حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530068722
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470825882/1444
رقم الحكم:4530068722
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825882 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530068722 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٨٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد كانت المدعى عليها تقوم ومنذ ما يزيد عن خمسة عشر عاماً في شراء شدات خرسانة متخصصة من المدعية لاستخدامها في المشاريع التابعة لها، وبتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م تمت مطابقة الأرصدة بين المدعية والمدعى عليها لتُقر المدعى عليها بموجب مطابقات رصيد صادرة على مطبوعاتها الرسمية ومختومة بختمها وممهورة بتوقيعها بأن المدعية تستحق مبلغ مقداره (٢٣,٠٨٦,٥٤٧.٥٤) ثلاثة وعشرون مليون وستة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة وأربعون يورو وأربعة وخمسون سنت، بالإضافة إلى استحقاق المدعية لمبلغ مقداره (١,٥٧٧,٧٢٠) مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وعشرون ريال، وقامت المدعى عليها منذ تاريخ إجراء مطابقات الرصيد وحتى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١م بسداد مبالغ مالية وتسليم المدعية مواد خصماً من مستحقاتها وقد بلغ مجموع كل ذلك مبلغ مقداره (٤,٧٥٧,٤٥٣) أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون يورو، ومبلغ (١,٥٧٧,٧٢٠) مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وعشرون ريال، ليكون المبلغ المستحق على المدعى عليها حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣١م هو مبلغ مقداره (١٨,٣٢٩,٠٩٤) ثمانية عشر مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف وأربعة وتسعون يورو، إلا أن المدعى عليها ما زالت ممتنعة عن سداد المبالغ المستحقة عليها دون سبب مشروع. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (١٨,٣٢٩,٠٩٤) ثمانية عشر مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف وأربعة وتسعون يورو والذي يعادل مبلغ مقداره (٨٨,٨٩٦,١٠٦) ثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف ومائة وستة ريال. ٢- سداد أتعاب المحاماة والبالغة نسبتها (١.٥%) من إجمالي مبلغ المطالبة لتكون بمبلغ مقداره (١,٣٣٣,٤٤٠) مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مطابقتي رصيد على مطبوعات المدعى عليها، الأول يتضمن الرصيد المستحق للمدعية وقدره (١,٥٧٧,٧٢٠.١) مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وعشرون ريال وهللة، والثاني يتضمن الرصيد المستحق للمدعية وقدره (٢٣,٠٨٦,٥٤٧.٥٤) ثلاثة وعشرون مليون وستة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة وأربعون يورو وأربعة وخمسون سنت، ممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه، فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أشار إلى تقديمه طلب إدخال شركة(...) في هذه الدعوى، ثم قدم جوابه المتضمن (أولاً: لا نوافق المدعية في ادعائها بأن هذه المواد كانت لمشاريع تخص المدعى عليها، بل كانت المدعية تعلم أو لديها ما يحملها على الاعتقاد بأن توريد هذه المواد كان لمشاريع تخص (...)، وأن تسوية قيمتها مرهونٌ بحصول موكلته على مستخلصاتها من (...). ثانياً: إن المطابقة التي أشارت اليها المدعية في دعواها لم تكن إقراراً من موكلته كما تدعي، بقدر ما كان الغرض منها حث (...) لسداد مستخلصات المدعى عليها لديها. ثالثاَ: إن ما قامت به موكلته من سداد المبالغ التي أشارت إليها المدعية كان نتيجة لتسلم موكلته لجزء من مستخلصاتها لدى (...). رابعاً: لما كانت المدعى عليها قد طلبت من (...) حوالة مستخلصاتها مباشرة للمدعية منذ نوفمبر ٢٠١٧م ولم تستجب لطلبها، مستند رقم (١) لذلك تطلب المدعى عليها قبول طلب إدخال (...) سجل رقم (...) كمدعى عليها ثانٍ في إجراءات نظر هذه الدعوى.) ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٢هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، ثم أضاف وكيل المدعى عليها قائلاً: بأن لدي إضافةً على ما ذكرته سابقاً وهي كالآتي: إن دعوى المدعية غير صحيحة، وهذه المبالغ ليست مستحقة على موكلتي مطلقاً، وإنما مبلغ المطالبة هو دين في ذمة شركة (...) المطلوب إدخالها في هذه الدعوى، وبيان ذلك في الآتي: أولاً: ليس بين موكلته والمدعية أي عقدٍ مكتوبٍ يحكم هذه العلاقة، وذلك لأن الطرف الثالث في هذه العلاقة وهي شركة (...) تكون لها طلبات (أوامر شراء) توجّه لموكلته، ومن ثمّ توجهها موكلته للشركة المدعية (...) وتقوم المدعية بدورها بتوفير ما تطلبه (...) بناء على أوامر الشراء هذه وتحضرها إلى مقرّ الطرف الثالث، ويقوم الطرف الثالث باستلامها بعد معاينتها المعاينة النافية للجهالة، ومن ثمّ تصدر المدعية فواتير وتسلّمها لموكلته، فتطالب موكلته (...) بالسداد، وفي حال سداد(...) لهذه الفواتير تقوم موكلته بسداد المدعية بعد خصم النسبة المستحقة لها (العمولة)، والعمل جاري على هذه الطريقة منذ بداية العلاقة مع المدعية. ومما يؤكد هذه العلاقة الثلاثية وترابطها وعدم انفكاك بعضها عن بعض وعدم استحقاق المدعية للمبالغ إلا بعد استلامها من الطرف الثالث (...) تأخّر المدعية كل هذه المدة في المطالبة، حيث إن العلاقة بين الطرفين تزيد على ١٥ سنة، وذلك لعلمها العلم اليقين أن (...) قد توقفت عن السداد منذ فترة لا يخفى عن الجميع أسبابها. ثانياً: إن مطابقة الرصيد المقدمة من قبل المدعية -وهي السند الوحيد للمدعية- هي مطابقة بين محاسبيّ الشركتين لأرصدة كليهما لدى الآخر، فلا يخفى أن كثرة المعاملات المالية بين الشركات يلزم معها مطابقة الأرصدة الدائنة والمدينة بينهم لتأكيد المبالغ بين المحاسبين لعكسها على سجلّات الشركة وميزانيتها، ومع ذلك، فإن هذه المطابقات لا تعني استحقاق الدائن مطلقاً، لكونها مجرد تأكيد للأرصدة بين المحاسبين، ولو كانت مستحقة الأداء لقدّمت ورقة تجارية بدلاً عنها! ثالثاً: إن ما أشارت إليه المدعية من أن موكلته قامت بسداد جزء من المبالغ لها، فإن ذلك كان بسبب استلام موكلته لهذه المبالغ من شركة(...) وقامت موكلته بدورها -حسب الاتفاق- بحسم عمولتها من هذه المبالغ وتسليم باقي المبلغ لشركة (...)، وما سلمته موكلته من مبالغ إلى المدعية بعد مطابقة الأرصدة؛ هو أمر تقوم به موكلته منذ سنوات ولا علاقة للمطابقة به، وهذه العملية مستمرة طيلة فترة التعاقد ولم تحتج المدعية على ذلك خلال هذه المدة، فالمشتري هو شركة (...) وهي الملتزمة بالسداد والمدعية مستمرة بهذا التعاقد مع علمها بالمديونيات التي على (...). رابعاً: إن في الحكم على موكلتي بكامل المبلغ مع إمكانية امتناع الدولة عن سداد كامل المديونية أو تخفيضها ضرر عظيم لا يمكن رفعه، وخصوصاً مع آلية التعاقد المتعامل بها مع الأطراف الثلاثة. ولكل ما سبق، ولما كانت موكلتي قد طلبت من (...)السعودية حوالة المبالغ مباشرة للمدعية منذ عام ٢٠١٧م ولم تستجب لطلبها، نلتمس من فضيلتكم إدخال(...)السعودية كمدعى عليها ثانٍ في إجراءات نظر هذه الدعوى، ونطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: قبول طلب إدخال مجموعة (...). إلزام شركة(...) بتسليم قيمة المطالبة لموكلته لصالح اتفاقها مع شركة (...). ، وبعرض ذلك على المدعي وكالةً أجاب قائلاً: بأن موكلته ليس لها أي علاقة بشركة (...) إذ إن تعاملنا والطلبات تكون من الشركة المدعى عليها لا من (...) وكذلك الدفع في التعاملات السابقة تكون السدادات من المدعى عليها لا من (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن ما ذكره غير صحيح فإن العمل من البداية مع المدعية نسددهم بعد سداد(...) لتلك المبالغ وكذلك فإن طلبات الشراء متعلقة ب(...) لا بشركتنا، ثم جرى من الدائرة سؤال أطراف الدعوى عن طبيعة العلاقة فأجاب كل واحد من الأطراف قائلاً: بأن الشركة المدعى عليها ترسل أوامر شراء إلى المدعية ومن ثم تقوم المدعية بتوفير تلك الطلبات لها ومن ثم تقوم المدعى عليها بسداد قيمتها ثم أضاف المدعى عليه قائلاً: تقوم المدعى عليها بإرسال أوامر الشراء للمدعية بعد أن ترسل لها ذلك (...)ومن ثم بعد أن تقوم موكلته بإرسال أوامر الشراء للمدعية تقوم المدعية بإرسال تلك الطلبات إلى المشاريع المتعلقة ب(...)، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن الطلبات تسلم لمستودعات المدعى عليها وبعضها تسلم لممثلي شركة (...)وعليه رفعت الجلسة لمزيد تأمل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٩هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم أضاف المدعى عليه قائلاً: أولاً: لقد طلب وكيل شركة (...)الإمهال للجواب على ما قدمنا للدائرة في الجلسة الماضية من أن موكلتي مجموعة (...)إنما دورها دور الوسيط في إصدار الاعتماد، وأن التسليم لهذه المواد إنما تسلم لمجموعة (...) وأن طبيعة العمل بعد تسليم الفواتير ومحاضر الاستلام من مجموعة (...) من قبل مجموعة (...)لنا نقوم بمطالبة (...) بالسداد، وفي حال السداد يتم تسليم نصيب شركة (...)في هذه المبيعات. إلا أنه عاد بعد أقل من نصف دقيقة أو أقل وادّعى بأنها تسلم لشركة (...)، مع أنه كان لا يعلم، وفي مذكرتنا هذه نبين لأصحاب الفضيلة بما لا يدع مجالا للشك من أن المستلم هي شركة (...) وليست (...)، بل إن مجموعة (...)لا تملك أي مستودعات لهذه المواد. ثانياً: مرفق لفضيلتكم أحد جداول الكميات الصادرة من شركة (...)والموجهة إلى مجموعتيّ ب(...) و(...)، بل إن في أوامر الشراء الصادرة لهم قد جاء النص صريحاً بأن تسليم المواد في مكان المشروع، ولا يخفى على الجميع أن مكان المشروع إنما هو تحت تصرف وإدارة مجموعة (...) لا مجموعة (...) ولا شركة (...)، والنص الوارد في جميع أوامر الشراء (Job site) وتعني (موقع المشروع). ثالثاً: مرفق لفضيلتكم أحد المراسلات الصادرة من أحد المدراء الفنّيين لشركة دوكا مخاطباً فيه أحد مهندسيّ شركة (...)، ويطلب فيه التأكيد على المكالمة الهاتفية بينهما ومراجعة المواد المطلوبة والإفادة، كما يتضح في هذا المرفق أيضاً أن التوصيل يكون في موقع العمل (on site). كما أن جميع عمليات الاستلام للمواد تسلّم لمجموعة (...) في مواقع المشاريع لا (...)، وجميع أوراق الاستلام لا توقع من قبل (...)، بل موقعة من شركة (...)، ولا تستطيع المدعية إحضار أي محضر استلام موقع من قبل (...). من ذلك كله يتضح جلياً أن العلاقة بين الأطراف الثلاثة علاقة ثلاثية يؤيدها عدم مطالبه شركة (...)لما تستحقه فيما تدعيه كل هذه المدة، مما يدل صراحةً على أن استلام قيمة هذه المواد من شركة (...)مربوط بالاستلام من (...) وقد بيّنا في المذكرة السابقة أن هناك ضرر عظيم في حال إلزام موكلته بقيمة المواد مع أنه لا يخفى عليكم ما قد يطرأ على هذه الفواتير من تخفيض يضر بموكلته ضرر عظيم، مع أنه ليس لها يد في ذلك الأمر، وأن هذه كلها أمور لدى الجهات المختصة في الدولة تحكم فيها وتبت وتقرر ما سلم لنا قيمة لهذه الفواتير بعد التخفيض أو نحوه. لذا نأمل من الدائرة الموقرة رد دعوى شركة (...)المدعية لإقامتها قبل أوانها، وفي حال استلام موكلته قيمة هذه الفواتير فسوف يتم تسليم قيمتها لهم أو الحكم على مجموعة (...) بقيمة هذه الفواتير بعد خصم عمولتنا منها. ، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن الأختام الموجودة في المطابقات فأجاب قائلاً: بأنها عائدة لموكلته ولكنها غير مستحقة من قبلنا وذلك لوجود طرف ثالث كما بينا في ردنا وكذلك تناقض المدعية في كلامها حيث إنه لا يوجد لدى موكلته مستودعات وإنما المواد تسلم مباشرة من قبل المدعي إلى الطرف الثالث، وكذلك فإن المدعين قد توقفوا عن طلب هذه المبالغ مع توقف(...) عن السداد وبناءً عليه نطلب إدخال الطرف الثالث أو الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. ثم أضاف المدعي قائلاً: بأنه يحتفظ في حق موكلته فيما يتعلق بأتعاب المحاماة برفعها في دعوى مستقلة. ثم جرى من الدائرة سؤال أطراف الدعوى عما يضيفانه فأجاب كل واحد منهم نكتفي بما سبق تقديمه عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (١٨,٣٢٩,٠٩٤) ثمانية عشر مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف وأربعة وتسعون يورو والذي يعادل مبلغ مقداره (٨٨,٨٩٦,١٠٦) ثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف ومائة وستة ريال بموجب مصادقة الرصيد الممهورة من المدعى عليها، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إنكار استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة؛ كون المبالغ مستحق على طرف ثالث وهي شركة (...) وطالب بإدخالها في الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة مطابقة للرصيد، والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وعدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها كونها ليست طرفا في العقد ويوجد طرف ثالث لعدم البينة على ذلك، ولأن المدعية لا تنتج هذه المواد إلا بطلب من المدعى عليها وتسلمها حسب توجيهها، ولما قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن اليمين لا توجه للشخصية الاعتبارية، مما تنتهي معه الدائرة إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وللمدعى عليها الحق في الرجوع على من تدعي بأن الحق في ذمتها، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٨,٣٢٩,٠٩٤) ثمانية عشر مليونا وثلاث مائة وتسعة وعشرون ألف وأربعة وتسعون يورو، وذلك لما هو موضح في الأسباب، والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530068722 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٨٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بـسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (١٨,٣٢٩,٠٩٤) ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفا وأربعة وتسعون يورو والذي يعادل مبلغ مقداره (٨٨,٨٩٦,١٠٦) ثمانية وثمانون مليونا وثمانمائة وستة وتسعون ألفا ومائة وستة ريالات بموجب مصادقة الرصيد الممهورة من المدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٨,٣٢٩,٠٩٤) ثمانية عشر مليونا وثلاث مائة وتسعة وعشرون ألف وأربعة وتسعون يورو، وذلك لما هو موضح في الأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: أن المستأنفة وكيلة لشركة (...)بالعمولة فقط، وأنه لا يوجد تعاقد بين المستأنف و شركة (...)، و أن المستأنفة طلبت إدخال (...)أمام الدائرة الابتدائية إلا أنها لم تستجب لطلبها، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢١ / ٠١ / ١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية وذكر المستأنف ان لديه مذكرة جوابية على مذكرة المستأنف ضده تتلخص فيما يأتي: أولاً: ليس بين موكلتي والمستأنف ضدها أي عقد مكتوب في هذه العلاقة، واستناد وكيل المستأنف ضدها إلى مطابقة الرصيد لا يعني استحقاق المبالغ المذكورة فيها، إذ إن هذه المطابقة هي لأرصدة الطرفين والتي يكون استحقاقها معلق على شرط الاستلام من المقاول الرئيس وهي شركة(...) وذلك حسب تعامل الأطراف في هذه العلاقة كما بيّنا في لائحتنا الاعتراضية ما يدل على علاقة الأطراف الثلاثة وهي: المطابقات مع (...) والتي تثبت عدم استلام (...)لمبالغ المشاريع. ما يثبت العلاقة الثلاثية بين المدعية وموكلتي وشركة (...) وما اعتاد عليه أطراف هذه العلاقة طيلة سنوات التعامل. ما يثبت ان تسليم المواد يكون لمستودعات شركة(...) فقط دون (...)، على خلاف ما ادّعاه وكيل المستأنف ضدها. عدم مطالبة موكلتي لهذه المبالغ طيلة سنوات التعامل. وجميع ذلك مؤيد بالمستندات المرفقة مع الاعتراض، ومع ذلك لم يتطرق وكيل المستأنف ضدها لهذه المستندات في جوابه وذلك في محاولة منه في التمسك بمطابقة الرصيد والتي لا تثبت استحقاق المستأنف ضدها مع وجود هذه العلاقة الثلاثية مع (...). ثانياً: ذكر وكيل المستأنف ضدها في جوابه أن آثار العقود لا تمتد إلى غير أطرافه، ومع ذلك لم يقدم أي عقد مكتوب مع موكلتي مطلقاً، بل قدمنا عدة مستندات تثبت وجود شركة(...) في هذه العلاقة وعلم المستأنف ضدها بذلك ولم يجب وكيلها عنها، كما أن ليس استناد المدعية إلى هذه المطابقة في بيان علاقة الأطراف بأولى مما قدمته موكلتي من وجود شركة(...) في هذه العلاقة وعدم استحقاق المستأنف ضدها للمبالغ. أصحاب الفضيلة لقد تقدمنا بهذه المستندات المثبتة لوجود العلاقة الثلاثية بين الأطراف وعدم استحقاق المدعية للمبالغ ومع ذلك لم تجب المدعية بجوابٍ ملاقٍ لجميع ذلك، بل تمسكت بالمطابقة التي تمسكت بها في الدرجة الأولى وادعت التكرار، ومع أن جميع تلك المستندات موجبة لرد دعوى المدعية إلّا أننا احتياطاً نتمسك بطلبنا بإدخال مجموعة (...) في الدعوى لمصلحة عدالة الحكم واستجلاء الحقيقة وإظهارها، وذلك استناداً إلى المادة الحادية عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة........ كما أن هذا الطلب سبق أن تقدمنا به في بداية هذه الدعوى ولم تلتفت له الدائرة الموقرة في حكمها. لذا نتمسك بطلباتنا الواردة في اللائحة الاعتراضية ونطلب الحكم فيها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٨٧٦٢٣٨ الصادر بتاريخ ٥/١١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٨٨٢ في ما قضى به من إلزام المدعى عليها: شركة (...) العربية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٨,٣٢٩,٠٩٤) ثمانية عشر مليونا وثلاث مائة وتسعة وعشرون ألف وأربعة وتسعون ريالا، وذلك لما هو موضح في الأسباب، والله أعلم وأحكم.