حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530071356

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570067787/1445
رقم الحكم:4530071356
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570067787 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530071356 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٧٧٨٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد مواد طبية للمدعى عليها بمبلغ قدره (٩١٨٠٠.٣٢) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن صحة المبلغ الوارد في الدعوى فقال ورد خطأ في كتابة المبلغ وصحة المبلغ هو ٩١,٨٠٠ ريال فسألته الدائرة هل لديه زيادة بينة فقال: نعم كشف الحساب وأرفقه عبر الدردشة وجرى إلحاقه بملف القضية، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩١٨٠٠) ريال تمثل قيمة توريد مواد طبية، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها طلب فتح حساب بالآجل المصادق من غرفة الرياض في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٩م وكشف حساب للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٨م إلى ٢٨ / ٠٥/ ٢٠٢٣م بمبلغ (٩١٨٠٠.٣٢) ريال ومطابقة رصيد المؤرخة في ٠٨ / ٠٢ / ٢٠١٩م بمبلغ (٣٦٧٨٩٢.٥) ريال وهو اعلى من مبلغ المطالبة والمصادق عليها من المدعى عليها ومذيل بختمها وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسات أمام الدائرة رغم تبلغها مما تعد ناكله عن الجواب وتعد مقره بالدعوى، وبما أن الأصل عدم السداد والختم حجة على صاحبه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وتنتهي إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩١,٨٠٠) واحد وتسعون الفا وثمانمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث