حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430962616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460060/1443
رقم الحكم:4430962616
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460060 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430962616 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٠٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي لمدة (١٠) عشرة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م حتى ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م إلى ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م، هذه دعواي.) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. في هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى المرفقة في المحادثة وخلاصتها أن موكله أجر على المدعى عليه مولد كهربائيا برقم (...) لمدة أربعة أشهر بمبلغ ثمانية عشر ألف عن كل شهر بملغ إجمالي وقدره أثنان وسبعون ألفا وانتهى إلى طلب المدعى عليه بأجرة المولد إضافة الى مبلغ وقدرة ستة ألفا ريال عن أجور النقل والفنيين وحصر بيناته في العقد وسند لأمر وذكر بأنه لم يتقدم بالسند لأمر للتنفيذ وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر بأنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان العقد الماثل أبرم في مدينة الرياض وأن مقر سكنه ومنشأته في مدينة (...) فعقب المدعي وكالة بأن العقد أبرم في مدينة (...)ر وأنه لا يعلم اين شغل المولد فذكر المدعى عليه وكالة بأنه تم تشغيله في كسارته في مدينة (...) وبسؤاله اين المقر الرئيسي فأجب بأنه في محافظة (...) وبناء عليه أفهمته الدائرة بالجواب على الدعوى موضوعا خلال عشرة أيام عبر ملف القضية بناجز مع احتفاظ الدائرة له بحق الدفع بعدم الاختصاص المكاني فاستعد بذلك في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المثبت بياناتهم أعلاه، وأشير إلى قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم ٢/٤٤ وتأريخ ١٢/٦/١٤٤٤ بتكليفي بالعمل في الدائرة التجارية الثانية اعتبارا من تاريخ ١٥/٦/١٤٤٤ وبناء عليه ذلك تم تلاوة ما سبق ضبطه على طرفي الدعوى فصادقا عليه وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة بتحرير دعوى موكله وحصر طلباته وبيناته فقدم المذكرة التالية:(الموضوع: تحرير دعوي: - يقدمها لفضيلتكم المحامي/(...) ترخيص محاماة رقم (...) وكيلاً عن المدعية مؤسسة (...) رقم السجل (...) ويمثلها (...) رقم الهوية (...). الجنسية: سعودي بوكالة رقم (...) الصادرة في القضية رقم (٤٣٩٤٦٠٠٦٠) من الخدمات الإلكترونية. ضـــــــد المدعي عليه: مؤسسه (...) الجنسية: سعودي سجل مدني (...). أولاً: -وقائع الدعوى: انه بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٧م الموافق ١٢/٤/١٤٣٩هـ تم التعاقد والاتفاق بين الطرفين مؤسسة (...) و(...) وهما بكامل اهليتهما على ايجار مولد (...) رقم (...) لمدة أربعة شهور على ان تكون قيمية ايجار المولد (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألاف ريال عن قيمية ايجار كل شهر اجمالي (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون ألاف ريال اجمالي الأربع شهور. ونطلب أجور نقل واجور فنيين (٦.٠٠٠) ستة الاف ريال تكون كالتالي: ١. (٣.٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال قيمية نقل المولد ٢. (٣.٠٠٠) ثلاثة الاف ريال قيمية أجور فنيين. الطلبات: أولاً: -إلزام المدعي علية بسداد قيمية ايجار المولد عن الأربع شهور بقيمية (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال. ثانياً: -إلزام المدعي عليه بقيمة مطالبة مالية(٦.٠٠٠) الاف ريال كالتالي. • (٣.٠٠٠) ثلاثة الاف ريال قيمية نفل مولد. • (٣.٠٠٠) ثلاثة الاف ريال قيمية أجور فنيين. ثالثا: -نطالب المدعي علية بدفع مصاريف المحاماة. الاسانيد: ١: -عقد تأجير بين الأطراف مؤسسة (...) و(...) ٢: -سند لأمر بقيمة (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي محرر بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٨. وفقكم الله ) وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله؛ (الإقرار، والعقد) وبسؤاله عن ماهية الإقرار؟ أجاب بقوله عبارة عن سند لأمر، وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه الرد على موضوع الدعوى عبر الطلبات على القضية فاستعد بذلك، ثم أقفل المحضر. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب منه في الجلسة الماضية قدم المذكرة التالية: (مذكرة الرد على الدعوى التاريخ: ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه ​ فضيلة قاضي الدائرة ناظرة الدعوى بالمحكمة العامة بأبها ​ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد مُقدمه من المــدَّعـــــى عليه: مؤسسه (...) الموضــــوع: لائحة رد على لائحة دعوى المدعي. إشارة إلى الدعوى المقامة من المدّعي/ضدي/(...)، أرجو أن أتقدّم بلائحة الرد على الدعوى المشار اليها بأعلاه وذلك تأسيساً على الأسباب التالية: من الناحية الشكلية: ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر هذه الدعوى: حيث أن محل إقامتي مدينة (...) وليست مدينة (...)، فأنا من سكان مدينة (...) وفقاً للعنوان الوطني المسجل لي ب(...)، واستناداً على المادة (٣٦) فقرة (١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي). وبالتالي يكون الاختصاص للمحكمة العامة بالرياض، الأمر الذي يستوجب عدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص المكاني. من الناحية الموضوعية: ندفع بعدم صحة الادعاءات جملة وتفصيلاً: ننكر كافة الادعاءات الموجه لي جملة وتفصيلا، وما جاء في لائحة دعوى المدعي غير صحيح جملةً وتفصيلا، وكل ما جاء في لائحة الدعوى ما هو إلا ادعاء باطل لا بينة ولا دليل عليه،، حيث أن ما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح أن المُدعي أستلم إيجاره مقدم وتم تحويله على حسابه وتم إرجاع المولد له، وكانت مدة الايجار لم تتجاوز شهر و(٢٠) يوم. حيث تم دفع قيمة إيجار الشهر الأول مُقدم، والشهر الثاني تم إعطائه- مولد من نوع (...)-أربعة سرندل -حجم (٨٠) كيلو جرام – كاتم للصوت – موديل ٢٠١٤م – فيه عطل بالماكينة. وتم مقايضته مع المُدعي مقابل المتبقي من قيمة الإيجار – وتم الانتهاء والمخالصة معه على ذلك، ولم يتبقِ للمُدعي في ذمتي أي شيء، وعلى أتم الاستعداد لحلف اليمين للتأكيد على صحة أقوالي ودفوعي. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، والضرر يزال . عليه ولكل ما ذكر بأعلاه من أسباب آمل من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدّعي لعدم صحتها وكيديتها. الطلبات: عليه آمل من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: عدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص المكاني. ثانياً: صرف النظر عن دعوى المُدعي لعدم صحتها وكيديتها. ثالثاً: الحكم بتعويضي عن الأضرار المادية والأدبية التي تسبب فيها المدعي نتيجة دعواه الكيدية. حفظكم الله ورعاكم) فأفهمته الدائرة بسقوط حقه في الاختصاص المكاني وطلبت من وكيل المدعي الرد على هذه المذكرة فطلب مهلة وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة آخرى ثم أقفل المحضر وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله؟ قدم المذكرة التالية: (فضيلة قاضي الدائرة ناظرة الدعوى بالمحكمة العامة بأبها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد مُقدمه من المحامي (...) ترخيص محاماة رقم (...) بموجب وكالة رقم: (...) وكيل المـدعـي: مؤسسة (...) لصاحبها: (...) ضد المدعى عليه: مؤسسه (...) الموضــــوع: لائحة رد على لائحة دعوى المدعى عليه. من الناحية الشكلية: دفع المدعى عليه ان مقر أقامته بمدينة (...) ونرفض ذلك الدفع حيث ورد في قانون المرافعات ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى والا أسقط الحق فيه ال مادة٧٤ مرافعات. من الناحية الموضوعية: أنكر المدعى عليه بعد صحة الادعاء بالرغم من ارفاقنا لعقد موقع من قبل الطرف الثاني ويوجد ختم مؤسسة الخاصة بهم، وهذا دليل لفضيلتكم الوضح من مماطلهم في التهرب من دفع المستحقات موكلي، وذكر ان مده الايجار كانت (٢٠ يوم) وهذا غير صحيح ونطلب اثبات ذلك! كما ذكر انه تم مقايضة موكلي مقابل المتبقي من قيمة الايجار وانهم تم الانتهاء والمخالصة مع موكلي، واطلب اثبات ذلك. فضيلة القاضي ان كل ما يتضح لكم ان جميع ما يدفع به المدعى عليه كلام مرسل لا بينة له واطلب من فضيلتكم اثبات كل ما دفع به؟ الطلبات عليه ولكل ما ذكر بأعلاه من أسباب آمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بما ورد بالطلبات بالصحيفة الدعوى سلفا.. هذا والله الموفق، وكيل المدعي- المحامي (...)) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم المذكرة التالية: (ندفع بعدم صحة الادعاءات جمله وتفصيلاً وننكر كافة الادعاءات الموجه لي وماجاء في لائحته غير صحيحه وماهو إلا ادعاء باطل بأن المدعي كونه قد سبق في الجلسات السابقه ذكر بأننا استأجرنا مولد من موكله في مدينه (...) لغرض الاستفاده منه في محافظه (...) بمنطقه (...) روهذا أول إفتراء وتخبط منهم. ثانياً: لايعقل اننا قمنا باستئجار المولد بدون دفع الأجرة للمدة المذكورة من المدعي بل كان الدفع لكل ١٥ يوم مقدما. ثالثًا: قد أبرز المدعي سند أمر سقط مفعوله كونه كان مقابل ظمان في حال عدم ارجاع المولد وهو معترف بذلك امام فضيلتكم وقد تم إرجاع المولد لهم سليماً كما استلمناه وهو معترف بإرجاعه امام فضيلتكم وقد استغل السند كوسيلة إثبات لدعواه. فضيلة الشيخ لقد قمت بإستئجار المولد من موقعهم الواقع في حي (...) بمدينة (...) لغرض الاستفادة منه في مدينه (...) وليس في (...) كما ذكر بعدما تم دفع الأجره مقدمًا لكل ١٥ يوم وقيمة نقل المولد من موقعهم الى موقع العمل لدينا في مدينه (...) وقامو بإيصاله لنا وتم الإمضاء على سند الامر بقيمة المولد في حال عدم |إرجاع المولد لهم وبفضل الله تم ارجاع المولد وتسليمه إياه فالموقع الخاص بنا كما سلم لنا ونقلوه بنفس الطريق المستلمة المدعي مخصص فرقه الصيانه الخاصه بهم اثناء مكوثه عندنا بزيارات مستمرة لإلتزامهم بصيانته فهل عجز المدعي عن اخذ مولده طوال الفتره المدعي بها وصبره علينا بدون أخذ أجرته ؟؟؟ قد التزم المدعي بإتلاف السند لأمر فور وصول المولد لهم وقد اخل بوعده وبانت نواياه الآنا بعد انقضاء مايقارب ٤ سنوات على هذا الأمر، أما بخصوص المدة المستأجرة فمدتها شهرين لم تتجاوزها وكان مقدار الأجرة الشهرية ١٨ الف ريال وليس كما ادعاء بها فهل يعقل أن يصبر كل هذه المدة المذكورة بدون استحقاق أجرته وهو عارف موقع المولد لدينا، اما بخصوص المبلغ المطلوب فغير صحيح كون المدعي لديه ورشه صيانه مولدات في نفس الموقع المستأجر منه وتم اعطائهم مولد لنا بقوة مايقارب ٨٠كيلو لعمل له صيانة وحين تم تسليم المولد لهم تمت التصفية بيننا وأخذوا المولد مقابل الأجرة المتبقية عندنا وعلى ذالك تم المخالصة بيننا. الطلبات: أولاً: امل من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم صحتها ثانياً: الحكم بأبطال السند واتلافه او تسليمه لنا). وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بما يلي: (لإجابة على الدفع الأول: العقد وختم المؤسسة على استأجر المولد وهذا دليل علي صحة دعوى موكلي. الإجابة على الدفع الثاني: السند لأمر كان ضمان لما في ذمة المدعى عليه هذا دليل بطلان دفعة. الإجابة على الدفع الثالث: الأوراق التجارية لا تسقط الا بحكم او صلح او تنازل، كما اننا نود نسأل المدعى عليه عن الاعتراف الذي يشير اليه؟ ذكرنا ان المولد تم استرجاعه بعد انتهاء المهلة ونطالب ما بين الفترة عن الفترة من ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣٠م إلى ١٤٣٩/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٣٠م كما في دعوانا الاصلية. فلذلك كله ان كل ما يدفع به المدعى عليه من ارجاء المولد وان تم المخالصة بين موكلي فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا) ثم عقب وكيل المدعى عليه بقوله: (لدي شهود وهم اشقائي ان قبلتم بسماع شهادتهم على المدة وعلى الية السداد وعلى موقع الذي استخدم فيه المولد وعلى فرق الصيانة التي كانت متداوله على المولد فترة استخدامه عندنا وعلى اعطائهم مولد من قبلنا لصيانته وعلى نقله المولد ذهاب واياب) ولإنتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة تحديد موعد آخر ثم أقفل المحضر. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل لديه ما يثبت ما دفع به من سداد المبلغ الذي ذكره وتسليم المدعي مولد عوضا عن بقية المبلغ ؟ أجاب بقوله ليس لدي ما يثبت ذلك، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم وبما أن المدعي يطالب بأجرة مولد كهربائي، وقدم بينة على ذلك العقد وسند لأمر محرر من قبل المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه أقر بالعقد ودفع بأنه قام بسداد الأجرة كاملة وبسؤاله عما يثبت ذلك أجاب بأنه ليس لديه مايثبت ذلك، وبناء عليه انتهت الدائرة إلى صحة دعوى المدعي وأصدرت الحكم الواد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ثمانون ألف ريال وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث