حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530083094
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570080758/1445
رقم الحكم:4530083094
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570080758 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530083094 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570080758 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بصحيفة دعوى الكترونية عبر المنصة الالكترونية (ناجز) جاء فيها: (إنني أملك الاسم التجاري (شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية) المسجل بشهادة رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ والمملوكة لـ (....)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٢م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (١٦٠١٩) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ في القضية المقيدة برقم (١٦٠١٩) في محكمة (المحكمة الإدارية بالرياض)، ونشأ بسبب هذه الواقعة صدور القرار الإداري بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٧هـ ونصه: (لوجوده ضمن الأسماء المحظورة تم رفض الاسم التجاري) وقد تبلغت بالقرار بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٧هـ. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلغاء القرار الإداري بسبب سبق وأن تم حجز الاسم التجاري نفسه برقم طلب حجز (....) بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤ وتم الموافقة عليه ونظراً لعدم تمكني من إصدار عقد تأسيس الشركة لوجود تحديثات بنظام وزارة التجارة وتحول بوابة الوزارة مما نتج عنه التأخر بإصدار عقد التأسيس الشركة والاستفادة من الاسم التجاري المحجوز، هذه دعواي.) وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم المشار له بعالية، تم عقد الجلسة التحضيرية عن بعد بتاريخ ٢٧-١-١٤٤٥ بحضور المدعي والتي جاء فيها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة عن نفسه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله وتم عقد هذه الجلسة التحضيرية طبقاً للمادة تسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية تبين للدائرة أن الدعوى لم يتم قيدها من محامٍ وبناءً على ذلك يجب على الدائره التقرير بشأن أمور الشكل والاختصاص في هذه الجلسة. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظاما، وحيث نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام...)، ونصت المادة (76) من اللائحة على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... (و): رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، ونصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، مما يتعين عدم قبولها، إضافةً إلى أنه تم قيد الدعوى ضد من لم تتوفر فيه صفة الخصومة القضائية حيث المدعى عليه ليس شخصاً طبيعياً ولا اعتبارياً وعليه فلا يمكن توجيه الدعوى ضده، ويخضع هذا الحكم للاعتراض وفقاً للمواد المنظمة له في نظام المحاكم التجارية في مادتيه ٧٨ و٧٩. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.