حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530061328
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471172072/1444
رقم الحكم:4530061328
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172072 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530061328 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471172072 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة(...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٧م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رد الأرباح وقدرها (٢١٧,٥٢٨.٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وقدر الأرباح المستلمة (٢١٧,٥٢٨.٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي. وطالب بإلزام المدعى عليه بردّ الأرباح المسلّمة وقدرها (٢١٧,٥٢٨.٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه تعهد مصادق عليه من الغرفة التجارية صادر من المدعي عليه المؤرخ في 15/07/1444 المتضمن انه لم يقم بتحصيل أي من إيرادات الشركة من بعد تاريخ 31/12/2022، وعقد بيع الحصص المبرم بين الطرفين وطرف ثالث ابن المدعى عليه والمؤرخ في 16/07/1444 المتضمن بيع 50% من حصص الشركة بقيمة (115,000) ريال. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 17/12/1444 حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواها أجابت قائلة لدي تحرير لدعواي ونصه ما يلي:(اتفق الطرفين على ان يبيع المدعى عليه: (...) للمدعي حصته في شركة (...) وبناء على ذلك تم ابرام عقد البيع بين الطرفين وبناء على ذلك قدم المدعى عليه تعهد مصدق من الغرفة التجارية بانه وحتى تاريخ البيع لم يقم بتحصيل أي مبالغ وايرادات تخص الشركة عن الربع الأول من سنة ٢٠٢٣، الا انه خالف ذلك وقام بتحصيل إيرادات الشركة واشتركات العملاء بمبلغ وقدرة ٢١٧،٥٢٨ ريال.الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بإرجاع المبالغ التي تم تحصيلها في الربع الأول من سنه ٢٠٢٣،والتي تبلغ ٢١٧.٥٢٨ ريال) اهـ هذه دعواي، وبعد الاطلاع على الدعوى وجدتها الدائرة غير محررة بشكل كاف لكونها لم تتضمن تاريخ البيع ومقدار الحصص وكافة التفاصيل للعلاقة التعاقدية بين الأطراف والأثر المترتب عليها وبيان وجه المطالبة بالمبلغ محل هذه الدعوى، عليه جرى إفهام المدعية بتحرير دعواها وذلك بمذكرة تودع عبر النظام خلال خمسة أيام وأن على المدعى عليه الجواب عليها خلال خمسة أيام تليها وفي حال تخلف احد الأطراف عن المددة المقررة فإن الدائرة ستوقع الغرامة الواردة في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، وختمت الجلسة. وعقدت جلسة بتاريخ 08/01/1445 وقد جرى من الدائرة الاطلاع المذكرات المودعة من الأطراف ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل التعهد الصادر من الغرفة التجارية هو من موكله فأجاب قائلا نعم موكلي هو من قام باستخراجه هكذا أجاب ثم جرى سؤاله هل قام موكله بالتصرف بالأموال الخاصة بالشركة بعد تاريخ 31 / 12 /2022م فأجاب قائلا لا أعلم هكذا أجاب عليه قررت الدائرة إفهامه بأن عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة، ثم جرى سؤال المدعي أصالة عن كيفية خروج الأموال من حساب الشركة وهل كانت بسبب المدعى عليه فأجاب قائلا نعم لقد كان المدعى عليه مديرًا للشركة والحسابات البنكية تحت تصرفه، لكونه المفوض الوحيد هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحضور المدعى عليه أصالة وختمت الجلسة. وعقدت جلسة بتاريخ 20/01/1445 وبعد إطلاع الدائرة على ما تم من تبادل للمذكرات بين الأطراف عليه وبمناقشة المدعي اصالة ذكر ان المبالغ المحصلة والمطالب بها قد حصلت لحسابات الشركة وليست للمدعى عليه وإنما كان الإقرار والتعهد من المدعى عليه كاف في تضمينه في نظره لأنه تعهد بعدم التحصيل وذكر المدعي أصالة انه لا دخل له فيما حصل بعد ذلك في حسابات الشركة وأين صرفت هذه المبالغ إنما الشركة ليس فيها أي أصول الا هذه الإيرادات وانه استحوذ على الحصة من المدعى عليه وهذه الإيرادات كانت جزء من الحصة وكان من المفترض عدم تحصيلها ليقوم هو بتحصيله بمعرفته هكذا ذكر وعليه وبناء على المادة الثامنة والخمسون من نظام المحاكم التجارية ولصلاحية القضية للفصل بها تقرر الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب وكيلة المدعي إلزام المدعى عليه بالتعويض عن مبالغ محصلة لحساب الشركة وقدره (٢١٧,٥٢٨.٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال. وبما ان النزاع القائم بين الأطراف ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات مما ينعقد اخصاص المحاكم التجارية لنظر الدعوى استنادا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) المؤرخ في 15/08/1441هـ. ولما أن كان طلب المدعي يتعلق بإتفاق بين الطرفين على ان يبيع المدعى عليه (...) للمدعي حصته في شركة (...) وبناء على ذلك تم ابرام عقد البيع بين الطرفين وقد قدم المدعى عليه تعهد مصدق من الغرفة التجارية بانه وحتى تاريخ البيع لم يقم بتحصيل أي مبالغ وايرادات تخص الشركة عن الربع الأول من سنة ٢٠٢٣، الا انه خالف ذلك وقام بتحصيل إيرادات الشركة واشتركات العملاء بمبلغ وقدرة ٢١٧،٥٢٨ ريال. وانها قد ظهر لها بعد ذلك قيام المدعى عليه بتحصيل المبالغ في الربع الأول من سنه ٢٠٢٣،والتي تبلغ ٢١٧.٥٢٨ ريال ولما ان أجاب المدعى عليه أقر بأن المبالغ المحصلة والمطالب بها قد حصلت لحسابات الشركة وليست للحساب المدعى عليه ولما أستند المدعي على الإقرار والتعهد من المدعى عليه وانه كاف في تضمينه في نظره لأنه تعهد بعدم التحصيل ولما أن كان التعهد قد ذكر فيه مبالغ يتعلق بالتحصيل بالصفة الشخصية ولما أن كان عمل المدعى عله بالتحصيل لحساب الشركة هو عمل مدير الشركة وليس للمدعي غرض مشروع في عدم التحصيل ولما يدعي ان المدعى عليه قد أخذ هذه المبالغ لحسابه الشخصي مما يظهر للدائرة عدم وجود مايتحق المدعي التعويض عنه ذلك أن من اركان التعويض الضرر ولما يظهر وجود ضرر وقع على المدعي ولما أن سألت الدائرة المدعي في جلسة الحكم عن المبالغ المحصلة والتي يطالب وهل حصلت لحسابات الشركة وليست للمدعى عليه ولما أن ذكر انه يستند على الإقرار والتعهد من المدعى عليه كاف في تضمينه في نظره لأنه تعهد بعدم التحصيل وانه لا دخل له فيما حصل بعد ذلك في حسابات الشركة وأين صرفت هذه المبالغ إنما الشركة ليس فيها أي أصول الا هذه الإيرادات وانه استحوذ على الحصة من المدعى عليه وهذه الإيرادات كانت جزء من الحصة وكان من المفترض عدم تحصيلها ليقوم هو بتحصيله بمعرفته ولما ليستند المدعي على او يذكر أي ضرر قد وقع على الشركة بسبب التصرف ولما أن كان التعهد قد نص فيه على الصفة الشخصية وتصرف المدعى عليه هو بصفته مدير للشركة ولما أن كان تحصيل الأموال لغير حسبات الشركة ينبأ عن مخالفة للنظام وتحصيل المستحقات في وقتها للمستحق لها هو الموافق للنظام ولأجل إحتساب المستحقات النظامية للشركة أو عليها وفق النظام مما يتبين للدائرة عدم استحقاق المدعي لما يطلب وتنتهي الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة:برفض الدعوى وبالله التوفيق.