه بعد ستين يوماًثم حصل تعثر في السداد بسبب انتقالهم من الرياض لجدة وكان التعثر بمبلغ تقريبا 850.000 ريال ثم تم الاتفاق على جدولة المبلغ والتعامل بطريقة الكاش وتسديد دفعات من المبالغ القديمة مع كل أمر شراء). وبسؤاله عن الشاهد الاخر أجاب بقوله لديه مشكلة تقنية ولم يستطع الدخول على الرابط ولانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة تحديد جلسة آخرى ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 / 10 / 1444 عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعى عليه الأصيل فيما حضر عن المدعي (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤاله عما لديه أجاب بقوله لدي شاهد آخر وقد تعذر التواصل معه بناء عليه قررت الدائرة تحديد جلسة لدراسة القضية فعقب المدعى عليه أن لديه مذكرة رد فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر الطلبات على القضية فاستعد بذلك ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 5 / 11 / 1444 عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعى عليه المثبت بياناته أعلاه، كما حضر عن المدعية (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله؟ أجاب بقوله تقدمت بمذكرة يوم أمس عبر الطلبات على القضية وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة المذكرة الآتي نصها (مذكرة الرد على الدعوى بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة المحترمين سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: الموضوع مذكرة جوابية: إشارة الى القضية المنظورة لدى فضيلتكم ورداً على ما جاء في شهادة الشاهد (...) وفيها أقول مستعيناً بالله: حتى يكون ردنا واضح ومختصر فأنا سوف نقوم بتقسيم ردنا الى قسمين قسم يعني بالطعن في الشهادة وقسم يعني بالطعن في الشاهد: القسم الأول: الطعن في الشهادة: 1- أصحاب الفضيلة ان من شروط قبول البينة ان تكون منتجة في الدعوى وموصلة وذلك وفق ما نصت عليه المادة (2/2) من نظام الأثبات والتي نصت على (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها) بيان ذلك: - ان الشاهد شهد بشهادة فضفاضة وغير منضبطة، حيث ذكر في شهادته ان شركة (...) لها دين مستحق لدى شركة (...)) أصحاب الفضيلة ان الشاهد لم يحدد مبلغ الدين بالضبط وجاءت شهادته فضفاضة جداً، بهذا فان شهادته غير موصلة. - ان الشاهد ذكر ان المدعى عليها شركة وهذا غير صحيح والصحيح ان المدعى عليها مصنع منذ انشائها والى تاريخ اليوم 2- التناقض: ان شهادة الشاهد جاءت متناقضة مع دعوى المدعي ومع واقع الحال، حيث لا يخفى على علمكم الكريم نص القاعدة (لا حجة مع التناقض) بيان ذلك. - ذكر الشاهد ان شركة المدعى عليه سابقاً كانت تسمي (شركة (...)) وهذا غير صحيح حيث ان المؤسسة منذ تأسيسها في تاريخ 16/3/1428هـ والى تاريخنا هذا لم يتم تغيير اسمها بل هي مؤسسة (مصنع (...) للحلويات والتمور). - ذكر الشاهد في شهادته ان تاريخ التعامل بين المدعية والمدعى عليها من عام 2013 الى عام 2015 وهذا خلاف ما ذكرته المدعية من ان التعامل من تاريخ 2012 – الى 2014م. - ذكر الشاهد ان مدير المصنع وقت التعامل كان (...) ومدير المشتريات اسمه (...)، وهذا غير صحيح والصحيح انه منذ تأسيس المصنع الى تاريخنا هذا فان مدير المصنع وصاحبه هو (...). - اذا فرضنا صحة ما ذكره الشاهد وهذا امر لا نسلم به وغير صحيح، ولكن رغم ذلك فأن شهادة الشاهد مخالفة لما جاء في مستندات واوامر الشراء المرفقة من قبل المدعية، حيث ان جميع الأوراق المرفقة من قبلهم لا يوجد فيها اسم (...) ولا (...) ولا اسم مدير المصنع (...). - ذكر الشاهد ان عنوان المصنع هو حي (...)، وهذا غير صحيح لان عنوان المصنع هو حي (...) طريق (...) بالرياض. واذا فرضنا صحة ما ذكره الشاهد من العنوان وهذا امر لا نسلم به، ولكن ما ذكره من عنوان يخالف ما جاء في العنوان المذكور في المستندات المقدمة من قبل المدعية (حيث ذكرت ان العنوان الرياض مخرج (...) حي (...)). القسم الثاني: الطعن في الشاهد: أصحاب الفضيلة اني اطعن في عدالة الشاهد لان الشاهد اخفى بعض المعلومات الجوهرية وهذا مخالف لما نص عليه نظام الاثبات (يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها) حيث ان الشاهد يعمل مع المدعية وتحت كفالتها وفي وقت الجلسة طلب من الشاهد ارسال صورة اقامته الا انه تعذر وتحجج بحجج لا أساس لها من الصحة قاصداً تضليل العدالة لذا فأني امل من فضيلتكم الزام المدعية بأرسال صورة من إقامة الشاهد (احدث إقامة له) ومعرفة كفالته، ومن ثم تحويله للمحكمة الجزائية لتعزيره اذا ثبت كذبه)وعليه قررت تحديد موعد للفصل في القضية ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 / 11 / 1444 عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه أصالة بناء على التعامل بينك وبين المدعية هل لديك ما يثبت سداد المبالغ؟ أجاب بقوله لا، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق في الوقائع وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها الحكم لها بمبلغ ثمانمئة واثنان وثمانون ألفًا وأربعة عشر ريالا مقابل توريد صناديق ورقية مختلفة الأحجام وقدم في سبيل إثبات ذلك فواتير وبما انه المدعى عليه أقر بالتعامل مع المدعية ودفع بأنه لايوجد في ذمته شيء لها ولم يقدم ما يثبت ذلك وقد طلبت منه الدائرة تقديم مايثبت سداد المبالغ التي تطالب بها المدعية فلما فذكر أنه ليس لديه مايثبت سداده تلك المبالغ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للطباعة والتغليف سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨٢,٠١٤) ثمانمئة واثنان وثمانون ألفًا وأربعة عشر ريالا، وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.