حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530024111

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470678362/1444
رقم الحكم:4530024111
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678362 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530024111 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470678362 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) لحلول المياه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب وتشغيل عدد 5 طرمبات بنزين وعدد 2 بستم مغاسل سيارات ومغسلة سيارات، لمدة (1) سنة، ابتداء من تاريخ 27/07/2019م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (117,502.00) مائة وسبعة عشر ألفًا وخمسمائة واثنان ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1) واحد ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2020/07/27م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ 27/07/2019م بسبب عدم التزام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه بالعقد، استنادًا على عدم التزام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه بالعقد. وطالب بإلزام المدعى عليها رد ثمن البيع وقدره (140,502) مائة وأربعون ألفا وخمسمائة وريالين. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مشروع محطة بنزين المؤرخ في 25/07/2019م الممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها. 2- سندات قبض عدد (3) على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (140,502) مائة وأربعون ألفا وخمسمائة وريالين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/07/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والأسانيد المرفقة فيها، وأكد بأن المدعى عليها لم تقم بأي عمل كما ذكر بأن موكله يحصر دعواه بإعادة المسلم على أن يرفع دعوى التعويض عن عدم التزام المدعى عليها بالعقد في دعوى مستقلة، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي حصر طلبه برد ثمن بيع (مضخات مع التركيب) لعدم استلام المبيع، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية :(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات التعاقد العقد ذيل بختم منسوب للمدعى عليها وقد في سبيل إثبات تسليم الثمن ثلاثة سندات قبض بكامل مبلغ المطالبة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي في تسليم الثمن، وبما أن الأصل عدم استلام المبيع لأنه أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ولم تدفع بتمكين المدعي من الاستلام المبيع وسعيها في تركيب، وعليه فلم يثبت للدائرة التزام البائع بالعقد، ولما كان مذهب المحققين من أهل العلم مشروعية فسخ عقد البيع إذا ماطل أي من المتعاقدين بتنفيذ التزامه دفعا للضرر، قال البهوتي في كشاف القناع: (وقال الشيخ له أي البائع الفسخ إذا كان المشتري مماطلاً دفعا لضرر المخاصمة. قال في الإنصاف: وهو الصواب)، وهذا وإن كان في حق البائع فهو في حق المشتري أيضاً لتقابل الالتزامات بين طرفي العقد لأن حقيقة البيع شرعاً مبادلة مال بمال. مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة طلب الفسح والحكم برد الثمن. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لحلول المياة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (140.502) مائة وأربعون ألفا وخمسمائة وريالين، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530024111 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470678362 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) لحلول المياه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (140,502) مائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وريالان ثمن الاتفاق على تنفيذ أعمال مقاولة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (140.502) مائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وريالان. وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (أولاً: صدر الحكم الابتدائي غيابياً لوجود مشكلة تقنية حالت بين المستأنفة وبين دخول الجلسة. ثانياً: تم التعاقد مع المدعي والالتزام بتنفيذ العقد المبرم بموجب المادة (2) بكامل فقراتها، وأما ما ادعى به المدعي من أن حالة المشروع متوقف في الوقت الحالي بسبب عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه بالعقد ذلك ادعاء باطل حيث تم تسليم المحطة وتم تشغيلها والانتفاع بها، كما أن العقد المبرم ألزم المدعي بالأعمال المدنية وفق المعايير والمواصفات الهندسية للمحطات بموجب المادة (3) والفقرة 1 و 2 من العقد إلا أنه تبين للمستأنفة أن الجزيرة الخاصة بالمحطة كانت من مادة الرخام ولم تكن صلبة من مادة الخرسانة، وأبلغت العميل بأن التركيب سيسبب سقوط للطرمبات محل التعاقد، وأن الضمان لا يشمل الأعمال المدنية أو الكوارث الطبيعية. واختتمت اعتراضها بطلب نقض الحكم الصادر والنظر في الدعوى، وندب خبير هندسي). وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة في تاريخ 20/ 10/ 1444هـ للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية ثم طلبت الدائرة من المستأنف ضده الإجابة على لائحة الاستئناف وإرسالها للدائرة خلال ثلاثة أيام عبر نظام تقاضي وعليه تم تحديد موعد آخر. ثم تقدم وكيل المستأنف ضدها برده على الاعتراض وجاء فيه: (قدمت المستأنفة العقد المبرم مما يفيد إقرارها بما جاء في مستهله وبدايته على أنه يتم كتابة محضر تسليم عند التركيب والتشغيل وهذا ما لم يتم، كما ادعت المستأنفة بأنه تم تشغيل المحطة والانتفاع بها دون أن تقدم مستند أو بينة على ما ادعت به، وإنما هو كلام مرسل وواقع الحال يثبت عدم صحة ما تدعي به. وأما ما ذكرته من أن موكلي رفض وأصر بالتركيب على ما هو عليه فهذا غير صحيح، حيث إن موكلي قد قام بكافة الأعمال المدنية حسب العقد وحسب ما طُلب منه، وأرسل للمستأنفة بتاريخ 18/ 09/ 2022هـ رسالة نصية متضمنة صوراً تثبت قيامه بالمتطلبات، واستعد بجاهزيته للتركيب، إلا أن المستأنفة رغم ذلك لم تلتزم بالعقد ولم تقم بالتركيب. وأما ما جاء في الفقرة الأخيرة من المذكرة هو تأكيد لصحة الدعوى، حيث حاولت أبتدأً أن يتم الصلح قبل تقديم أي دعوى، وذلك بالاتصال على الفرع الذي تم التعاقد معه إلا أنني لم أجد أي تجاوب منهم ورفضوا إعطائي الإدارة القانونية، وبذلك فهي تؤكد على أنه لم يتم تسليم أو كتابة محضر تسليم وفق ما نص عليه العقد. وخلص في جوابه إلى طلب رفض الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم). وفي جلسة 08/ 01/ 1445هـ اطلعت الدائرة على القضية بحضور المستأنف ضده في حين لم يحضر المستأنف، وبعد الاطلاع على القضية تبين صلاحيتها للفصل فيها وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. أما ما يتعلق بالموضوع وبما أن الحكم محل النظر صدر في حال عدم حضور المدعى عليها واستأنفت مدعية بأنها التزمت بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، ولم تقدم في سبيل إثبات ذلك سوى صورة للموقع توجد عليه المضخات محل الدعوى، وعليه فإن اعتراضها مرسل لا يستند على بينه كافية تثبت صحة الادعاء، وبما إن الأصل عدم تنفيذ العقد، وعدم إشعار المدعي بأن المحل المدعى تركيب المضخات فيه غير صالح، ولم يثبت خلاف ذلك، ولما كان الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة : بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية الصادرة بالصك المؤرخ في 27 / 07 / 1444هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) لحلول المياة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (140.502) مائة وأربعون ألفا وخمسمائة وريالين , محمولاً على أسبابه وأسباب هذه الدائرة . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث