حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530062058
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471121334/1444
رقم الحكم:4530062058
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471121334 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530062058 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢١٣٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للمفروشات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٤/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٤٢/٠٧/٣٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عزل (...)، هوية رقم (...). بناء على مسوغات العزل الآتية: عدم قيامة بأعمال الإدارة وتغيبه عن العمل بتاريخ (٢٠٢٢-١٠-٢٦).، و إساءة باستخدام صلاحيته ويرفض تجديد الترخيص الاستثماري للمنشأة برقم (...) للإضرار بالشركاء بتاريخ (٢٠٢٣-٠١-١٢).، و استخدام أموال الشركة لمصلحته الخاصة بتاريخ (٢٠٢٢-٠٩-٠٥). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...) هوية رقم (...)، و(...) هوية رقم (...)، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (٦٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بعزل (...)، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/١١/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠١/١٢/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعيين بموجب الوكالة رقم (...) و (...)، كما حضر وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، تشير الدائرة بأنها فتحت الجلسة التحضيرية استنادا الى ما ورد في نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية من التحقق من المسائل الأولية ثم سألت الدائرة وكيل المدعيين هل تم اللجوء الى المصالحة واخطار المدعى عليها فأجاب قائلا بأنه تم اللجوء الى المصالحة وارفق في المحادثة مذكرة تضمنت (ن المدعيين والمدعى عليه شركاء في شركة (...) للمفروشات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...) ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي مقسم إلى (٥٠٠) حصة نقدية متساوية القيمة وقيمة كل حصة (١٠٠٠) ريال تم توزعيها على الشركاء بالشكل التالي: (المدعى عليه (...) مدير عام – عدد الحصص ٢٠٠- قيمة الحصة ١٠٠٠ بإجمالي ٢٠٠٠٠٠ ريال – بنسبة ٤٠%) (المدعي الأول (...) مدير – عدد الحصص ١٥٠ – قيمة الحصة ١٠٠٠ بإجمالي ١٥٠٠٠٠ ريال – بنسبة ٣٠%) (المدعي الثاني (...) مدير تنفيذ – عدد الحصص ١٥٠- قيمة الحصة ١٠٠٠ بإجمالي ١٥٠٠٠٠ ريال – بنسبة ٣٠%) ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%) وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م، ومدتها ٩٩ سنة ميلادية. وان المدعى عليه مدير عام الشركة بموجب عقد التأسيس الشرط الحادي عشر وإن مبررات طلب العزل كالتالي: عدم قيامة بأعمال الإدارة وتغيبه عن العمل بشكل دائم حيث إن المدعى عليه يدير الشركة بعقلية المتستر ولا يريد تحمل أي مسؤولية أو قيامة بمهامه المكلف بها علماً أن الشراكة تأسست بالإفصاح عن تصحيح مخالفة التستر التجاري للجهات الرسمية. إساءة باستخدام صلاحياته ويرفض تجديد الترخيص الاستثماري للمنشأة برقم (...) وتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٢٢م المنتهي بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٣م للإضرار بالشركاء فلم يتم تجديد هوية المقيم للشركاء المدعيين فضلاً عن تعطل مصالح الشركة وتعرضها للمسألة النظامية، إضافة لتفرده بالتحكم بمعرفات الشركة التي تخولها ممارسة أعمالها عبر الخدمات الالكترونية الحكومية مما عطل عمل الشركة في تحصيل حقوقها والوفاء بالتزاماتها. استخدام أموال الشركة لمصلحته الخاصة بالسحب من رصيدها. رفض المدعى عليه توظيف وتسجيل موظفين سعوديين مما ترتب عليه ندم التمكن من إصدار شهادة التأمينات وشهادة السعودة، وبالمقابل عين زوجته كموظفه في الشركة دون أن تقوم بأي عمل أو حضور للشركة وهذا مخالف للنظام. خالف المدعى عليه المادة (١٦٧) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـ والنصوص عليها في الشرط الخامس عشر من عقد التأسيس (السنة المالية) الفقرة (٢) والتي تلزمه بأن يُعد عن كل سنه مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح ولك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وقد انقضت السنة المالية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م (حسب ما نصت الفقرة ١ من ذات الشرط) كما أن الشرط الحادي عشر من عقد التأسيس (إدارة الشركة) بين أنه – عزل المدير: يجوز للشركاء عزل المدير المعين بعقد الشركة دون إخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق، وهذا ما نص عليه نظام الشركات المشار إليه أعلاه المادة (١٦٤). وعليه ولأن عدد الشركاء في الشركة ثلاثة ويملك المدعيين طالبي العزل ٦٠% من إجمالي الحصص لكل منهم ٣٠%. ولما سبق ذكره نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بعزل المدعى عليه (...)، هوية رقم (...) من إدارة شركة (...) للمفروشات سجل تجاري رقم (...) وبعرضها على وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للرد وافهمتها الدائرة بتقديم ردها خلال خمسة ايام كما افهمت الدائرة وكيل المدعيين بإرفاق رده على المذكرة الجوابية خلال خمسة ايام لاحقة فاستعد الطرفين وعليه رفعت الجلسة، وفي ٠٥/١٢/١٤٤٤ قدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة نصها: أولا الرد الشكلي: - وفقًا للمادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية وحسب ما جاء بالمادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية من ذات النظام على وجوب اخطار المدعي للمدعى عليه قبل رفع الدعوى، فالمدعين لم يقوموا بإخطار موكلي بهذه الدعوى وبهذا خالفوا نص المادة النظامية، - أصحاب الفضيلة الشركة التي بين موكلي والمدعين هي شركة ذات مسؤولية محدودة ونص النظام حسب المادة ١٦٥ من نظام الشركات على انه لابد من انعقاد اجتماع للجمعية العمومية ما بين الشركاء يتم بها مناقشة جميع ما يخص الشركة والشركاء، وهذا لم يحصل حيث انهم فورًا رفعوا دعوى دون عقد اجتماع وإصدار قرار بين الشركاء، - كيدية الدعوى حيث ان المدعين يهدفون من دعواهم الاضرار بموكلي دون وجه حق, كذلك تتضح كيدية الدعوى بعدم صحتها لعدم البينة, فمقتضى دعوى المدعيين هو الحاق الضرر بموكلي حيث انهم لم يقدموا بينه معتبرة شرعًا ونظامًا وإنما كلام مرسل وتهم لا صحة لها, كذلك وجود تناقضات عديدة بدعواهم، - عدم ارفاق ما يثبت المصالحة. ثانيًا الرد الموضوعي: - ما جاء في دعوى المدعين من تاريخ انشاء الشركة وراس المال والشركاء فهذا صحيح وما عدا ذلك غير صحيح وسأفصل ردي على ذلك بعدة نقاط: - أصحاب الفضيلة جاء في أسباب المدعين في دعواهم ان موكلي لا يقم بأعماله الإدارية وانه متغيب عن العمل بشكل دائم, وهناك تناقض حيث انهم ابتدأ ذكروا انه متغيب بتاريخ (٢٠٢٢-١٠-٢٦) ثم ذكروا انه متغيب بشكل دائم, وهذا كله غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ان موكلي لم ينقطع عن العمل منذ تأسيس الشركة ويقوم بأعماله، ثم عقب وكيل المدعي في ٢٢/١٢/١٤٤٤ بمذكرة جاء فيها ما يلي: أولاً: فيما يخص الدفوع الشكلية: تم إقامة الدعوى بالطلب رقم ٤٤٥٥٧٨٦٧٩٧ وتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٣م وتم اللجوء للصلح والذي يقوم مقام الاخطار بحسب المعمول به وصدر تقرير تعذر الصلح برقم ٤٤١١٠٣٨٢٠٣-٠١ وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـ (مرفق) ولا صحة لما دفع به المدعى عليه بخصوص انعقاد الجمعية العمومية فهو لم يذكر الفقرة المستند عليها ولا وجه الاستشهاد بها. ثانياً: فيما يخص الدفوع الموضوعية: ١- أقر المدعى عليه بتغيبه عن العمل ووغير صحيح ولا يقبل منه ما دفع به أنه يتعذر عليه الوصول لمقر العمل بسبب الأعمال الخاصة ببلديه الرياض فالأعمال لم تعيق الوصول للمقر، وأما بخصوص قيامة بأعماله الإدارة فغير صحيح ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت ذلك. ٢- زعم المدعى عليه وجود اتفاق مع الشركاء المدعيان أنهم يتحملون – مع عدم وضوح وصف يتحملون والمقصود به هل المقصود مالياً أم نظامياً - تجديد الترخيص الاستثماري وهذا غير صحيح ونطالبه بتقديم ما يثبت هذا الاتفاق، كما أنه لا صحة لقوله ودفعه أن التجديد للترخيص الاستثماري يكون على الشريك الأجنبي، وأما ما أثاره بخصوص أن المعرفات مع المدعي (...) وهو المسؤول عن كل التعاملات الحكومية وأنه لا يعلم عن البريد المرسل من وزارة الاستثمار فغير صحيح ويناقض دفوعه بقيامة بأعماله مدير الذي يفترض به العلم بهذا كله. ٣-أقر المدعى عليه بسحب واستخدام مبالغ الشركة وتوقيعه على عليها ودفع بوجود اتفاق مع الشركاء وهذا الدفع غير صحيح ولا يوجد اتفاق كما أن المدعى عليه لم يبين وجه صرف تلك المبالغ، وما ذكره المدعى عليه من أن المدعي (...) استخدم أموال الشركة فغير صحيح وأنه استحوذ على سيارة تابعة للشركة فغير صحيح وغاية المدعى عليه هو تشتيت الدعوى. ٤-أقر المدعى عليه بتوظيف زوجته في الشركة وأقر أنه طلب منها عدم الحضور ودفع أن سبب عدم حضورها هو عدم تهيئة المكان وهذا غير صحيح والصحيح أنها عاملة صورية ولا تقم بأي عمل للشركة لا من قريب ولا من بعيد. أصحاب الفضيلة أن رد المدعى عليه وما صاحبه من إقرارات ودفوع غير وجيهة ولا مثبته يؤكد أن المدعى عليه مقصر ومهمل في إدارة الشركة وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بعزل المدعى عليه من اداره الشركة، وفي جلسة ١٣/٠١/١٤٤٥: حضر وكيل المدعين كما حضرت وكيلة المدعى عليه، ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٢٠/٠١/١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليه ثم قرر الأطراف الاكتفاء وبعد الدراسة والتأمل رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت هذه الدعوى بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة، والمنازعة الماثلة تتعلق بأحكام نظام الشركات، لذا فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى منعقد لهذه المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن المدعيين يطلبان عزل المدعى عليه من إدارة شركة (...) للمفروشات ذات المسؤولية سجل تجاري رقم (...)، وبما أن هذا الاجراء الذي يطالب به المدعون لابد أن يكون خاضعا للأنظمة الحاكمة للشركات وفق ماتم التعاقد عليه بين الشركاء إذ أن العقد هو المرجع في حال الخلاف مالم يخالف الشرع وقد نصت الفقرة (١) من المادة (١٧٢) من نظام الشركات على أنه (يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون (ثلاثة أرباع) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر) وقد نص عقد الشركة المبرم بينهم في المادة (١٤) على أنه (يجوز تعديل عقد الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل)، وبما أن مطالبة المدعون بعزل المدعى عليه عن الإدارة يعد من قبيل تعديل عقد الشركة الذي يلزم منه موافقة من يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ولم تتحقق لكون المدعيين لم تصل حصصم إلى النسبة المنصوص عليها إذ أن حصصهم تشكل نسبة ٦٠% من رأس المال، وبما أن المادة (١١)من عقد الشركة نص على أن إدارة الشركة تتكون (١-(...)٢- (...) ٣- (...) وتكون لهم كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وفتح الفروع داخل المملكة وخارجها والتوقيع على كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بذلك....) وعليه فإن الإدارة حق متاح للأطراف حسب مانص عليه عقد تأسيس الشركة وليس أحدهم أولى بالإدارة من الأخر إذ مقتضى عزل المدعى عليه انفراد المدعيين بالإدارة وهذا مخالف لعقد التأسيس والاتفاق المبرم بينهم، ولقول النبي ِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «المسلِمون على شُروطِهم»فإنه لايحق للمدعيين المطالبة بمخالفة بنود العقد المتفق عليها بنهم إلا إذا وجد سبب موجب للعزل ولم يقدم المدعيين سبب يصح معه عزل المدعى عليه لاسيما أن المدعيين مديران في الشركة ولهم كافة الصلاحيات؛ مماتنتهي معه الدائرة إلى ماورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.