حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530080149

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570078696/1445
رقم الحكم:4530080149
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570078696 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530080149 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570078696 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 10/08/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عمالة لمدة (7) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (272,635.10) مائتان واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وخمسة وثلاثون ريال وعشرة هلله، بثمن إجمالي قدره (272,635.10) مائتان واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وخمسة وثلاثون ريال وعشرة هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها مائتان واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وخمسة وثلاثون ريال وعشرة هلله بتاريخ 17/04/1444هـ سددت منه (18,168) ثمانية عشر ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال والمبالغ حالة السداد هي (254,467) مائتان وأربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 11/11/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 01/09/2020م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 01/09/2020م حتى 30/10/2020م، ومن تاريخ 01/05/2022م حتى 30/09/2022م. 2- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن دفع المبلغ المستحق دون عذر شرعي أو نظامي مما أدى إلى (إلجاء المدعي للاستعانة بمكتب محاماة للمطالبة بالمبالغ المستحق له)، بتاريخ 21/12/1444ه. وطالب بـإلزام المدعى عليها الأجرة المتبقية وقدرها (254,467) مائتان وأربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها المؤرخ في 10/08/2020م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين المؤرخ في 09/07/2023م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في 26/01/1445ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها الأجرة المتبقية وقدرها (254,467) مائتان وأربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال. وبما أن محل الدعوى إجارة بين تاجرين، بالتالي تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441ه، واما من حيث الموضوع، ولما قدم وكيل المدعية بينة على صحة دعواها تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وفواتير مختومة من المدعى عليها تتجاوز مبلغ المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة وكيل المدعية على استحقاقها لمبلغ الأعمال المنفذة إذ أن استلام المدعى عليها للفواتير والتوقيع عليها إنما يؤكد ذلك، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بسداده، وأما عن مطالبته بأضرار التقاضي فباطلاع الدائرة عليها تبينت أن القضية اقترنت بظروف تخفف من الأضرار حيث كانت الأوراق من المدعى عليها، ومصادقتها على ما تستحق المدعية، من خلال الفواتير تدل على عدم المخاصمة، وأن بذلك يجرى الفصل بالقضية واستعادة الحقوق بطريق يسير، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها ووفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما تقضي الدائرة بمبلغ قدره (12,800) اثنا عشر ألف وثمانمائة ريال، وتنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (254,467) مائتان وأربعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة وستون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) أضرار التقاضي وقدرها (12,800) اثنا عشر ألف وثمانمائة ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث