حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530085471
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570051277/1445
رقم الحكم:4530085471
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570051277 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530085471 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥١٢٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعية وكالة تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مخبوزات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٦٩٥.٧٥) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير المبيعات).٢- أضرار تقاضي متمثلة برفض سداد المديونية مما أدى إلى (الاضطرار لتوكيل محامية والترافع في القضية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ، التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ،، وحضر المدعى عليه أصالة (...) هوية وطنية رقم: (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقررت وكيل المدعية قائلة: لا مانع لدينا من الصلح وقرر المدعى عليه أصالة قائلا: لا مانع لدي من الصلح هكذا قرروا. ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب تسليم الثمن وقدره (٩,٩٩٦.٢٥) تسعة آلاف وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله.والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي.وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: احصرها في كشف الحساب والفواتير هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: عدم استلام ثمن البضاعة التي تم توريدها هكذا قررت. وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر قائلا: ارغب بالصلح ولامانع لدي من ذلك. ثم اصطلح الطرفان على أن يقوم المدعى عليه بسداد قيمة المبيع للمدعى عليها بمبلغ وقدره(٩,٩٩٦.٢٥) تسعة آلاف وتسع مئة وستة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، ودفع تعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ(٥٠٠)ريال سعودي. هكذا اصطلحا وطلبا من الدائرة إثبات صلحهم والإلزام به وقرروا الاكتفاء بما سبق. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيلة المدعية والمخول لها حق الصلح، و المدعى عليه، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، واستنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، و المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهم به، وهذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف بعد اعتماد المحاضر بناء على المادة رقم (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وأنه مكتسب للنهائية بمجرد صدوره ؛ و بالله التوفيق.