حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530084957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470950453/1444
رقم الحكم:4530084957
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470950453 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530084957 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470950453 لعام 1444 ه المدعي: علي عبدالكريم بن محمد المنقور المدعى عليه: مؤسسه قبلان صالح ال سالم للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة تميم بن عبد الكريم المنقور – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء عمارة عظم، لمدة (١٨٠) يوماً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال، وقد سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- لوجود عيب في الانشاء. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عيب في الانشاء)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، مما تسبب بـ(عيب في الانشاء)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٧,٥٠٠.٠٠) مائة وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال. ٣- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزامها بمبلغ قدره ١٩٧,٥٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة التعويض عن الأضرار المترتبة من عدم تنفيذ العقد محل المطالبة، ومبلغ قدره ٢٩,٦٢٥.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 02/11/1444ه موعداً لنظرها وفيها حضرت (مرام بنت عبدالله عبدالعزيز المقبل) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (444763646) وحضر لحضورها (عبدالاله بنت عبدالله ناصر الحميضي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (43329670)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي المستندات المرفقة في ملف القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخير للجواب على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وللمدعية الجواب على مذكرة المدعى عليه وكالة خلال مدة أسبوع تليها، فاستعد الطرفان بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (تميم بن عبدالكريم بن محمد المنقور) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (444763646) وحضرت لحضوره (غيداء محمد صالح الصالحي) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (43329670)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تدفع بعدم صحة دعوى المدعي وتحيل الى جوابها المقدم بملف القضية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت الدائرة وكيل المدعي هل موكله تاجر فذكر بأنه ليس كذلك ولكن العمل مقابل عمارة تجارية، كما أن المدعى عليه تاجر، وبعد اطلاع الدائرة على العقد تبين أن المدعي فرد، وبما أن الدعوى مقامة من فرد ضد تاجر بموجب العقد المرفق في ملف القضية، ونظراً لكون المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال، واستنادا على المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والذي قد نصت على أنه تختص المحاكم التجارية بالدعاوى التي تقام على التاجر بمنازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 500.000 ريال، وبناء على المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية واستنادا على المادة 78 الفقرة ب فإن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة لا سيما وأن المدعي لم يقم دعوى لدى المحكمة العامة بموجب تقريره في جلسة هذا اليوم، وعليه واستنادا على ما تقدم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزامها بمبلغ قدره ١٩٧,٥٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة التعويض عن الأضرار المترتبة من عدم تنفيذ العقد محل المطالبة، ومبلغ قدره ٢٩,٦٢٥.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بما هو وراد في صحيفة الدعوى وبما هو مقيد في صدر أسباب هذا الحكم، وبما أن المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ نصّت على (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى التي تقام على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وبناءً على المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية التي نصّت على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...)، واستنادا على الفقرة (ب) من المادة (78) من نظام المرافعات الشرعية والذي جاء فيه ما نصه: (78/1- إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية:... ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها) وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة لا سيما وأن المدعي لم يقم دعوى لدى المحكمة العامة بموجب تقريره في جلسة هذا اليوم، وعليه تكون الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.