حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530086210
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471211853/1444
رقم الحكم:4530086210
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211853 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530086210 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471211853 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العربية السعودية المحدودة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) العربية السعودية المحدودة بموجب السجل التجاري رقم: (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بتاريخ 1445/01/28هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (1 - المدعية: مؤسسة (...) للمقاولات العامة - سعودية الجنسية - بموجب السجل التجاري رقم: (...) (مرفق 1)، ومركزها الكائن بمدينة (...)، حي (...)، شارع الأمير (...)، الرمز البريدي: (...)، (مرفق 2). 2 - المدعى عليها: شركة (...) العربية السعودية المحدودة - شركة أجنبية ذات مسؤولية محدودة - بموجب السجل التجاري رقم: (...) (مرفق 3)، ومركزها الكائن بمحافظة (...)، حي (...)، شارع (...)، ص ب: (...)، الرمز البريدي: (...)، هاتف رقم: (...). وبالإشارة إلى البيانات أعلاه نفيد فضيلتكم بلائحة تفصيليَّة عن دعوى موكلي كالتالي: أولاً: الوقائع: 1- بيوم الأربعاء 08/09/1439 هـ، الموافق 23/05/2018 م، قامت المدعى عليها بإبرام اتفاقية خدمات مع موكلتي على أن تقوم موكلتي بكونها مقاول من الباطن بتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية والخدمات المساندة لمشروع (...) (مرفق 4). 2- قامت موكلتي بتنفيذ كافة الأعمال المسندة إليها بموجب الاتفاقية المبرمة بيوم الأربعاء 08/09/1439 هـ، الموافق 23/05/2018 م، وذلك ثابت بموجب إقرار شركة (...) العربية السعودية المحدودة المذكور في البند الأول من اتفاقية التسوية الموقعة من قبل موكلتي والمدعى عليها (مرفق 5). 3- قامت موكلتي بإشعار المدعى عليها عدَّة مرات شفوياً من أجل سداد المبالغ التي في ذمتها والبالغ قدرها (785,135) سبعمائة خمسة وثمانون ألفاً ومئة وخمسة وثلاثون ريالاً، إلاّ أنها ماطلت في ذلك وتعنتت بقصد حرمان موكلتي من حقها المشروع. 4- وفي يوم الإثنين 09/05/1443 هـ، الموافق 13/12/2021 م، قامت المدعى عليها بإبرام اتفاقية تسوية مع موكلتي بشأن سداد المبالغ التي في ذمتها والبالغ قدرها (785,135) سبعمائة خمسة وثمانون ألفاً ومئة وخمسة وثلاثون ريالاً، وجدول تلك المبالغ على دفعات، وذلك ثابت وفقاً لاتفاقية التسوية الموقعة من الطرفين (مرفق 6). 5- وبعد انتهاء الفترة المحددة للسداد وفقاً لجدولة السداد المذكورة في الاتفاقية دون مبادرة المدعى عليها بسداد أي مبلغ من المبالغ المستحقة لموكلتي، السبب الذي جعل موكلتي تضطر مرة أخرى بإشعار المدعى عليها شفوياً عدَّة مرات من أجل سداد المبالغ التي في ذمتها والبالغ قدرها (785,135) سبعمائة خمسة وثمانون ألفاً ومئة وخمسة وثلاثون ريالاً، إلاّ أنها ماطلت في ذلك وتعنتت بقصد حرمان موكلتي من حقها المشروع. ولمّا كان الثابت نظامًا وشرعًا ضرورة الالتزام بشروط العقد وبنوده، لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم)، وبما أنَّ موكلتي قامت بتنفيذ كافة الأعمال المسندة إليها، لذا فإنَّ موكلتي تكون مستحقة لثمن جهدها المبذول مقابل تنفيذها لتلك الأعمال، السبب الذي جعل موكلتي تضطر برفع دعواها ضد المدعى عليها أمام فضيلتكم لاستيفاء حقها وكان لها الحق في ذلك. ثانيًا: الطلبات: تطلب موكلتي من فضيلتكم التالي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (785,135) سبعمائة خمسة وثمانون ألفاً ومئة وخمسة وثلاثون ريالاً، وهي مجموع المبالغ المستحقة لموكلتي التي في ذمَّة المدعى عليها، نظير التزام موكلتي بتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية والخدمات المساندة لمشروع (...) المسندة لها من قبل المدعى عليها. 2- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (117,770) مئة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً، وهي عبارة عن قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي نظير مماطلة وامتناع المدعى عليها عن السداد (مرفق 8). ثالثًا: الأسانيد: 1/ السجل التجاري للمدعية.2/ العنوان الوطني للمدعية. 3/ السجل التجاري للمدعى عليها. 4/ اتفاقية خدمات. 5/ اتفاقية التسوية. 6/ اتفاقية التسوية. 7/ عقد المحاماة + إيصال بسداد مقدم الأتعاب. 8/ صورة الوكالة + هوية الوكيل. 9/ رخصة المحاماة)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً جرى التواصل مع وكيل المدعية للاصطلاح على مبلغ يتم سداد للمدعية حيث أن روابط منصة (...) لم تصل الينا وإلا كان بإمكاننا إنهائها قبل الترافع أمام الدائرة القضائية، وبعرضها على المدعي وكالة صادق على ما ورد فيه، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (902,905.00) تسعمائة وألفين وتسعمائة وخمسة ريالات والذي يمثل قيمة ما اصطلحا من مبلغ المطالبة والأتعاب، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه نص الحكم: حكمت الدائرة بإجازة هذا الصلح وثبوته و إمضاءه وهو على نحو ما يلي:- أن تدفع المدعى عليها / شركة (...) العربية السعودية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) للمدعي صاحب المؤسسة/ (...) سجل مدني رقم:(...) مبلغاً و قدره (902,905.00) تسعمائة وألفين وتسعمائة وخمسة ريالات على ستة دفعات وتفصيلها كالتالي: 1. الدفعة الأولى بتاريخ 1/10/2023 م، البالغ قدرها (150،484.16) مائة وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفا وستة عشر هللة. 2. الدفعة الثانية بتاريخ 1/11/2023 م، البالغ قدرها (150،484.16) مائة وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفا وستة عشر هللة. 3. الدفعة الثالثة بتاريخ 1/12/2023 م، البالغ قدرها(150،484.16) مائة وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفا وستة عشر هللة. 4. الدفعة الرابعة بتاريخ 1/1/2024 م، البالغ قدرها (150،484.16) مائة وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفا وستة عشر هللة. 5. الدفعة الخامسة بتاريخ 1/2/2024 م، البالغ قدرها (150،484.16) مائة وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفا وستة عشر هللة. 6. الدفعة السادسة بتاريخ 1/3/2024 م، البالغ قدرها (150،484.20) مائة وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفا وعشرون هللة وفي حال عدم التزام المدعى عليها عن سداد أي من الدفعات السابقة بالتواريخ المحددة فيحق للمدعية عندئذ المطالبة بسداد كامل المبلغ أمام محكمة التنفيذ ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.