حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530048026
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470506574/1444
رقم الحكم:4530048026
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506574 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530048026 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٦٥٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات والعقارات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل وإدارة مجمع سكني، لمدة (١)سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١٤٤,٨٥٨.٨٦) مليون ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي و ستة وثمانون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,١٤٤,٨٥٨.٨٦) مليون ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي و ستة وثمانون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (١٧٤,٤٠٨.٤٣) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هللة، والمتبقي (٩٧٠,٤٥٠.٤٣) تسع مئة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٧٠,٤٥٠.٤٣) تسع مئة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هللة، هذه دعواي وأسندت دعواها على عقد وعلى فواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فاستمهل للرد، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت الدفع بأن الفواتير مصطنعة، لكونها صادرة من المدعية، وأنه لا يوجد أي عقد في المرفقات، ثم تقدمت المدعية وكالة بمذكرة جوابية تضمنت بأن المدعى عليها لم تقدم جوابا ملاقيا وأن العقد مرفق في طيات القضية بالإضافة إلى الفواتير التي تحمل ختم وتوقيع المدعية، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٧٠,٤٥٠.٤٣) تسع مئة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بأن المدعية لم تقدم بينة تثبت دعواها، وأن البينات مصطنعة، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أسست المدعية دعواها على عقد وفواتير تضمنت تواقيع وأختام منسوبة للمدعى عليها، وحيث لم تنكر المدعى عليها ما تضمنه هذا المستندات من تواقيع وأختام صراحة، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ، ولأن الأصل عدم سداد مقابل تلك الفواتير ولم يأت دليل يرفع هذا الأصل لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، ولا ينال من ذلك، مادفع به وكيل المدعى عليه من عدم وجود بينة وأن البينات مصطنعة حيث أن البينات التي قدمتها المدعية للدائرة كافية لإثبات مادعت به والبينات لم تكن مصطنعة كما دفع به بل تضمنت أختاما للمدعى عليها لم تنكرها؛ لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عنها وتنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) العالمية) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة والمقاولات والعقارات شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٩٧٠,٤٥٠.٤٣) تسع مئة وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هللة، والله الموفق.