حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530046460
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471205307/1445
رقم الحكم:4530046460
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205307 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530046460 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدللِه والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٥٣٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...)ِ المدعى عليه: مؤسسة (...) للتمور الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ وانها صادرة من (...) بصفته المدعي وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٨هـ كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٦هـ وانها صادرة من (...) بصفته المدعى عليه وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٩هـ ثم قرر المدعي وكالة قائلاً: تم تقديم طلب ترك الدعوى بالطلب رقم ٤٥١٠٠٧٠٨٤٠ وبالاطلاع عليه وجد ما نصه: استناداً على المادة ٩٢ و ٩٣ من نظام المرافعات الشرعية، نلتمس من فضيلتكم قبول طلب ترك الخصومة، لوجود قضية أخرى في ذات الموضوع هكذا قرر. الأسباب: بناء على ما تقدم من طلب المدعي وكالة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١/١٤هـ، والمتضمن وجود قضية أخرى في ذات الموضوع، واستناداً للمادَّة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون المعاملة في النظام تبقى قيد النظر وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم فقد أمرت الدَّائرة بإخراج صك في الدَّعوى لكي تُنهى في النظام، من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعي لدعواه.