حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530413748

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439419965/1443
رقم الحكم:4530413748
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439419965 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530413748 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439419965 لعام 1443هـ المدعي : عمر عبدالعزيز عمر مكوار المدعى عليه : مهند احمد جابر جابر محمد يحي عمرو محمد طرابيشي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما جاء فيها ( إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية على أن بقوم بسداد قيمة هذه البضائع آجلا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٣٨٩,٣٧٦) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٧م بمبلغ قدره(٣٨٩,٣٧٦) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٩٣٧٦) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. , ) وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط ففي الجلسة المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهم أعلاه وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيففف لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي كما تبين حضور وكيلي المدعى عليهما وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه أجاب بأن موكله قام بتوريد مواد غذائية لمؤسسة هامة الصقر المملوكة ل المدعى عليه منهد جابر بملغ وقدره 389367ريال الا أن المدعى عليه لم يسدد قيمة البضاعة وانتهى الى طلب إلزامه بقيمة البضاعة إضافة مبلغ 50000الف كتعويض عن التأخر في السداد ومبلغ 50000 كأتعاب للمحاماة وأضاف بأن المدعى عليه الثاني محمد الطرابيشي عامل على كفالة المؤسسة المملوكة للمدعى عليه الأول كما حصر بيناته في المصادقة ورسائل الواتساب مع المدعى عليه الثاني المتضمنة استعداده بسداد الدين إضافة إلى حوالة تثبت أصل التعامل ثم تحققت الدائرة من صحة التوزيع والاختصاص وقررت الدائرة السير في الدعوى ثم أفهمت المدعى عليهما الحاضرين بالإجابة عن الدعوى خلال سبعة أيام عبر ملف القضية في ناجز فاستعدا بذلك وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى واطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه الأول المتضمنة بأن صاحب العلاقة العقدية مع المدعي الناشئة عنها هذه الدعوى هو المدعى عليه الثاني وأنه كان يتصرف ويوقع عن مؤسسته دون تفويض منه له بذلك، كما اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه الثاني المتضمنة دفعه بعدم الاختصاص المكاني كونه يسكن في مدينة الرياض كما اطلعت الدائرة على رد المدعي المتضمن تمسكه بدعواه ضد المدعى عليهما مستندا للمادة 36 من نظام المرافعات الشرعية وسألت الدائرة المدعي وكالة مع من كان يتعامل موكله في العلاقة العقدية الماثلة؟ فأجاب بأنه كان يتعامل مع المدعى عليه الثاني بموجب تفويض من مالك المؤسسة المدعى عليه الأول إلا أنه فقد ذلك التفويض في حريق حصل لمنشأة موكله تسبب في فقد أوراقه ومن بينها التفويض وذكر بأنه أرفق مايثبت حصول الحريق في مذكرته الأخيرة وهو تقرير من الدفاع المدني، فأفهمت الدائرة الحاضرَين عن المدعى عليهما بالجواب عن مذكرة المدعي الأخيرة موضوعاً متضمناً جواب وكيل المدعى عليه الثاني عن تصرفه عن المؤسسة هل كان بتفويض من المدعى عليه الأول أم لا ، فاستعدا بذلك وقرر وكيل المدعى عليه الثاني بأن موكله كان يتصرف كعامل لدى المدعى عليه الأول وفق مهام عمله الموكله إليه في عقده العمالي ، فطلبت الدائرة منه تقديم مايثبت ذلك مع رده الموضوعي خلال عشرة أيام عبر ناجز فاستعد بذلك. لخلل ... لم تتمكن الدائرة من عقد الجلسة في موعدها وقد قررت تحديد موعدها غدا. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المثبت بياناتهم أعلاه، وأشير إلى قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم 2/44 وتأريخ 12/6/1444 بتكليفي بالعمل في الدائرة التجارية الثانية عتبارا من تاريخ 15/6/1444 وبناء عليه ذلك تم تلاوة ما سبق ضبطه على طرفي الدعوى فصادقا عليه وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة بتحرير دعوى موكله وحصر طلباته وبيناته فقدم المذكرة التالية :(موضوع الدعوى تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه قد نشأت بين المدعي والمدعى عليهما تعاملات تجارية في قطاع تجارة المواد الغذائية وهي عبارة عن توريد بضائع للمدعى عليهما من قِبل المدعي، على أن يقوم المدعى عليهما بسداد قيمة هذه البضائع آجلاً (البيع بالآجل)، وحيث بلغت قيمة مديونية هذه البضائع في ذمة المدعى عليهما خلال عام 2012م مبلغ وقدره (389,376 ريال)(ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريال سعودي)، وذلك حسب مصادقة الرصيد المعتمد من قبل المدعى عليهما.مرفق رقم (1): صورة من مستند مصادقة رصيد الحساب المعتمدة من المدعى عليهما بتاريخ 27/12/2012م.مرفق رقم (2): صورة ضوئية من السجل التجاري الخاص بمؤسسة هامة الصقر للتجارة المدعى عليه الأول .مرفق رقم (3): صورة من كشف الحساب البنكي الخاص بالمدعي والثابت به تحويل مبلغ مالي من المؤسسة المدعى عليه الأول ، للتأكيد على وجود تعاملات تجارية بين المدعي والمدعى عليهما.ولما كان المدعى عليها الأولى هي المؤسسة التي تم توريد البضائع لحسابها بموجب المصادقة سالفة الذكر، ولما كان المدعى عليه الثاني هو مسؤول بالتضامن عن أداء ذلك الدين، ويؤكد ذلك ما تم من محادثات بين المدعي والمدعى عليه الثاني عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي واتساب ، فإنهما يكونا مسؤولين بالتضامن عن دفع قيمة تلك البضائع للمدعي.مرفق رقم (4): صورة ضوئية من الرسائل المرسلة بين المدعي والمدعى عليه الثاني، والتي تُأكد على مسؤولية الأخير عن تلك المديونية بالتضامن مع المدعى عليه الأول.وحيث أن المدعي قد طالب المدعى عليهما مراراً وتكراراً بسداد تلك المديونية، وكانت الإجابة من المدعى عليهما دائماً بالوعود غير المنفذة والتسويف ومطالبة المدعي بالصبر والمثابرة .... إلخ، وذلك دون جدوى فلم يجد المدعي من المدعى عليهما سوى المماطلة.وبتاريخ 18/01/1442هـ، تقدم المدعي بطلب صلح من خلال منصة (تراضي) التابعة لمنصة تراضي، حتي يستطيع الحصول على مستحقاته المالية من المدعى عليهما، إلا أن تلك المحاولة قد لحقت سابقيها وباءت بالفشل، حيث صدر تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح بتاريخ 14/02/1442هـ، ومنطوق القرار كالتالي: (بعد مداولة الصلح ومحاولة التوفيق بينهما تقرر حفظ المعاملة لتعذر الصلح).مرفق رقم (5): صورة ضوئية من تقرير إنهاء المصالحة بين المدعي والمدعى عليهما بغير صلح. وبتاريخ 20/07/1443هـ الموافق 21/02/2022م أرسل المدعي إنذار إلى المدعى عليهما بشأن سداد المبالغ التي في ذمتهما، إلا أنهما لم يحركا ساكناً، مما دفع المدعي لإقامة هذه الدعوى الماثلة. مرفق رقم (6): صورة من الإنذار المرسل من المدعي للمدعى عليهما.مرفق رقم (7): صورة ضوئية من محادثة تبليغ الإنذار سالف الذكر عبر وسيلة التواصل واتساب .وحيث أن المدعي قد لاقى مماطلة من جانب المدعى عليهما في سداد ما عليهما من دين حتى تاريخه، وهو ما يُعد أكلاً لأموال الناس بالباطل، ومخالفة لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ... )، وكذلك مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا(، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه).بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم :إلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ وقدره (389,376 ريال) (ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريال سعودي) للمدعي، مقابل قيمة البضائع التي وردها المدعي إلى المدعى عليهما.إلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ وقدره (50,000 ريال) (خمسون ألف ريال سعودي) لصالح المدعي مقابل تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.إلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ وقدره (50,000 ريال) (خمسون ألف ريال سعودي) لصالح المدعي مقابل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى.) وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله؛ (مصادقة الرصيد من قبل المدعى عليه الثاني وحوالة بنكية سداد جزء من المديونية صادرة من المدعى عليه الأول رسايل محادثة واتساب تعهد فيها بالسداد) وبسؤاله عن بينته على الأضرار التي طلب التعويض عنها؟ أجاب بقوله: (التعويض مقابل الممطالة في السداد) وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه الرد على الدعوى عبر الطلبات على القضية ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الأطراف المشار إليهم أعلاه وبسؤال وكيلاء المدعى عليهما عن جوابهم على الدعوى أجاب فيصل العتيبي وكيل المدعى عليه الأول مهند أحمد جابر: (بأن التعامل كان مع المدعى عليه الثاني وموكلي ليس أي دخل بذلك) وبسؤاله عن المبلغ الذي سدده موكله للمدعي؟ أجاب بقوله موكلي سدد جزء من المبلغ وذلك أن المدعى عليه الثاني كان موظف لدى موكلي وتعدى صلاحيته وقام بسداد جزء من المبلغ من حساب موكلي، وبسؤاله عن المبلغ الذي قام بسداده؟ أجاب قوله: 25.000 ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن هذا المبلغ ليس سداد جزء من هذه المديوينة وإنما هو يتعلق بتعامل سابق وقدمه موكلي لإثبات أن العلاقة مابين موكلي والمدعى عليه الأول وبسؤاله عن تاريخ السداد أجاب بقوله 27/11/2011م. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه الأول ذكر أنه لايعرف بالضبط لأن موكله لم يستطع الحصول على حسابات المؤسسة كونها مشطوبة من تاريخ 29/4/1437 وعقب بأن الموظف (المدعى عليه الثاني) تعدى صلاحيته وقام بايداع هذا المبلغ للمدعية، ثم قدم وكيل المدعى عليه الثاني بتقديم هذه المذكرة: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، أتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي. أولاً: -نكرر جميع دفوعنا السابقة وخصوصاً الدفع بعدم سماع الدعوى لانقضاء مدة التقادم، كما نكرر دفعنا بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة موكلي حيث أن موكلي كان موظفاً وليس طرف في هذا التعاقد. ثانياً: -وجواباً على استفسارا دائرتكم الموقرة نكرر ردنا السابق بأن موكلي كان يتعامل مع الجهة المدعية بصفته موظف لدى المؤسسة المدعى عليها الأولى وقد كانت مهامه الوظيفية تقضي بقيامه بمراجعة الحسابات الخاصة بالعملاء والتوقيع على مطابقة الرصيد بعد المراجعة وفق المهام الوظيفية لأي مدير حسابات في أي منشأة. ثالثاً: موكلي لم يمثل نفسه في التعامل مع الجهة المدعية ولم يتعاقد معها شخصياً، الجهة التي أبرمت التعاقد مع الجهة المدعية واستلمت منها البضاعة المباعة وسلمتها قيمة هذه البضاعة هي الجهة المدعى عليها الأول وموكلي لا صفه له في هذه الدعوى. عليه ووفق ما تم بيانه لفضيلتكم فإننا نطلب التالي: أولاً: -ندفع بعدم قبول الدعوى لانعدم صفة موكلي في هذه الدعوى. ثانياً: -ندفع بعدم سماع دعوى المدعي لمضي أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق. ثالثاً: -موكلي يطعن بالتزوير في مطابقة الرصيد المقدم ويطلب إحالته للأدلة الجنائية. رابعاً: -إلزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة. والله يحفظكم ويرعاكم،) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم مايلي: (ما ذكره المدعى عليه الثاني غير صحيح حيث ان المدعى عليه الثاني محمد طرابيشي تعهد واقر للمدعي بسداد كامل مبلغ المطالبة وذلك مثبت برسائل عبر برنامج الواتساب المرفقه في مرفقات القضية ، بالإضافة الى ان المدعى عليه الثاني محمد الطرابيشي قام بزيارة المدعي في شهر يناير عام 2019 وطلب من المدعي امهاله في سداد كامل مبلغ المطالبة وذلك بحضور السيد حسام الدسوقي والسيد ماجد الهليبي وهما على اتم استعداد لاداء الشهادة.) وبناء عليه قررت الدائرة تحديد موعد للفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان، المشار إليهما أعلاه وأفهمتم الدائرة بأنها ستحدد موعد للفصل في الدعوى فذكر وكيل المدعية بأن لديه شهود سيقدم شهادتهم مكتوبة عبر الطلبات على القضية فأمهلته الدائرة لذلك ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الأطراف المشار إليهم أعلاه وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية من تقديم الشهادة؟ أجاب بقوله تقدمت بشهادتين مكتوبة عبر الطلبات على القضية، وبالاطلاع عليها سألت الدائرة وكيلا المدعى عليهما عما لديهما حيال الشهادة، فقدم عبدالله جميل عبدالله مقيبل وكيل المدعى عليه الثاني محمد طرابيشي ما يلي: (أولا : وفق نص المادة 66 الفقرة الثانية من نظام الإثبات لا تقبل الشهادة في الالتصرفات التي تزيد قيمتها عن 100.000 ريال ، وعليه فإن الشهادة لا تقبل في هذه الدعوى . وفق نص المادة سالفة الذكر . ثانياً : شهادة الشهود غير موصلة كما أنهم يعملون لدى المدعية ، وعليه فإن شهادتهم تجلب منفعة على المدعي وفق نص المادة 71 الفقرة 2 وعليه فلا يجوز الأخذ بالشهادة . ) واكتفى وكيل المدعى عليه الأول بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة تحديد موعد للفصل في القضية ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليه الأول منهد أحمد جابر، هل موكلك هو مالك المؤسسة والمدعى عليه الثاني محمد يحيى طرابيشي مدير فيها؟ أجاب بقوله: موكلي مالك المؤسسة ولا أعلم من هو المدير. وبعرضه على وكيل المدعى عليه الثاني، أجاب بقوله موكلي مسؤول الحسابات في المؤسسة وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة للنطق بالحكم. وفيها حضر الأطراف المشار إليهم أعلاه لسماع منطوق الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ماسبق وبما أن النزاع يندرج تحت نص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تكون معه الدائرة مختصة بنظر الدعوى، وبما أن وكيلا المدعى عليهما أقرا بصحة التعامل مع المدعي كما أقر وكيل مهند أحمد جابر أن موكله هو مالك المؤسسة التي تعامل معها المدعي كما ثبت ذلك للدائرة من خلال السجل التجاري كما أقر أن المدعى عليه محمد يحي عمرو محمد طرابيشي عامل لدى موكله في هذه المؤسسة وبعد اطلاع الدائرة على مصادقة المؤسسة على الرصيد وبما أنه ثبت أن مالك المؤسسة التي تعامل معها المدعي هو مهند أحمد جابر، و محمد يحي عمرو محمد طرابيشي عامل لديه ولما قرره الفقهاء من مسؤلية المتبوع عن أعمال تابعه فإن العامل لا صفة له في هذه الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مهند أحمد جابر هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لعمر عبدالعزيز عمر مكوار هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٩.٣٧٦) ثلاثمئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وستة وسبعون ريال؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530413748 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439419965 لعام 1443هـ المدعي : عمر عبدالعزيز عمر مكوار المدعى عليه : مهند احمد جابر جابر محمد يحي عمرو محمد طرابيشي الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار ، و ملخصها أنَ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية على أن بقوم بسداد قيمة هذه البضائع آجلا بثمن إجمالي قدره (٣٨٩,٣٧٦) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٧م بمبلغ قدره(٣٨٩,٣٧٦) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٩٣٧٦) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي ، وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وباشرت نظرها قرر وكيل المدعى عليه الثاني بأن موكله كان يتصرف كعامل لدى المدعى عليه الأول وفق مهام عمله الموكله إليه في عقده العمالي ، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام مهند أحمد جابر هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لعمر عبدالعزيز عمر مكوار هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٩.٣٧٦) ثلاثمئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وستة وسبعون ريال ، فاعترض عليه وكيل المدعى عليه و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و الحكم برد دعوى المدعي ، و بإطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي ( عن بعد ) حضرها المستأنف وكالة/ سعيد احمد سعيد ال معبر، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (421192395) بتاريخ 21 / 4 / 1442هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ زهير محمد سعد اليماني ، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442567720) بتاريخ 12 / 5 / 1444هـ ، كما حضر وكيل المدعى عليه / عبد الله جميل عبد الله مقيبل ، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445142990) بتاريخ 24 / 10 / 1444هـ وكيلا عن /محمد يحي عمرو محمد طرابيشي ، وجرى من الدائرة مناقشة الأطراف حول طريقة استلام البضاعة وتسليمها فأفاد وكيل المستأنف انه يطلب مهلة للرجوع إلى موكله لإفادة الدائرة عن ذلك ، وبسؤال وكيل المستأنف ضده عن طريقة الاستلام والتسلم فأفاد بان طريقة استلام البضاعة عن طريق محمد يحيى عمرو طرابيشي هو من يقوم باستلام البضاعة والتوقيع على الاستلام لصالح مؤسسة التي يعمل فيها ، كما أفاد وكيل محمد يحيى طرابيشي أن موكله لا علاقة له باستلام البضاعة وإنما كان يقوم بالتوقيع على مصادقة الرصيد ومراجعة الفواتير لكون مهنته مدير حسابات هكذا أجاب وللمهلة التي طلبها وكيل المستأنف تم رفع الجلسة على أن يكون الجواب خلال خمسة أيام عمل من خلال أيقونة الطلبات و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ سعيد احمد سعيد ال معبر، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (421192395) بتاريخ 21 / 4 / 1442هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ زهير محمد سعد اليماني ، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442567720) بتاريخ 12 / 5 / 1444هـ وكيلا/ عمر عبدالعزيز مكوار ، كما حضر وكيل المدعى عليه / عبد الله جميل عبد الله مقيبل ، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445142990) بتاريخ 24 / 10 / 1444هـ وكيلا عن /محمد يحي عمرو محمد طرابيشي ، ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده هل لديه المزيد من البينات تثبت صحة المبلغ المطالب به وتثبت استلام البضاعة من قبل المدعى عليه ؟ فأجاب بأن ما لديهم سوى ما تم تقديمه سابقا . كما أشار على وجود إقرارات سابقة لاستلام البضاعة ، كما أفاد وكيل المستأنف أن موكله متمسك بما دفع به وأن التعاملات السابقة كانت تتم عن طريق الموظف/ صفوان أحمد محمود ، وأن موكله لا يعلمن عن هذه المصادقة شيآ ، كما أكد وكيل المدعى عليه/ محمد يحي طرابيشي على الطعن بالتزوير التوقيع المدون على مصادقة الرصيد ، كما طلب من الدائرة إحضار جميع الأصلاء في الجلسة القادمة فاستعدوا بذلك وعليه رفعت الجلسة لموعد آخر و في جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ سعيد احمد سعيد ال معبر، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (421192395) بتاريخ 21 / 4 / 1442هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ زهير محمد سعد اليماني ، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442567720) بتاريخ 12 / 5 / 1444هـ وكيلا/ عمر عبدالعزيز مكوار ، كما حضر وكيل المدعى عليه / عبد الله جميل عبد الله مقيبل ، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (445142990) بتاريخ 24 / 10 / 1444هـ وكيلا عن /محمد يحي عمرو محمد طرابيشي ، كما حضر المستأنف أصالة/ مهند احمد جابر جابر هوية وطنية رقم (...) ، كما حضر المستأنف ضده أصالة/ عمر عبدالعزيز عمر مكوار هوية وطنية رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة/ محمد يحي عمرو محمد طرابيشي سوري الجنسية بموجب الإقامة رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديهم من البينات سوى ما تم تقديمه فأجاب بأن ليس لديهم سوى كشف الحساب والمصادقة على الرصيد ، وبما أن المدعى عليه ينفي صحة هذه المصادقة وعدم نسبتها إليه ، وأنه ليس للمدعية أي مبلغ سألت الدائرة المدعي أصالة هل يقبل بيمين المدعى عليه ؟ فأجاب ابتدأ أنه يقبل بيمين المدعى عليه بعد عرض اليمين عليه ، ثم بعد استعداد المدعى عليه ببذل اليمين أفاد بأنه لا يقبل يمين المدعى عليه وأنه وافق على أن يكون هو باذل اليمين ، وعليه رأت الدائرة إقفال باب المرافعة وحجز القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض قدم خلال الأجل المسمى نظاماً، فهو مقبول شكلاً وأما في الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة مصدرة الحكم في حكمها الابتدائي، وذلك أن الحكم الصادر بإلزام المدعى عليه بُني على إنكاره للتعامل ثم إقراره بوجود التعامل، وبما أن المدعية لا تملك بينة موصلة لإثبات المبلغ المطالب به سوى كشف حساب مصادق على صحته من قبل أحد عمال المدعى عليه ولا يحمل أي ختم للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه ينفي صحة هذه المصادقة وعدم نسبتها إليه ، وأنه ليس للمدعية أي مبلغ في ذمته، كما أن العامل محمد طرابيشي ينكر صحة التوقيع المدون على كشف الحساب وعدم نسبته إليه، الأمر الذي يتبين معه عدم اكتمال بينة المدعية لإثبات ما تدعيه من مبلغ، وبما أن القاعدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعى عليه أصالة قد استعد بأداء اليمين على نفي دعوى المدعية، إلا أن المدعي أصالة رفض قبول يمين المدعى عليه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء حكم الدائرة السابق والحكم مجدداً بما هو وارد في منطوق حكم الدائرة أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا : إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها رقم 4430962302 بتاريخ 27 / 1 / 1445هـ في القضية رقم 439419965 فيما انتهى إليه الحكم. ثانيا: الحكم مجددا برفض هذه الدعوى ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث