حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530034922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470477534/1445
رقم الحكم:4530034922
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477534 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530034922 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره (١,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة ألف ريال سعودي سدد منه (٤٠١,٧٣٢.٦٥) أربع مئة وواحد ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بتوريد المواد الكهربائية على أن تسدد المدعى عليها قيمتها فور استلامها بنسبة ١٠٠%)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ وقدره (٩٩٨.٢٦٧.٣٥) ٢- إلزامها بدفع ١٠% من مبلغ المطالبة وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على الفواتير المرفقة في الدعوى التي بموجبها استلموا السلع والعقد والتعميد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد مواد كهربائية هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع إجابته في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) بموجب وكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تشكيلها الجديد ، كما تشير إلى تقديم المدعى عليه وكالة إجابة بتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ وأجاب عنه المدعي وكالة بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ ثم أجاب المدعى ع يه وكالة بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ ثم قرر المدعي أن الشركة المدعى ع يها خاطبت موكلتي بالايميل طالبة تقسيط مبلغ المطالبة الذي نطالب به في الدعوى ثم أنكرت الآن في جوابها هكذا قرر عليه قررت الدائرة بأن على المدعي تقديم رسالة الإيميل التي يدعيها عبر طلبات القضية في مدة خمسة أيام عبر طلبات القضية وعلى المدعى عليه الإجابة عنه في عشرة أيام تالية وللمدعي وكالة الإجابة في مدة مماثلة، وفي تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعي ما طلب منه عبر طلبات القضية برقم (...) وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة قدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (أولاً: عدم صحة البينة أن نظام المحاكم التجارية نص في المادة (١١٦) من اللائحة التنفيذية نص على: "لا يُحتج بأي إقرار تم أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استُنتِج من العروض والمستندات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها" ، أي أنه حتى وإن صح ما تدعيه المدعية من سبق وجود بوادر صلح فهي وفق النظام غير معتبرة ولا يُقبَلُ الاستناد عليها بأي حال من الأحوال، فضلاً عن أننا لا نقر للمدعية بما تدعيه. وبناءً على ما تقدم، فإننا نطلب من فضيلتكم بما يلي:١. الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً٢. وكطلب احتياط الحكم للمدعية المبلغ المتبقي وقدره (٦٠٣.٠٠٠) ريال فقط.)ا.هـ ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل صحيح أنه تم التواصل بين الطرفين عن طريق الايميل من أجل مداولة الصلح وكتب محضر الاتفاقية بين الطرفين أجاب قائلا نعم لكن دون هذا المحضر مبدئيا لكن لم تتم الموافقة عليه من قبل موكلتي ولا يمكن أن تستند به المدعية على دعواها لمخالفته المادة (١١٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية هكذا أجاب عليه رفعت الجلسة لموعد قريب على أن يقدم المدعية جوابا على ما قدمه المدعى عليه، وفي تاريخ ١/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة طلبا الكترونيا برقم (٤٤١١٢٧٤٨٠٩) وتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٤هـ وجرى سؤال المدعي وكالة هل الشركة موكلتك مستعدة بدفع قيمة خبير محاسبي على أن يتحملها الخاسر بعد ذلك فأجاب قائلا نعم هكذا أجاب عليه قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية لعمل الآتي (١- الاطلاع على كامل المستندات وضبط القضية ٢- بيان المبلغ المستحق للشركة المدعية من قيمة التوريد ) ولحين ورود الإفادة رفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية (...)وموجوب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية (...)وبموجب الوكالة رقم (...) وقد أصدرت الدائرة تقرير خبرة برقم (...) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ وما زال في نظام تقاضي في حالة (اعداد التقرير) لذلك جرى افهام المدعي وكالة بالتواصل مع الخبير من أجل تسليم قراره الابتدائي لطرفي الدعوى ثم يستلم ملاحظات طرفي الدعوى على التقرير على أن يضمن جميع ملاحظات الأطراف والإجابة عنها في تقريره النهائي مع بيان أثر هذه الملاحظات على التقرير ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٩/١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم/(...) وحضروكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم/(...) وقد ورد للدائرة قرار الخبرة النهائي رقم(...) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن طلباته الختامية فقدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه (نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩٩٨.٣٨٥ تسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال وإلزامها بدفع أتعاب الخبير مبلغ قدره (١٧٤٩٤.٩٥) ريال ، وإلزام المدعى عليها أـعاب المحاماة مبلغ ((٩٩٨٢٦.٧٣) تسعة وتسعون ألفا وثمانمائة وستة وعشرون ريال) ا.هـ وجرى رفع الجلسة للدراسة، وفي تاريخ ١٢/١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم/(...) وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم/(...) وبعد اطلاع الدائرة على قرار الخبرة النهائي رقم(...) المرفق في القضية ورأت الدائرة أن المدعى عليه قدم ملاحظة على قرار الخبير نصها (ان الرأي المحاسبي تجاوز ما تطالبه المدعية حيث أن المطالبة محل عقد التوريد وتركيب والتسليم والضمان في مشروع جاك فقط، وليس كافة العقود الأخرى للمشاريع الأخرى. ورأيكم جمع عدة عقود لعدة مشاريع وهي مشروع مستشفى (...) مشروع (...) ومشروع مستشفى (...) ومشروع (...)) ولصلاحيتها القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت المنازعة بين الطرفين متعلقة بتوريد مواد كهربائية عليه مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ولما صدر من حكم بعد الاختصاص من المحكمة العامة ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث حصرت المدعية طلباتها الختامية في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٩٨.٣٨٥) تسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال وإلزامها بدفع أتعاب الخبير مبلغ قدره (١٧٤٩٤.٩٥) ريال ، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ ((٩٩٨٢٦.٧٣) تسعة وتسعون ألفا وثمانمائة وستة وعشرون ريال، وحيث أجمل المدعى عليه وكالة الجواب بسداد موكلته جزء من المديونية وأن في ذمة موكلته مبلغ قدره (٦٠٣.٠٠٠) ستمائة وثلاثة ألاف ، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للنظر في العقد والمستندات ، وصحة استحقاق كل طرف على الآخر وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...) للمراجعة وتدقيق الحسابات، والذي انتهى في تقريريه والنهائي إلى استحقاق الشركة المدعية ما حصرت به دعواها من مبلغ (٩٩٨.٣٨٥) تسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال ، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير النهائي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليه وكالة ولكون المدعي يعتمد في دعواها على مطابقة رصيد بين الطرفين ولا علاقة لها بمشروع دون آخر والمدعى عليه وكالة لم يقدم بينة كافية على ما دفع به من أن المبالغ محل المطالبة لمشاريع مختلفة ، لذلك فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة ، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع كامل أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدودة (...) أولا / مبلغ قدره (٩٩٨.٣٨٥) تسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال ثانيا / مبلغ قدره (١٧٤٩٤.٩٥) سبعة عشر ألفا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالا وخمسة وتسعون هللة وذلك مقابل اتعاب الخبير ثالثا/ مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم