حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530085161

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439096928/1443
رقم الحكم:4530085161
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439096928 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530085161 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٦٩٢٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا القرار أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعي– المثبت في ملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض حيث ذكر فيها ما نصه: أنه موضوع الدعوى في أنه سبق للمدعي شراء ثلاث صيدليات من المدعى عليه بموجب (عقد مبدئي لشراء ثلاث صيدليات) بتاريخ ٠٦-٠٣-١٤٤٣هـ الموافق ١٣-١٠-٢٠٢١م وذلك بقيمة مقدارها (٢٨٠,٠٠٠) مائتان وثمانون ألف ريال والذي ينص في المادة (٢) على أنه: (بموجب هذا العقد فقد باع الطرف الثاني (البائع) إلى الطرف الأول (المشتري)، الذي قبل بذلك الصيدليات الموضحة في الملحق الأول رقم (١)... وبتوقيع الطرف الثاني على هذا العقد تصبح جميع الحقوق المرتبطة بالمبيع (الصيدليات) ملكاً خاصاً للطرف الأول، سواءً ذكرت أم لم تذكر. وقد التزم الطرف الثاني بنقل الملكية وما يلزم من الحقوق المذكورة)، كما نص العقد في المادة (٤) الخاصة بالتزامات البائع على: (أ-التزم البائع بتسليم المبيع بما له من حقوق وبما فيه من أصول ثابتة ومتنقلة وفق المادة (٢) أعلاه إلى المشتري أو من يحدده المشتري وعند توقيع هذا العقد... هـ - التزام البائع بعمل وكالة شرعية باسم المشتري تخوله نقل ملكية الصيدليات وموجوداتها وتنفيذ بنود هذا العقد حسب المادة (٢). كما التزم بعمل خطاب تنازل عن الصيدليات موقع ومصدق عليه من الغرفة التجارية لصالح المشتري، والتزم البائع بتسليم (الوكالة وخطاب التنازل) للمشتري عند توقيع هذا العقد)؛ ولأن المادة (٢) من العقد قد نصت على تحديد قيمة البضاعة الموجودة في الصيدليات من خلال (تشكيل لجنة جرد تكون مهمتها جرد البضاعة الموجودة بالصيدليات...)؛ فقد قامت لجنة الجرد الممثلة للطرفين بجرد الصيدليات الثلاث بتاريخ ١٧-١٩-١٠-٢٠٢١م وتحديد قيمة البضاعة الموجودة فيها وتسليمها لممثل المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه قد امتنع من إكمال تنفيذ التزاماته بتسليم المبيع للمدعي وإصدار الوكالة الشرعية وخطاب التنازل عن الصيدليات رغم مطالبة المدعي له بذلك عدت مرات وإخطاره بذلك بموجب الإخطار المؤرخ في ٢٧-٠٣-١٤٤٣هـ، إضافة إلى التقدم بطلب المصالحة رقم (٤٣٠٤٠٣٩٥٢٣-٠١) وتاريخ ٠٣-٠٥-١٤٤٣هـ، والذي انتهى بصدور التقرير بانتهاء المصالحة لتعذر الصلح بتاريخ ٢٠-٠٦-١٤٤٣هـ. ولذا فإننا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإتمام عملية البيع وتسليم الصيدليات ونقل تراخيصها باسم المدعي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بإتمام عملية البيع وتسليم الصيدليات ونقل تراخيصها باسم المدعي، وبما أن الدائرة قد أصدرت حكمها الابتدائي في هذه الدعوى بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه، وحيث أن القضية محالة إلى محكمة الاستئناف، وقد جرى الفصل فيها من محكمة الاستئناف، وحيث أنه يوجد خلل تقني جرى من خلاله تحديد موعد جلسة هذا اليوم والتي جاء فيها ما نصه: أنه حضر (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...)، وتشير الدائرة بأنه قد صدر حكم من هذه الدائرة وحالة القضية محالة إلى محكمة الاستئناف، ثم قرر وكيل المدعي بأنه قد جرى الفصل فيها من محكمة الاستئناف بحكمها القاضي بتأييد الحكم الصادر من هذه الدائرة؛ ثم قررا الطرفان بأن القضية قد جرى الانتهاء منها وقد تصالحا الطرفان بينهما فيما يتعلق بهذه الدعوى، وعليه فإنهما يطلبان إغلاق هذه القضية نظرا لما تقدم، وعليه فإن الدائرة رأت بأن هذه القضية منتهية بموجب ما تم الإشارة إليه انفا، وعليه أصدرت الدائرة قرارها في هذه الجلسة. الأسباب: بما أنه قد صدر حكم من هذه الدائرة وحيث أن حالة هذه القضية محالة إلى محكمة الاستئناف، وحيث قرر وكيل المدعي بأنه قد جرى الفصل فيها من محكمة الاستئناف بحكمها القاضي بتأييد الحكم الصادر من هذه الدائرة؛ وحيث قررا الطرفان بأن هذه القضية قد جرى الانتهاء منها، وقد تصالحا الطرفان بينهما فيما يتعلق بهذه الدعوى، وعليه فإنهما يطلبان إغلاق هذه القضية، وحيث أن الدائرة رأت أن هذه الدعوى منتهية إجرائياً وقضائياً لدى هذه الدائرة فقد أصدرت حكمها تأسيساً على ما تقدم، وعليه فإنها تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: قررت الدائرة: انتهاء هذه الدعوى لما هو م موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث