حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530029723
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173085/1444
رقم الحكم:4530029723
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173085 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530029723 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٠٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفادت فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (٧٤,١٧٥)ريالاً، وذلك مقابل تأجير معدات بناء والتي تم تصنيعها من شركة: (...)،ثم ختمت وكيلة المدعي صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٧٤,١٧٥) ريالاً، عن الفترة من تاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ، الموافق ١٣/١١/٢٠٢٢م، حتى ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ، الموافق ٢٠/٠٣/٢٠٢٣م، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢١/١٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى ومستنداتها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت للرد، وفي جلسة ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ، حضرت وكيلة المدعية /(...)، بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، بالوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بصحة التعامل ومبلغ المطالبة في صحيفة الدعوى ثم اتفق الطرفان على إثبات الصلح بينهما ونصه (تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن تلتزم المدعى عليها بتقسيط مبلغ المطالبة وقدره: (٧٤.١٧٥) ريالاً، على دفعتين: الدفعة الأولى: بتاريخ ١/٨/٢٠٢٣م الموافق ١٤/١/١٤٤٥هـ بمبلغ وقدره (٣٧٠٨٧.٥) ريالاً، والدفعة الثانية: بتاريخ ١/٩/٢٠٢٣م الموافق ١٦/٢/١٤٤٥هـ بمبلغ وقدره (٣٧٠٨٧.٥) ريالاً.) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(٧٤,١٧٥) ريالاً،كما هو مبين بوقائع الدعوى،وحيث اتفق طرفا النزاع على إنهاء الدعوى صلحاً،وذلك بالتفصيل المبين في الوقائع،وحيث وافقا على هذا الصلح,وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً، ووفقا لما تخولهما وكالتهما حق الصلح، وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ،وإذ إن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام،فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به وإمضائه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين ونصه: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً المطالبة وقدره: (٧٤.١٧٥) أربعة وسبعين ألفاً،ومائة وخمسة وسبعين ريالاً، على دفعتين: الدفعة الأولى: بتاريخ ١/٨/٢٠٢٣م الموافق ١٤/١/١٤٤٥هـ بمبلغ وقدره (٣٧,٠٨٧.٥) ريالاً،سبعة وثلاثين ألفاً، وسبعة وثمانين ريالاً، وخمس هللات، والدفعة الثانية: بتاريخ ١/٩/٢٠٢٣م الموافق ١٦/٢/١٤٤٥هـ بمبلغ وقدره (٣٧,٠٨٧.٥) ريالاً، سبعة وثلاثين ألفاً، وسبعة وثمانين ريالاً، وخمس هللات والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.