حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430962378

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439243914/1443
رقم الحكم:4430962378
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243914 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430962378 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣٩١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٢,٦٣٦) اثنا عشر ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٤,٢٦١) أربعة آلاف ومئتان وواحد وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٦/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/٢١م بمبلغ قدره (٨,٣٧٥) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٧٥) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر المدعي وكالة. وبسؤله عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى المرفقة بالنظام ولعدم حضور المدعى عليه او من ينوب عنه رفعت الجلسة لوقت أخر لإعادة تبليغه وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة وتبين لدائرة عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه أو يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة. وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة بتحرير دعوى موكله وحصر طلباته وبيناته فأحال على صحيفة الدعوى التي جاء فيها:(موضوع الدعوى إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٢,٦٣٦) اثنا عشر ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٤,٢٦١) أربعة آلاف ومئتان وواحد وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٦/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٠٥/١١/٢١م بمبلغ قدره(٨,٣٧٥) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٧٥) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله؛ (مصادقتين على الرصيد، وكشف حساب) وبالاطلاع على مصادقة الرصيد لاحظت الدائرة عدم وضوح الختم وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه النافية وعليه قررت الدائرة تبليغه بأداء اليمن في الجلسة القادمة. وفي الجلسة التالية والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه أو من يمثله رغم تبليغه بالجلسة إلكترونيا على جواله عن خدمات أبشر وقد قررت الدائرة الفصل في الدعوى والحكم فيها بحالتها الراهنة. الأسباب: بما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٨.٣٧٥) ريالا، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام أبشر ، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة الحليف سجل تجاري رقم (...) ملبلغا قدره (٨.٣٧٥)ريال وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث