حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530065296

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470486479/1444
رقم الحكم:4530065296
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470486479 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530065296 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470486479 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الصناعات المعمارية العالمية للصناعة المدعى عليه: فرع شركة سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب، وذلك في عقد تصميم مبنى إداري مشروع تحلية الجبيل وخطاب ترسية توريد وتركيب بتنفيذ اعمال التصميم والتشطيبات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1443/05/17هـ الموافق 2021/12/21م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/12/06هـ الموافق 2022/07/05م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (12,214,58) اثنا عشر مليونًا ومئتان وأربعة عشر ألفًا وثمانية وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,914,105.31) مليون وتسع مئة وأربعة عشر ألفًا ومائة وخمسة ريال وواحد وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (982,599.10) تسع مئة واثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وعشرة هلله، والمتبقي (931,506.21) تسع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة ريال وواحد وعشرون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (931,506.21) تسع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة ريال و واحد وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد. 2- سند لأمر. 3- كشف حساب. 4- مجموعة من الفواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/15هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى، فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية ومرفقاتها وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم المبرم مع المدعية كما أشار إلى العقد في البند رقم (22) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه لم يطلع على العقد وطلب مهله لذلك، وباطلاع الدائرة على العقد المقدم من المدعية رأت صلاحية الفصل للدعوى أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (931,506.21) تسع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وستة ريال و واحد وعشرون هلله، مقابل أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين وحيث نص البند رقم (22) من العقد عن شرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٢٢/٠٥/٢٤هـ على أنه إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما الأحكام أي وثيقة (عدد) نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)، وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه انفاق تحكيم أن نحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لما هو مبين في أسباب الحكم. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530065296 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470486479 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الصناعات المعمارية العالمية للصناعة المدعى عليه: فرع شركة سيبكو اليكتريك باور كونستراكشن المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (931,506.21) ريال مقابل أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن فضيلة القاضي لم يترك لنا مهله لشرح البينة، وتفصيلها أن موكلتي تطالب المدعي عليها مبلغ وقدره (910,845.31 ريال) وهي دفعة مستحقة من خطاب الترسية الصادر من المدعي عليها لصالح موكلتي وهي دفعة مستحقه ومتأخرة من القيمة الاجمالية لخطاب الترسية الملزم والصادر من المدعي عليها، 2- اما بالنسبة للمبلغ (20,660.90 ريال) وهو عقد تصميم منفذ بشكل كامل بمبلغ وقدره (413,218 ريال) ومتبقي منه (20,660.90 ريال) حيث تصبح إجمالي قيمة المطالبة المالية لصالح موكلتي بمبلغ إجمالي قدره (931,506.21 ريال)، فالعقد الذي تمسكت به المدعي عليها بأن يكون عن طريق (مركز دبي للتحكيم الدولي) صحيح ولكن هذا العقد يشمل فقط مبلغ وقدره (20,660.90 ريال)، أما المبلغ الاخر بقيمة (910,845.31 ريال) بموجب خطاب الترسية الذي لم تمهلنا الدائرة وقت حتى نوضحه، بناء على ذلك نطلب بإعادة النظر والتمهل في الحكم النهائي حتى يتم إعادة النظر في البينة وهي (خطاب الترسية) والتي لا يوجد فيها مقر تحكيمي , وقد حررت صحيفة دعوانا بناء على مقر السجل التجاري للمدعي عليها في مدينة الرياض. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي القضية ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعية) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 16-07-1444هـ القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث