حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530070398

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4182492/1441
رقم الحكم:4530070398
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4182492 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530070398 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٤٩٢ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٠/٠١/١٤٤١هـ ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أنه بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠١٧ م أبرمت المدعية عقد توريد أجهزة إلكترونية خاصة بأنظمة التيار الخفيف مع المدعى عليها وذلك لمشروع (...) تنفذه المدعية إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تلتزم بها وذلك بمخالفة البند الأول والبند الثاني والبند الثالث والبند الرابع من بنود العقد، كما أن البضاعة لم تكن مطابقة للموصفات، وقد أدى هذا الإخلال من طرف المدعى عليها لوقوع المدعية بمشاكل مع مالك المشروع مما أدى لغرامات وخسائر مادية ترتبت على المدعية نتيجة انسحاب المدعى عليها من الموقع وعدم استكمال أعمالها والتزاماتها العقدية وتوقف مالك المشروع عن سداد المستحقات المالية للمدعية نتيجة لذلك، وانتهى إلى طلب: ١- فسخ عقد التوريد المبرم مع المدعى عليها لعدم التزامها بما جاء فيه من شروط وأحكام. ٢- إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ الإضافية عن قيمة البضائع المسلمة للمدعية والمقدرة بمبلغ (٣٣٤٠٤٨ ريال). ٣- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٠٠٠٠ ريال) مقابل الأعمال التي امتنعت المدعى عليها عن تنفيذها بموجب العقد والتي قامت المدعية بتكليف طرف آخر خارجي لاستكمالها. ٤- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٧٠٠٠٠ ريال) مقابل غرامات التأخير التي فرضها مالك المشروع نتيجة للتأخر في التسليم ووفقاً للشرط الجزائي الوارد في العقد لهذه الحالة. ٥- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠ريال) كتعويض عن ما لحق المدعية من أضرار وخسائر مادية ومعنوية بسبب عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد حسب الشروط والأحكام الواردة فيه. وتخلصت إجابة المدعى عليها بأن المدعية استندت لمحاضر قديمة هي عبارة عن اعتمادات فنية وليست محاضر تسليم وتاريخها سابق على تاريخ توقيع العقد المؤرخ في ١٩/٠٤/٢٠١٧م، وأن المدعى عليها ليست طرفاً في هذه المحاضر وإنما هي بين المالك والمقاول الرئيسي –المدعية– وعلاقتها بالمدعى عليها فقط هي عبارة عن دليل استرشادي يتم من خلاله الاتفاق على المواد محل التوريد وأنواعها وكمياتها، وهي قابله للتعديل وفقاً لطلب المالك خلال مراحل تنفيذ المشروع، وأن المدعى عليها قامت بتسليم كافة المواد محل العقد، والدليل القاطع على ذلك هو محاضر التسليم الموقعة من المدعية والمالك والمدعى عليها بتاريخ لاحق على العقد، والملاحظات الواردة فيها جميعها ليس لها علاقة بأعمال المدعى عليها محل العقد، وإنما تتعلق بالتركيب والذي ليس من اختصاص المدعى عليها، حيث تلتزم المدعى عليها بالتوريد والاختبار والتشغيل فقط. كما أن ما أوردته المدعية من تأكيد على إقرار المدعى عليها بمهامها لا تعارض فيه مطلقاً مع طبيعة العقد ودفوع المدعى عليها، لأن التركيب والذي هو من مهام المدعية هو ما تسبب في تعطل بعض الأعمال التي ذكرتها، والتي تنسبها زوراً للمدعى عليها، مؤكداً على عدم صحة إفادة المدعية بأن المالك وبسبب عدم قيام المدعى عليها بتوريد المواد محل العقد قد قام بخصم جزء من مستحقاتها لديه، لأن الخلافات الحاصلة بين المدعية والمالك ترجع لقصور المدعية نفسها تجاه المالك. ثم طلب الرجوع لمالك المشروع واستدعاؤه لسؤاله عن ذلك والتحقق من صحة ما ذكرته المدعية، أن التناقض فيما قدمته المدعية واضح تماماً، حيث ادعت أن المدعى عليها لم توفر مهندس مقيم بشكل دائم في المشروع، وذكرت في البند السابق له أن المهندس (...) قد تعهد أمامهم ببعض الأعمال، وتعمدت التضليل في ذلك، حيث أن نفس المهندس المذكور قد أقام في مدينة (...) لمدة أربعة شهور كاملة بغرض إتمام أعمال المشروع بالكامل، وهو لا يزال على رأس العمل بمقر الشركة الرئيسي بمدينة (...)، ويمكن سماع شهادته حول ذلك وما إذا كانت الأعمال محل العقد قد انتهت أم لا. وأن المدعية لا زالت مدينة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٩٥٤٨٢ ريال) وقد تقدمت المدعى عليها بدعوى تطلب فيها حقها وهي منظورة أمام الدائرة العاشرة بذات المحكمة بالدعوى رقم ٢٧٥٤ لعام ١٤٤١هـ، طالباً ضم الدعويين لارتباطهما في الموضوع والخصوم، كما كانت الدائرة قد قررت شطب الدعوى في ٢٧/٠٦/١٤٤٢ه إثر تخلف وكيل المدعية عن حضور الجلسة، ثم عاودت النظر فيها إثر طلب تقدم به وكيل المدعية في ٢٩/٠٦/١٤٤٢ه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أكد على ما ورد بلائحتها والتي انتهى فيها إلى طلب: ١- فسخ عقد التوريد المبرم مع المدعى عليها لعدم التزامها بما جاء فيه من شروط وأحكام. ٢- إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ الإضافية عن قيمة البضائع المسلمة للمدعية والمقدرة بمبلغ (٣٣٤٠٤٨ ريال). ٣- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٠٠٠٠ ريال) مقابل الأعمال التي امتنعت المدعى عليها عن تنفيذها بموجب العقد والتي قامت المدعية بتكليف طرف آخر خارجي لاستكمالها. ٤- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٧٠٠٠٠ ريال) مقابل غرامات التأخير التي فرضها مالك المشروع نتيجة للتأخر في التسليم ووفقاً للشرط الجزائي الوارد في العقد لهذه الحالة. ٥- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠ريال) كتعويض عن ما لحق المدعية من أضرار وخسائر مادية ومعنوية بسبب عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد حسب الشروط والأحكام الواردة فيه. فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن دعواه تجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها، وأن عليها حصر طلباتها الأساسية في الطلبين الأوليين مع احتفاظ موكلته برفع دعوى مستقلة فيما يتعلق ببقية الطلبات، فقرر وكيل المدعية حصر طلبات موكلته، وبعرض ما جاء في دعوى المدعية على وكيل المدعى عليها قدم مذكرةً جاء فيها أن العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها هو فقط بشأن توريد واختبار وتشغيل أنظمة التيار الخفيف ل(...) ب(...) ب(...)، ووفقاً للعقد فإن مسؤولية المدعى عليها تنحصر فقط في التوريد والاختبار والتشغيل دون التركيب الذي يعد تحت مسؤولية المدعية وقد انتهى العقد بانتهاء الأعمال المتفق عليها به، فكيف تطالب المدعية بفسخ عقد تم انتهاؤه بالتنفيذ، مفيداً بقيام المدعى عليها بتوريد جميع المواد محل العقد وتم استلامها من قبل المدعية دون التعليق على أي منها أو بيان عدم مطابقة المواصفات التي ادعت بها المدعية، ولو كان للمدعية أية ملاحظات على مواصفات المواد فلماذا قامت باستلامها والموافقة عليها ثم تركيبها عن طريقها وطلب اختبارها وتشغيلها من قبل المدعى عليها، خصوصاً وأنها موقعة بالاستلام من قبل ممثلي المدعية ولا يوجد عليها أية ملاحظات. مبيناً عدم صحة سداد المدعية الدفعات النقدية المتفق عليها حسب العقد والدليل على ذلك هو خطاب المدعى عليها الموجه للمالك بتاريخ ١٣/ ١١/ ٢٠١٧م، والذي يوضح عدم التزام المدعية بالدفعات الخاصة بالمشروع مما دفع المالك بعد موافقة المدعية لدفع مبلغ وقدره (٩٨٥٢١٨ ريال) مباشرةً من المالك للمدعى عليها نظراً لإخلال المدعية بالدفعات الواجبة عليها لصالح المدعى عليها، إضافة إلى أنه تبقى للمدعى عليها في ذمة المدعية مبلغ (٢٩٥٤٨٢ ريال) من باقي قيمة العقد والأعمال المنفذة بالمشروع والتي لا يمكن إنكارها من قبل المدعية ويشهد بها منسوبي مالك المشروع، وأن ما ذكرته المدعية بعدم التزام المدعى عليها بالشروط الواردة في عقد التوريد والمواصفات الفنية هو ادعاء باطل لا يمكن سرده خصوصاً في ظل استلام المواد وتركيبها من قبلهم بالفعل، وقامت بالاستناد لمحاضر تسليم لم تذكر فيها المدعى عليها بالأساس، على الرغم من وجود محاضر تسليم واختبار وتشغيل موقعة من قبل المدعية والمدعى عليها والمالك ومنتهيه بشكلٍ كامل، مؤكداً إلى أن مدة العقد قد انتهت وانتهى العقد بالكامل وتم تسليم المشروع وإن كانت هناك أية متعلقات أو مشكلات بشأن المشروع فهي ترجع فقط للمدعية لكونها المسؤولة عن التركيب، فإن لم تكن المواد قد تم تركيبها بشكل صحيح ومناسب فكيف يتم اختبارها وتشغيلها، كما أن الحديث عن الإشراف على المشروع بعد التسليم هو خارج عن الإطار الموضوعي محل العقد على الرغم من توفير المدعى عليها أحد مهندسيها لمتابعة الأمر بكامله حتى انهائه مع المدعية والمالك مباشرة. معقباً بأن الخطأ متعمد وواضح في ترجمة المحاضر التي استندت إليها المدعية في المذكرة المقدمة منها خصوصاً لوجود محاضر هي بالأساس موافق عليها ومترجمة على أنها موافقة بملاحظات، وعلى الرغم من عدم نظامية تلك المحاضر لكون المدعى عليها ليست طرفاً فيها إلا أنه وجب التنويه لها لكونها تحمل مغالطات واضحة تهدف لادعاء باطل ليس له أساس من الصحة. مؤكداً بأن المدعى عليها قامت بمخاطبة الاستشاري الخاص بالمالك بتاريخ ٠٢/ ٠٨/ ٢٠١٨م بشأن عدم اكتمال تركيبات جزء من أنظمة العمل والمخول بها المدعية وحدها إخلاءً لمسؤولية المدعى عليها عن القصور الواضح من قبل المدعية في التركيب وتراخيها في تنفيذ بنود العقد. مقترحاً مخاطبة مالك المشروع وإدخاله في الدعوى، وذلك للوقوف على أية مشكلات تتعلق بأعمال المدعى عليها عن المشروع محل العقد، ويمكن لها عن طريق مستشاريها توضيح القصور بصفتها مالك المشروع ولديها القدرة على الإشارة لأي قصور من أي طرف. ثم طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية بدفع القيمة المتبقية عليها مبلغ (٢٩٥٤٨٢ ريال) إضافةً لأتعاب المحاماة مبلغ (٣٠٠٠٠ريال). فيما عقب وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تلتزم بالشروط الواردة في عقد التوريد المبرم معها ولم تلتزم كذلك بالمواصفات الفنية الواردة في عرض السعر وأخذت المدعى عليها تخل بهذه الالتزامات وتنتهك ما ورد في العقد من بنود حسب الآتي: ١- قامت المدعى عليها بمخالفة البند الأول وكذلك البند الثاني من شروط عقد التوريد المبرم معها وذلك بتغيير المواصفات للأجهزة المتعاقد عليها وذلك دون الرجوع إلى المدعية مما أدى لمشاكل تشغيلية في المشروع وقصور في الأداء ظهرت فيما بعد أثناء التشغيل لهذه الأنظمة الإلكترونية. ٢- لم تلتزم المدعى عليها بما اتفق عليه في البند الثالث من شروط العقد حيث لم تقم بتوفير مهندس للإشراف على التركيب لكي يقوم بالاختبارات المطلوبة للتشغيل ليكون التسليم للمالك وفق أفضل الطرق الفنية المعمول بها والمتعارف عليها مما اضطر المدعية لتأمين مهندس بديل من طرفها أدت مصاريفه ورواتبه لزيادة الخسائر على المدعية. ٣- لم تلتزم المدعى عليها بما جاء في البند الرابع من شروط العقد والخاص بمستندات العقد وخاصة الوثيقة الثالثة منه والخاصة بـ: (٣- الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالعملية وتتمثل في الاعتمادات الفنية الخاصة بالمالك) (وقد أقرت المدعى عليها بهذا الأمر في الدعوى رقم ٢٧٥٤ لعام ١٤٤١ه في مذكرة رد لها قدمتها للمحكمة)؛ إذ أدى عدم التزام المدعى عليها لوقوع المدعية في مشاكل مع المالك ورفض المالك لكثير من الأعمال مما أدى لفرض غرامات تكبدتها المدعية وخسائر مادية ثم انسحبت المدعى عليها من الموقع ولم تقم بإكمال العمل رغم طلب المدعية منها الامتناع عن ذلك مما اضطر المدعية لطلب مساعدة طرف آخر خارجي لإكمال عمل المدعى عليها لتنفيذ المشروع مما كلف المدعية مبالغ وخسائر مادية إضافية وذلك من أجل استكمال التشغيل والبرمجة لهذه الأنظمة مما أدى بالمالك لإيقاف المستخلصات الخاصة بالمشروع كوسيلة ضغط على المدعية لاستكمال العمل بالمشروع وإنهائه، مشيراً إلى أن المدعى عليها استغلت الظرف القاهر الذي حدث مع المدعية وقامت برفع دعوى كيدية معاكسة لهذه الدعوى بشكلٍ تام وقد تم نظر الدعوى أمام الدائرة التجارية العاشرة برقم ٢٧٥٤ لعام ١٤٤١هـ طلبت فيها نفس الطلبات غير المحقة الواردة في مذكرتها وقد حاولت المدعى عليها في دعوها قلب الحقائق راساً على عقب واخذت المدعى عليها بخلط الأوراق وعمل كافة المحاولات لتشويه الحقيقة حتى صدر حكم نهائي بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٢هـ نص على رفض دعواها وذلك لعدم التزامها بشروط العقد وتم تصديق الحكم من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، معقباً بأن ما يثبت صحة دعوى المدعية هو تعهد مقدم من ممثل المدعى عليها المهندس (...) بعد ما تم كشف تلاعب المدعى عليها حيث ورد في هذا التعهد بنود لم يتم الالتزام بها ابداً وخاصة البند الثالث من التعهد المتعلق بإعادة تسعير المواد وكذلك البند ٦ من التعهد والمتعلق برد الدفعات الزائدة عن المشروع للمدعية وهذا يثبت عدم صحة ما أوردته المدعى عليها ولم تلتزم المدعى عليها أيضاً بأغلب بنود هذا التعهد (حيث يعتبر هذا التعهد الصادر من المدعى عليها دليل كتابي يثبت عدم التزام المدعى عليها بالبنود والشروط الفنية الخاصة بالمشروع والتي هي جزء لا يتجزأ من وثائق العقد). وفي جلسة ٢١/٠٣/١٤٤٣ه رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي تكون مهمته تقييم الأدوات الكهربائية ومقارنتها بالعقد على أن تدفع الأتعاب مناصفة بين الطرفين وفي حال رفض المدعى عليها الدفع فتلتزم المدعية بالسداد ويتحملها في الختام الطرف الخاسر. وفي جلسة ٢١/٠٣/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: نفيد فضيلتكم بأنه تقرر إحالة القضية (٤١٨٢٤٩٢)لخبير، وقد تم اختيار الخبير بالفعل عبر منصة (خبرة) وقررت الدائرة بأن تكون الأتعاب مناصفة بين طرفي الدعوى، الا أن المنصة قد رصدت الفاتورة بالكامل على المدعى عليها وهذا بالمخالفة لتوجيه فضيلتكم وعليه يرجى توجيه من يلزم لتعديل الفاتورة على الوجه الصحيح ليتسنى لنا دفع الجزء المستحق علينا للسير في إجراءات الخبرة ، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالتواصل ودياً مع وكيل المدعى عليها وتحويل نصف مبلغ الأتعاب للمدعى عليها ثم تقوم المدعى عليها بسداد كافة أتعاب الخبير عبر المنصة فطلب وكيل المدعية أن يكون السداد أمام المحكمة ويكتب محضر بذلك فأفهمت الدائرة الطرفين بمراجعة أمانة السر وأن على وكيل المدعية إحضار شيك مصدق بنصف الأتعاب (٤٣.١٢٥ريال) ففهما ذلك. وتشير الدائرة إلى أن الخبير الهندسي قد انتهى في تقريره النهائي إلى النتيجة التالية: قيمة الأدوات الغير(موردة) من المدعى عليها مبلغ (٨٧١,٥٩٧ ريال) طبقاً لعرض السعر مشمولة بقيمة عدم إجراء اختبارات التشغيل والتسليم. وقد تم حصر المواد التي تم توريدها وتسليمها وغير مشمولة بجدول كميات عقد المشروع حسب محاضر التسليم بقيمة (٤٨١,٣٧٥ ريال). وإن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة بالإضافة لقيمة الأعمال الإضافية: قيمة العقد – قيمة الأعمال الغير موردة +قيمة الأعمال الغير مشمولة بجدول كميات العقد. ٣٠٠٠.٠٠٠ - ٨٧١,٥٩٧ + ٤٨١,٣٧٥ = ٢.٦٠٩.٧٧٨ ريال وإن إجمالي قيمة الأعمال المتبقية والغير منفذة من أصل قيمة المشروع: ٣٠٠٠.٠٠٠ - ٢.٦٠٩.٧٧٨ = ٣٩٠.٢٢٢ ريال. وعليه يكون المبلغ المستحق للمدعية مبلغ (٣٩٠.٢٢٢ ريال)، وقد ضمن نتيجته توصية بتسليم شهادات الضمان وتسليم جميع الكتب الخاصة بالصيانة والتشغيل للمواد الموردة إلى المدعية. ثم تقدمت المدعية بمذكرة تضمنت عدداً من الطلبات أولاً: إلزام المدعى عليها برد مبلغ (١٠٠,٩٠٢ريال) قيمة المواد التي لم تورد. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٠٠ ألف ريال) غرامة تأخير وفق المادة ١١ من بنود الاتفاقية والمطبقة على المدعية من قبل المالك. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة تكليف مكتب الخبرة بواقع مبلغ (١٩,٨٠٠ريال). رابعاً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة ومصروفات التقاضي بمبلغ (٢٠٠ ألف ريال). خامساً: إلزام المدعى عليها تسليم المدعية مفاتيح الرخص للأنظمة license key وشهادات الضمان والكتب الخاصة بالصيانة والتشغيل للمواد الموردة منها وفق توصيات الخبير. سادساً: إلزام المدعى عليه بمبلغ (٦٨٤,٠٠٠ ريال) ستمائة وأربع وثمانين ألف ريال من قيمة أعمال بنود التيار الخفيف وذلك نتيجة تغير المواصفات والتي تم حسمها من المالك وفق خطابه. فيما عقب وكيل المدعى عليها إن كل ما سددته المدعية للمدعى عليها من قيمة العقد هو مبلغ وقدره ملونين وسبعمائة وأربعة آلاف وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً لا غير، وتبقى بذمتها للمدعى عليها مبلغاً قدره مائتان وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً لا غير، وبناءً على طبيعة التعامل وآليات الدفع التي تمت فلا يمكن بأي حال أن تكون المدعية قد سددت مبالغ أكثر مما انتفعت به، خصوصاً لكون السداد دائما (بعد) الانتهاء من الأعمال وليس قبله وفقاً لعرض السعر، وقد صدر التقرير مؤكداً على قيام المدعى عليها بتوريد مواد العقد بقيمة (٢٦٠٩٧٧٨ ريال)، بفارق عن المبلغ المسدد من المدعية وقدره أربعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وأربعون ريالاً. وأن مخاطبات مالك المشروع للمدعى عليها بطلب الضمان على الأعمال هو الدليل القاطع على الانتهاء من كافة الأعمال محل العقد. وما صورته المدعية للمالك بإيهامه بأن المدعى عليها قصرت في تنفيذ التزاماتها والذي نتج عنه خطاب المالك باستبعاد المدعى عليها، هو تصوير تم اثبات بطلانه بمجرد إيضاح الأمر للمالك واستكمال الأعمال المطلوبة من خلاله. مشيراً إلى أن توقف المدعية دون سبب عن دفع المبالغ المتبقية بذمتها خصوصاً مع قيام المدعى عليها بتوريد كافة المواد محل العقد وأن التركيب ليس من مسؤوليات المدعى عليها ضمن العقد، هو أمر يلزم المدعية بأداء باقي مبلغ العقد للمدعى عليها حتى ولو لم يتم الاختبار والتشغيل كون التركيب يقع فقط على عاتق المدعية ولا علاقة للمدعى عليها به. وأن المدعية لم تقم بدفع المبلغ المتبقي بذمتها مقابل الانتهاء من كافة أعمال الاختبار والتشغيل والتي طلب المالك من المدعى عليها ضمانها لمدة عام منذ عام ٢٠١٨م، مفيداً بأن المدعية قامت بإعادة تحرير طلباتها في الدعوى بالمخالفة للدعوى الأصلية الصادر لها تقرير الخبير، وبما يقطع بأن المدعية مترددة في طلباتها ومغالية فيها، دون دليل عليها وبالمخالفة للتقرير الصادر عن الخبير، وواقع الحال الذي يؤكد الانتهاء من تنفيذ الأعمال من قبل المدعى عليها. طالباً الحكم للمدعى عليها بالمبلغ المتبقي لها بذمة المدعية وقدره (٢٩٥٤٨٢ ريال) وإلزام المدعية بأتعاب الخبير وأتعاب المحاماة. وفي جلسة ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه أفهمت الدائرة الطرفين أنها بصدد إدخال مالك المشروع لسماع ما لديه حيال الدعوى، وقد تقدم المدخل بمذكرة تضمنت إن ما أشارت إليه المدعية في دعواها من تعاقدها من المدعى عليها من الباطن وذلك من أجل استكمال بعض الأعمال الخاصة بمالك المشروع صحيح حيث إن مالك المشروع طلب من شركة (...) بناءً على العقد المبرم بين الطرفين وذلك فيما يخص مشروع (...) بعض الأعمال التي تمت الإشارة إليها في عقد التوريد مع المدعى عليها ؛ والتي لم يتم تنفيذ هذه الأعمال من المقاول الرئيسي بصفة متكاملة مما أدى إلى وجود عدة ملاحظات على العمل والتي يحتفظ مالك المشروع بحقه بالرجوع على المدعية. مشيراً إلى الأضرار الواقعة على مالك المشروع وذلك فيما يخص عدم التزام المقاول الرئيسي (شركة (...)) ببنود العقد المتفق عليها بين الطرفين تتمثل في التالي: ١-عدم التزام المقاول الرئيسي - المدعية بتشغيل نظامي ((...) & (...)) حتى حينه. ٢- عدم التزام المقاول الرئيسي بتسليم مفاتيح الرخص للأنظمة (license key)، وحيث إن ما تم توريده من قبل المدعية بصفتها المقاول الرئيسي في العقد المبرم بينها وبين مالك المشروع يستحيل فنياً الانتفاع به أو استخدامه بدون تلك الشهادات والكتب الخاصة والتراخيص اللازمة للتشغيل. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة تعقيبيه على جواب المدخل شركة (...) مفادها إن مضمون ما أورده المدخل في مذكرته يؤيد صحة دعوى المدعية وخاصة الفقرة ثانياً حيث إن الأنظمة التي أوردها المدخل في البندين ١ و٢ من مذكرته هي من ضمن الأنظمة المتفق عليها مع المدعى عليها والتي تقاعست ولم تقم بتنفيذها على النحو الأمثل وذلك يؤكده التقرير الفني للخبرة الهندسية الذي تم إجراؤه بناءً على طلب الدائرة في هذه الدعوى وأيضاً مذكراتنا المرفوعة في هذه الدعوى حيث ولغاية تاريخ هذه الجلسة توجد مشاكل بجميع الأنظمة الموردة من طرف المدعى عليها حسب الإيميلات المرسل من المالك (المدخل) كما إنه وبسبب عدم تسليم المدعى عليها للمدعية الأنظمة بيانات الولوج فإن المدعية لا تستطيع إصلاح وصيانة الأعطال المتكررة بجميع هذه الأنظمة مما يوقع المدعية بأشد الضرر وعليه نطلب من المحكمة الزام المدعى عليها بتسليمها للمدعية على وجه السرعة. وعقب وكيل المدعى عليها إن العلاقة بين المدعية والطرف المدخل متشعبة وتتضمن أعمال أخرى إضافة إلى أعمال المدعى عليها، والأضرار التي ذكرها الطرف المدخل هي أضرار واقعة من المدعية على الطرف المدخل دون تدخل من المدعى عليها مما يؤكد قصور المدعية في كافة أعمالها لصالح الطرف المدخل وأن المشكلات المعلقة تخص كامل المشروع وليس أعمال المدعى عليها فقط. إذ إن أساس التعاقد بين المدعية والمدعى عليها هو (توريد وتشغيل) فقط دون التركيب، وقد تم الانتهاء من كافة أعمال التوريد بموجب تقرير الخبير الذي أكد على ذلك، وأن التركيب هو مسؤولية المدعية ولا علاقة للمدعى عليها به، وأخطاء التركيب تتحملها المدعية وحدها، وقد قمنا بتشغيل الأنظمة التي تم تركيبها بشكل سليم ومنها النظامين المذكورين بمذكرة الطرف المدخل والمؤكد الانتهاء منهما بتقرير الخبير. وأن كافة ملاحظات الطرف المدخل تؤكد خطأ المدعية في دعواها بنقص مواد التوريد لأن الملاحظات بالكامل تأسست على عمليات التشغيل والمرتبطة بتعاقد المدعية مع الطرف المدخل. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل أخطرت موكلته المدعى عليها بعد انتهاء مدة ١٠٥ أيام من استلام الدفعة لأجل التأخير؟ فطلب مهلة لمدة ثلاثة أيام عمل للجواب عن ذلك مع ما يسنده من مستندات. ثم وجهت الدائرة وكيل المدعي بأن يبلغ ممثل المالك بأن يرفق جوابه عن سؤال الدائرة التالي: ما الخلل التي في أنظمة التيار الخفيف الواردة حصراً في العقد بين المقاول الرئيسي المدعي والمقاول بالباطن المدعى عليه من ناحية تشغيلها، مع تسمية كل نظام على حده والخلل التشغيلي المقابل له؟، وكذلك بأن يبلغ الخبير بأن يقدم إيضاحه بشأن عدم احتساب غرامة التأخير؟ وتوضيح بشأن المبلغ الذي توصل إليه من ناحية اقتصاره على المواد غير الموردة أم يشمل قيمة أعمال الاختبار والتشغيل؟، وقد تقدم الخبير بمذكرة تضمنت جوابه على أسئلة الدائرة أن عدم احتساب قيمة غرامة التأخير لعدم وضوح الأسباب لدى الطرفين لكون الأعمال مشتركة بين الطرفين حيث إن المدعي هو من يقوم بتركيب المواد الموردة إلى المشروع تحت إشراف المدعى عليه. ولم يتطرق في الاجتماعات المشتركة والمخاطبات الرسمية إلى المتسبب في تأخير، وبخصوص المواد الغير مورده فقد تم احتساب قيمتها مضافاً إليها نسبة ١٠% من قيمتها نظير عدم الإشراف على التركيب وعمل الاختبارات كما ورد في جدول رقم (٦) من التقرير المعدل صفحات رقم (٧.٨). فيما عقب وكيل المدعية أولاً - استجابة إلى طلب الدائرة عن خطاب الإخطار المدعى عليها بعد انتهاء مدة المشروع ١٠٥ يوم، إن المدعية أخطرت المدعى عليها كالتالي: -١ الخطاب رقم ١ وتاريخ ٢٠١٧/١١/١٢ بعدم الالتزام بمواعيد توريد المواد والتسليم رغم تسليم الدفعات المتفق عليها وزيادة، وعدم الرد على الاتصال من قبل مهندس الموقع. ٢ إيميل صادر من المدعية إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/٣٠ وذلك للتنبيه عليها بأن المالك سيوقع غرامات بسبب التأخير وتنبيهها بسرعة حصر المعلومات عن المواد التي لم تورد وإلزام التنفيذ بالتوريد في أسرع وقت. ٣- إيميل بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٦ لتنبيه المدعى عليها بأن التأخير يؤدي إلى غرامات تأخير ستوقع من المالك علينا وعليه نطالبكم بسرعه الإنجاز، وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة حضورياً في مقر المحكمة ثم سألت الدائرة الأطراف عن إجمالي قيمة المبالغ المستلمة من قبل المدعى عليها من المدعية والمتعلقة بالأعمال الأصلية والإضافية محل العقد محلَّ الدعوى، فأجاب وكيل المدعية بأن الإجمالي هو مبلغ (٢.٧١٠.٦٨٠ ريال) بموجب حوالتين وشيك من (...)، وأجاب وكيل المدعى عليها بأن الإجمالي هو مبلغ (٢.٧٠٤.٥١٨ ريال) بموجب كشف حساب صادر عن موكلته، وأن الفرق وفق إفادة محاسب موكلته عبارة عن رسوم الاعتماد المستندي. فعقب وكيل المدعية بأنه لا يوجد في تعامل الطرفين اعتمادات مستندية وأن الفرق المذكور إنما هو في مبالغ الحوالتين، وموكلته قدمت نسخة من الحوالتين ومع كل منهما فاتورة مستقلة بذات مبلغ الحوالة صادرة عن المدعى عليها وبختمها. ثم سألت الدائرة الأطراف عن إجمالي قيمة الأعمال الأصلية والإضافية المنفذة من قبل المدعى عليها؛ فأجاب الطرفين بأن إجماليها ما يعادل مبلغ (٢.٦٠٩.٧٧٨ ريال). ثم سألت الدائرة ممثل الخبير الهندسي عن آلية احتساب المستحقات التي انتهى إليها في نتيجة التقرير؛ فأجاب بأن ذلك كان مبنياً على افتراض أن المدعى عليها كانت قد تسلّمت كامل قيمة العقد (٣ مليون) ابتداءً ولم يكن الخبير تحقق من ذلك لكون ذلك خارج عن المهمة. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بفسخ العقد وإلزامها بإعادة المبالغ الزائدة والتي كانت قد دفعتها لها مقابل توريد المواد محل الدعوى بالإضافة إلى إلزامها بالتعويض عن الخسائر وغرامات التأخير وفقاً لتفصيلها؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثمَّ إنه ولمَّا كانت المدعى عليها قد تمسّكت بأن أساس التعاقد مع المدعية - (توريد وتشغيل) وأن التركيب هو مسؤولية المدعية ولا علاقة للمدعى عليها به، وأخطاء التركيب تتحملها المدعية وحدها، وأن مخاطبات مالك المشروع للمدعى عليها بطلب الضمان على الأعمال هو الدليل القاطع على الانتهاء من كافة الأعمال محل العقد، وأن الأضرار التي ذكرها الطرف المدخل هي أضرار واقعة من المدعية على الطرف المدخل دون تدخل من المدعى عليها مما يؤكد قصور المدعية في كافة أعمالها لصالح الطرف المدخل؛ وهو ما كانت الدائرة بناءً عليه ندبت خبيراً هندسياً في الدعوى خلص في التقرير النهائي إلى أن المستحق للمدعية مبلغ (٣٩٠.٢٢٢ ريال)، وإثر مرافعة الطرفين بشأن التقرير النهائية سألت الدائرة ممثل الخبير الهندسي عن آلية احتساب المستحقات التي انتهى إليها في نتيجة التقرير؛ فأجاب بأن ذلك كان مبنياً على افتراض أن المدعى عليها كانت قد تسلّمت كامل قيمة العقد (٣ مليون) ابتداءً، ولم يكن الخبير تحقق من ذلك لكون ذلك خارج عن المهمة، وقد سألت الدائرة الأطراف عن إجمالي قيمة المبالغ المستلمة من قبل المدعى عليها من المدعية والمتعلقة بالأعمال الأصلية والإضافية محل العقد محلَّ الدعوى، فأجاب وكيل المدعية بأن الإجمالي هو مبلغ (٢.٧١٠.٦٨٠ ريال) بموجب حوالتين وشيك من (...)، وأجاب وكيل المدعى عليها بأن الإجمالي هو مبلغ (٢.٧٠٤.٥١٨ ريال) بموجب كشف حساب صادر عن موكلته، وأن الفرق وفق إفادة محاسب موكلته عبارة عن رسوم الاعتماد المستندي. فعقب وكيل المدعية بأنه لا يوجد في تعامل الطرفين اعتمادات مستندية وأن الفرق المذكور إنما هو في مبالغ الحوالتين، وقد تجسّدت قناعة الدائرة على أن الصواب هو ما تمسّكت به المدعية مما تعضده الأوراق وفق ما أشير إليه ولم تقدم المدعى عليها ما يحسره دون الأخذ به. ثم إنه ولما كان الطرفان اتفقا على أن قيمة الأعمال الأصلية والإضافية المنفذة من قبل المدعى عليها؛ ما يعادل إجماليه مبلغ (٢.٦٠٩.٧٧٨ ريال)؛ تأسيساً عليه تكون قناعة الدائرة قد تجسدت على استحقاق المدعية في ذمة المدعى عليها قيمة المواد التي لم تورد مبلغ (١٠٠,٩٠٢ريال) وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفعه للمدعية دون باقي طلباتها في الدعوى لما أشير إليه وما انتهى إليه التقرير النهائي وما أفاد به المدخل مالك المشروع. كما أن الدائرة تنتهي كذلك إلى إلزام المدعى عليها بتسليم شهادات الضمان وتسليم جميع الكتب الخاصة بالصيانة والتشغيل للمواد الموردة إلى المدعية وفق ما تضمّنه تقرير الخبير من تفصيل وهو ما تكتفي به الدائرة في أسباب حكمها دون منطوقه. ما تكون به المدعية خاسرةً للدعوى حقيقةً وتتحمّل بذلك ما كانت دفعته ابتداءً من أتعاب الخبير. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٩٠٢) مئة ألف وتسعمئة وريالان ورفض ما عدا ذلك؛ وفق ما تضمّنته الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530070398 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٤٩٢ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بفسخ العقد وإلزامها بإعادة المبالغ الزائدة والتي كانت قد دفعتها لها مقابل توريد المواد محل الدعوى بالإضافة إلى إلزامها بالتعويض عن الخسائر وغرامات التأخير، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٩٠٢) مئة ألف وتسعمئة وريالان ورفض ما عدا ذلك؛ وفق ما تضمّنته الأسباب. فقدَّم وكيل المدعية استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن في مجمل أسبابه: أن الحكم يشوبه القصور في التسبيب لما بينه تفصيلاً، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب إلغاء حكم أول درجة في الفقرة الثانية من منطوق الحكم القاضي برفض ما عدا ذلك. والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها (المعترض ضدها) بالآتي: - أولاً – تسليم موكلتي مفاتيح الرخص للأنظمة license key وشهادات الضمان والكتب الخاصة بالصيانة والتشغيل للمواد الموردة منها وفق ما انتهي اليه السيد الخبير وما افاد به المدخل في الدعوى مالك المشروع. ثانياً - بدفع قيمة تكليف مكتب الخبرة بواقع مبلغ ١٩,٨٠٠ ريال. ثالثاً - بدفع اتعاب المحاماة ومصروفات التقاضي بملغ ٢٠٠ ألف ريال. رابعاً - بدفع مبلغ ٣٠٠ ألف ريال غرامة تأخير وفق المادة ١١ من بنود الاتفاقية. كما قدَّم وكيل المدعى عليها استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء فيه: أولا: أسباب الاعتراض: ١- تناقض منطوق الحكم مع أسبابه: ورد بالصفحة الأخيرة بأسباب الحكم بالسطر الأخير من الأسباب ما نصه ما تكون به المدعية خاسرة للدعوى حقيقة وتتحمل بذلك ما كانت دفعته ابتداء من اتعاب الخبير ، ولأن ذلك دليل قاطع على عدم استحقاق المدعية ما تطالب به، فلماذا يتم الحكم ضد المدعى عليها بأداء المبلغ المحكوم به. ٢- عدم صحة أسباب الحكم فيما ورد فيها: حيث قررت الدائرة مصدرة الحكم في أسبابها الزام المدعى عليها بتسليم شهادات الضمان وتسليم جميع الكتب الخاصة بالصيانة والتشغيل للمواد الموردة الى المدعية وفق ما تضمنه تقرير الخبير من تفصيل وهو ما تكتفي به الدائرة في أسباب حكمها دون منطوقه. ولما كان ذلك مستحيل حدوثه، نظرا لأن كافة المواد الموردة ضمانها سنتين فقط وقد انتهت فترة الضمان قبل أكثر من أربعة سنوات، ما يجعل هذا الأمر مستحيل الحدوث، كون هذه المواد بكل حال لا يمكن ضمانها. ٣- اغفال الدفوع الجوهرية والبينات المنتجة في الدعوى والاستناد على اقوال غير صحيحة: حيث أغفلت الدائرة الموقرة مصدرة الحكم كافة دفوع المدعى عليها، وأغفلت أيضا محاضر التسليم النهائية للمشروع والموقعة من قبل المدعية والمدعى عليها ومالك المشروع (والتي تكفي وحدها لإثبات حق المدعية)، ورأت الدائرة الموقرة أن تحيل الدعوى لخبير، والذي لم يقم بالوقوف على المشروع أو معاينته وانما قرر ما صدر منه بموجب الأوراق فقط ولم يقم بالمعاينة على الطبيعة. ان ما قدمته المدعية من محاضر التسليم كاف وحده للحكم لصالح المدعية بالمبلغ المتبقي لها كون الحق ثابت بالإقرار بصحة العقد وعدم انكاره، وكذلك عدم انكار محاضر التسليم طوال مدة التقاضي. ثانيا: الطلبات: وعليه وبناء على ما تقدم، وقد تأكد لفضيلتكم خطأ الحكم الصادر عن الدائرة الموقرة، وقد أرفقنا لفضيلتكم ما يؤكد حق المدعى عليها في مطالبتها، نأمل من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- الغاء الحكم الصادر في الدعوى. ٢- الحكم للمدعى عليها بالمبلغ المستحق لها وقدره (٢٩٥٤٨٢ ريال) فقط مائتان وخمسة وتسعون ألفا واربعمائة واثنان وثمانون ريالا لا غير و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحتي الاستئناف المقدمتين عليه وافهم الطرفين برد كل منهما على مذكرة الاخر عبر النظام، وفي جلسة يوم ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٥هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وتبين عدم ورود أي مذكرات جوابية على لائحتي الاستئناف المقدمة من الطرفين وذكر وكيل المدعي بأنه تعذر عليه إدراج الرد عبر النظام وقام بإدراجه عبر الدردشة وبالاطلاع عليه تبين أنه يتخلص فيما يأتي (اولاً – رد على دفع المدعي بتناقض منطوق الحكم افيد فضيلتكم من مطالعة تسبيب الدائرة وتناقضه مع منطوقة نجد بأن موكلتي هي من تعرضت للإجحاف وعدم الفصل في جميع طلبات موكلتي حيث ان التناقض كان فيه اهدار لحقوق موكلتي فضلاً بأن ما قضت به الدائرة من مبالغ مالية فتم ذلك بناء على إقرار من وكيل المدعي عليها والمسند له في تسبيب الحكم حيث أوضحت الدائرة بأن الطرفان اتفقا على ان قيمة الاعمال الاصلية والاضافية المنفذة تعادل ٢،٦٠٩،٧٧٨ ريال وان ما تسلم للمدعي عليها مبلغ وفق الحوالات ٢٧١٠٦٨٠ ريال وعلية يكون منطوق الحكم في طلب موكلتي برد الملغ الزائد صحيح وفق ما قدم من مستندات وأما عن التناقض وذكر المحكمة في التسبيب بأن تعد موكلتي خاسرة للدعوى فهذا يخالف صحيح النظام والشرع وفية اهدار لحق موكلتي حيث لم يفصل في باقي طالبات موكلتي الموضحة بمذكرة الاعتراض المقدمة من موكلتي. ثانياً – افيد فضيلتكم بأن المدعي عليها جاءت بأن هناك استحالة من تسليم الشاهدات ورخص الصيانة وتسليم جميع الكتب بزعم ان فترة الضمان سنتين فقط وقد انتهت فترة الضمان، هنا افيد بأن هذا الدفع غير منطقي وغير صحيح ووفق بنود العقد تسلم هذا الرخص والضمانات بعد تسليم المشروع وهذا مالم يحدث وإذا كانت المدعية تدعي انه مستحيل تقديمه وفترة الضمان قبل اربع سنوات فلماذا لم تسلمها في وقتها وما الذي منعها من تسليمها مع العلم بأنها استلمت مبالغ اكثر من قيمة ما تم توريده وعليه فلا يوجد اية مبرر مشروع لامتناعها عن تسليم الرخص ومن هنا يتحقق الخطأ من قبل المدعي عليها فهي ملزمه بذلك وفق بنود العقد وما جاء بتوصية السيد الخبير وما جاء بإفادة المدخل في الدعوى المالك الذي أوضح بأنه يستحيل المنفعة فيما تم توريده بدون تلك الرخص والكتب وعليه نأمل من فضيلتكم النظر على حجم الضرر الحال على موكلتي بسبب تلك الرخص. ثالثاً – دفع المدعي عليها بأغفال الدائرة محاضر تسليم نهائي للمشروع. هنا افيد من مطالعة ما قدم من المدعي عليها فنجد بأنها شهادات تسليم خاص بجدول الكميات وهي عن المواد الموردة فقط وليس لها علاقة بالتسليم النهائي للمشروع وعليه نأمل مطالعتها ومن هنا يتضح محاولة المدعي عليه التنصل من أداء الحق لموكلتي وإلحاق بها ضرر بعد الالتزام بتوريد كامل المتفق عليه ولا استكمال رخص المواد الموردة فضلاً ان شهادات التسليم المرفقة موضح فيها ان الشركة الدولية مسؤولة من الاختبار والتشغيل وبرمجة وتهيئة النظام وهذا مالم يحدث منه إذاً اين التسليم النهائي للمشروع في هذا الشاهدات.!!! واخيراً نوضح لفضيلتكم الاتي: - ١- لم يبين الخبير اية خطأ من موكلتي او ايه تقصير في التركيب حيث التركيب يكون بعد التسليم ولما ان المواد لم تسلم فليس على موكلتي خطأ. ٢- استلم المدعي عليها مبالغ ذائدة عن قيمة المواد التي تم توريدها فموكلتي اوفت بالتزامها. ٣- ما الذي منع المدعي عليها من توريد باقي المواد مع العلم انه استلمت مبالغ ذائدة وتم تبليغها عن طريق إيميلات رسمية مرفقة بسرعة التوريد والاستلام ولم ترد وامتنعت دون توضيح سبب توقفها عن ذلك.!! ٤- ما الذي منع المدعي عليها من تسليم رخص التشغيل والصيانة في وقتها رغم انها استلمت أكثر من مستحقاتها المالية وهي علي علم بأنها الوكيل الحصري للمواد الموردة وان عدم توريدها يحدث ضرر جسيم على موكلتي. ٥- ان المالك أوضح انه يستحيل المنفعة بما تم توريده بدون تلك الرخص ولم يبين اية تقصير من موكلتي بل أوضح بأن له حق الرجوع علينا بصفتنا المتعاقدين معه وان المدعي عليها هي من الباطن ووفق النظام فهي المسؤولة عن التأخير وأداء الغرامة حق موجب لجبر الضرر الحاصل على موكلتي. الطلبات رد ما جاء باعتراض المدعي عليها. والقضاء مجدداً إلغاء حكم اول درجة في الفقرة الثانية من منطوق الحكم القاضي برفض ما عدا ذلك. والقضاء مجدداً بإلزام المدعي عليها (المعترض ضدها) بالآتي: - أولاً – تسليم موكلتي مفاتيح الرخص للأنظمة license key وشهادات الضمان والكتب الخاصة بالصيانة والتشغيل للمواد الموردة منها وفق ما انتهي اليه السيد الخبير وما افاد به المدخل في الدعوى مالك المشروع. ثانياً - بدفع قيمة تكليف مكتب الخبرة بواقع مبلغ ١٩,٨٠٠ ريال. ثالثاً - بدفع اتعاب المحاماة ومصروفات التقاضي بملغ ٢٠٠ ألف ريال. رابعاً - بدفع مبلغ ٣٠٠ ألف ريال غرامة تأخير وفق المادة ١١ من بنود الاتفاقية. والمطبقة على موكلتي من قبل المالك) وعقب المدعى عليه وكالة بأنه لم يجد جديدا في لائحة المدعي ولذلك فإنه يكتفي، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لـها أن الاعتـراضين قـد قـدما خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهما مـقبـولان شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراضين المقدمين عليه واللذين لم يخرجا عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منهما ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٩٣٩٤٩٣ الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٥/١١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤١٨٢٤٩٢ فيما قضى به من: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٩٠٢) مئة ألف وتسعمئة وريالان ورفض ما عدا ذلك؛ وفق ما تضمّنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث