حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530047304

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439085708/1443
رقم الحكم:4530047304
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085708 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047304 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439085708 لعام 1443ه المدعي: شركة نجم الغدراء للمقاولات المدعى عليه: شركة الغالب للانشاءات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٨٠٥٢) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد وتنفيذ ورص الدفان، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم للمدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها ارسال اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام وعلى وكيلة المدعى عليها الجواب على اللائحة خلال عشرة أيام كما أن على وكيلة المدعية الجواب على جوابها خلال سبعة أيام وعلى المدعى عليها الجواب على جوابه خلال سبعة أيام من خلال بوابة ناجز، وفي جلسة أخرى المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وقدم مدير المدعى عليها مذكرة جاء فيها: رداً على دعوى المدعي، نفيد فضيلتكم بأن الطبقة الأخيرة من الأعمال التي قام المدعي بتنفيذها كانت غير مطابقة للمواصفات الفنية التي اشترطها مالك المشروع وتم رفضها من قبل الاستشاري المشرف على العمل كونها مخالفة لمواصفات العمل. وحيث إن البند رقم ٧ من العقد يشير صراحة إلى أن مسؤولية تنفيذ العمل حسب المواصفات الفنية وتسليمه إلى استشاري المشروع وموافقته عليه؛ تقع بالكامل على عاتق المدعي وكون العمل تم رفضه من الاستشاري فلا يحق له المطالبة بقيمة العمل المرفوض والمخالف للمواصفات الفنية. وعليه نطلب رد الدعوى حيث إن المدعي لم يقدم ما يثبت موافقة الاستشاري المشرف على العمل المنفذ من قبله وذلك لأنه لا يجوز المطالبة بقيمة عمل مخالف ومرفوض ولم يوافق الاستشاري على استلامه. واحتياطياً نطلب من فضيلتكم إحالة الدعوى إلى خبير هندسي لحساب الكميات المنفذة فعلا والكميات التي تم قبولها والكميات المخالفة للمواصفات والتي تم رفضها من استشاري المشروع وبطلب الجواب من المدعية طلبت مهلة للرد وأفهمتها بأن عليها تقديم جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها تقديم جوابها وبينتها على سوء التنفيذ خلال عشرين يوما، قدمت المدعية مذكرة ونصها (أولا: ذكر ممثل المدعى عليها في مذكرته بأن الطبقة الأخيرة من الأعمال التي قمنا بتنفيذها كانت غير مطابقة للمواصفات الفنية التي اشترطها مالك المشروع وتم رفضها من قبل الاستشاري المشرف على العمل كونها مخالفة المواصفات العمل. ونرد على ذلك بأنه غير صحيح فطالبتنا في الدعوى مستحقة لنا وكان يتم التواصل مع ممثلين للمدعى عليها من أجل سداد ما عليها وكان يتم طلب محملة السداد، وأن هدف ممثل المدعى عليها مما ذكره هو إطالة أمد الدعوى، وتشير إلى مذكرتنا المقدمة بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٤هـ والمقدمة عبر نظام ناجز والتي تتضمن قيام المدعى عليها بتحرير سند الأمر بجزء من المطالبة. فلما يقوم بتحرير سند لأمر رغما عندم قبوله للأعمال ا. وقد تم تقديم طلب تنفيذ ضد المدعى عليها في محكمة التنفيذ بالرياض رقم (٤٠(...)٢١٦) وتبين بأن لا يوجد رصيد كافي للوفاء حيث أن حساب الشركة يساوي (صفر)، ومراجعة محكمة التنفيذ تبين لنا بأن المدعى عليها مقدم ضدها عدة طلبات تنفيذ تجاوزت مجموعها أكثر من مليون ريال وهو أضعاف رأس مالها، وقد صدر منع سفر ضد ممثل المدعى عليها ثانياً: تشير إلى طلباتنا في المذكرة تاريخ ١٤٤٣/٩/١٤هـ والمقدمة عبر نظام ناجز والتي تتضمن بالإضافة إلى طلبنا الأصلي في الدعوى ما يلي: تضمين مدير الشركة فيصل خلال شقيق الشريف سجل مدني رقم (...) لإهماله وتقصيره ومخالفة لنظام الشركات وفقاً للمادة (٢/١٦٥) والمادة (۱/۱۸۱) والمادة (١٧٦) من نظام الشركات. إصدار أمر للجهات المعنية بالإفصاح عن أموال المدعى عليها من تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۹م وهو تاريخ التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها إلى تاريخه، وكل من اتشير القرائن إلى نقل الأموال إليه ومنهم مدير الشركة فيصل جلال الشريف سجل مدني رقم (...) والمدير الفني / خالد عبد الجابر الخطيب إقامة رقم (...)، ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها (أولاً: استند المدعى عليه في الدعوى على تقرير صادر في دعوى أخرى حيث ان التقرير صادر في دعوى رقم ٧٩٩٥ وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٢هـ بناء على ندب الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض والدعوى مقامة من شركة مدارس قرطبة الأهلية ضد المدعى عليه فيصل جلال شفيق الشريف والذين هم ليسوا أطراف في الدعوى حيث أن الدعوى مرفوعة ضد شركة الغالب للمقاولات وهو تقرير مبدئي وغير معتمد. وكما يعلم فضيلتكم بأن قرار الندب الخبير يجب أن يتضمن بياناً دقيقاً،بمهمته وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. ووفقاً لنظام المرافعات الشرعية في المادة (۱۲۸) ونص الحاجة منها للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلا لإيداع تقريره واجلا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير) والتي تم استبدالها بنظام الاثبات الصادر عام ١٤٤٣ والذي يؤكد ويشدد بأن الخبير يتم ندبه من قبل المحكمة في دعوى معاينة ويصدر تقريره فيها ولا يستند على التقرير في دعوى أخرى. ثانياً نشير إلى طلباتنا في المذكرة تاريخ ١٤٤٣/٩/١٤هـ والمقدمة عبر نظام ناجز والتي تتضمن بالإضافة إلى طلبنا الأصلي في الدعوى ما يلي: تضمين مدير الشركة فيصل جلال شفيق الشريف سجل مدني رقم (...) لإهماله وتقصيره ومخالفة لنظام الشركات وفقا للمادة (٢/١٦٥) والمادة (۱/۱۸۱) والمادة (١٧٦) من نظام الشركات. إصدار أمر للجهات المعنية بالإفصاح عن أموال المدعى عليها من تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۹م وهو تاريخ التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها إلى تاريخه، وكل من تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه ومنهم مدير الشركة فيصل جلال الشريف سجل مدني رقم (...) والمدير الفني / خالد عبد الجابر الخطيب إقامة رقم (...)، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها (فضيلة رئيس الدئرة التجارية الثامنة الموقر بخصوص ما ذكرته المدعية في الجلسة السابقة أود تقديم الرد عليه كالتالي: • التعاقد لتنفيذ الأعمال تم بين المدعى عليها (شركة الغالب للإنشاءات) والمدعية (مؤسسة نجم الغدراء) والمطالبة المالية التي تدعي بها المدعية هي عن الأعمال التي في مشروع مدارس قرطبة الأهلية. • الأعمال التي تم رفضها من قبل مالك المشروع مدارس قرطبة الأهلية هي الأعمال التي نفذتها المدعية. • القضية رقم 7995 التي رفعها مالك مشروع مدارس قرطبة الأهلية ضد مؤسسة دار الفصل للمقاولات (مالكها هو فيصل جلال الشريف وهو نفس مالك شركة الغالب للإنشاءات) كانت بسبب رفض الأعمال التي نفذتها المدعية (نجم الغدراء) من الباطن. • إن ادعاء المدعية بأن فيصل جلال الشريف ومؤسسة دار الفصل ليسوا أطرافا في الدعوى غير صحيح لأن فيصل جلال الشريف هو مالك مؤسسة دار الفصل للمقاولات وهو في تفس الوقت مالك شركة الغالب للإنشاءات (المدعى عليها) وموضوع الدعوى هو الأعمال المنفذة في نفس المشروع (مدارس قرطبة الأهلية). • الخبير الفني (المهندس عثمان المنصور، جوال رقم 0505299008) تم تعيينه من قبل المحكمة وتقريره أخذت به المحكمة بشكل رسمي وهو تقرير نهائي وليس ابتدائي وهو في صلب المشروع ويخص الأعمال التي نفذتها المدعية. • بخصوص ماورد في ثانيا في رد المدعية، نفيدكم بأن هذا الطلب ليس ذي صلة بموضوع الدعوى.) وفي جلسة أخرى بحضور المدعية وكالة فقط، جرى سؤالها هل المطالبة مشمولة بالسند لأمر الصادر فيها أمر الأداء قالت: (إن المطالبة ليست مشمولة به) هكذا قالت. وتحيل الدائرة إلى ماجاء في مذكرتها بطلب رقم: 437723502 بتاريخ: 08/07/1443 والمتضمنة: بناء على طلب فضيلتكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5 /7 /1443، نرفق لفضيلتكم تقرير المصالحة ولائحة الدعوى ومرفقاتها ونفيد سعادتكم بأنه تم التعديل على طلب موكلتي في الدعوى حيث أنه كان طلبها مبلغ وقدره (238,052.84) ليصبح مبلغ وقدره (٣٨,٠٥٢.٨٤) ثمانية وثلاثون ألف واثنان وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة وذكرت أن إجمالي المطالبة (408.052.84) وأن سبب ذلك التعديل للمطالبة هو: قيام المدعى عليه بدفع مبلغ وقره 170000الف ريال ليتبقى 238052 ريال، وقيام المدعى عليه بتحرير سند لأمر بتاريخ 19/2/2020م بمبلغ 200.000ريال، وتم اصدار امر آداء ورفعناه للتنفيذ، لذلك كله نطلب المتبقي الآن وهو 38.052.84 ريال.وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية: نهال عبدالعزيز ناصر عجيان هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم (432705091) وحضر لحضوره مدير المدعى عليها: فيصل جلال شفيق الشريف هوية وطنية رقم(...).وبعرض ذلك على المدعى عليه، وسؤاله بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة في 8/7/1443هـ هل المتبقي من مستحقات الطبقات السبع التي يقر بها الطرفين وفق التقرير المقدم من قبلكم هو: 38052.84 قال: نعم. عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة و النطق بالحكم محمولاً على مايلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لعموم ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وما جاء في نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية وجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها والمعممة بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 979/ت في 19/2/1439هـ، وفي الموضوع: حيث إن المدعية حصرت مطالبتها بمتبقي قيمة تنفيذ الطبقات السبع المتفق عليها، وقد أقر المدعى عليه بالعلاقة التعاقدية ونازع في تنفيذ الطبقة الثامنة وعدم استلامها من قبل الاستشاري وذلك في المذكرة المرفقة في تاريخ 9/1/1444، ثم إنه أرفق تقرير خبير، يثبت قيام المدعية بسبع طبقات من أصل ثمان، والمدعية مقرة بذلك بل و تطالب في دعواها بمستحقات تلك الطبقات السبع، وبما أن المدعية حصرت مطالبتها بالمتبقي وفق ماذكرت بعاليه، وأقر به المدعى عليه رغم منازعته بأمر الآداء المبني على السند لأمر بمبلغ 200الف ريال إلا أنه لم يعترض عليه هناك بإقراره، بل واكتسب القطعية وقدمته المدعية للتنفيذ، مما يجعل إقراره بالمتبقي هاهنا معتبراً، ونافذاً وفقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من نظام الاثبات والتي تنص على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.) والمادة الثامنة عشرة والتي تنص على:(1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لمايلي: نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره: (38052.84) ثمانية وثلاثون ألف وإثنان وخمسون ريال وأربعة وثمانون هلله، وبهذا حكمت الدائرة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث