حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530069820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570057935/1445
رقم الحكم:4530069820
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570057935 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530069820 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٧٩٣٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٥٥٩٠٣٣) وتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(وجود عقد تصفية بين الطرفين ولم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة لموكلتي المنصوص عليها في العقد من قبل المدعى عليه وبناء عليه صدر حكم لصالح موكلتي بتلك المستحقات.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤١٠،٠٠٠) أربعمائة وعشرة ألاف ريال للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٧١٦٨١) وتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١/ توكيل محامي مما أدى إلى (دفع مصاريف المحامي) من ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، إلى ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤١،٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤١،٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال سعودي ، ثم قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وقدم وكيل المدعية ما لديه من مستندات والتي تمثلت باتفاقية الأتعاب وصورة من إيصال حوالة بنكية صادرة من مصرف (...) والحكم السابق والمشار إليه آنفا، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ، وافتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة عن طريق منصة أبشر بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٠٠٢٢٥٢٤)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرصودة في النظام وأكد على مطالبته بمبلغ قدره (٤١.٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: اتفاقية أتعاب المحاماة و إيصال السداد وصك الحكم السابق، وبسؤاله عما يود إضافته قرر الاكتفاء، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المنازعة بين الطرفين متعلقة بأتعاب المحاماة عن القضية السابقة والمنظورة لدى هذه الدائرة والمقيدة برقم (٤٤٧٠٥٥٩٠٣٣) وتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، والصادر بها الصك رقم (٤٤٣٠٥٧١٦٨١) وتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ والذي انتهى في منطوقه إلى: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤١٠.٠٠٠) أربعمائة وعشرة ألاف ريال للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم ا. هـ والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة، وعلى إثره فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وحيث يهدف وكيل المدعية من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤١.٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة في الحكم السابق والمشار له آنفاً، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد الجلسة إلا أنه لم يحضر مما يعد هذا الحكم في حقه حضورياً استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب استناداً للفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ والتي نصت على: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ا. هـ. بيد أن الدائرة لم تكتف بنكول المدعى عليه وسألت البينة لقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث قدم وكيل المدعية بينته والتي تمثلت بنسخة من اتفاقية الأتعاب وصورة من إيصال حوالة بنكية صادرة من مصرف (...)، ونسخة من الحكم القضائي المشار إليه سابقاً، وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه من أسباب، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها مماطلة المدعى عليه في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، مما ترى معه الدائرة تحقق أركان التعويض المقررة شرعاً ونظاماً، إلا أن مقدار التعويض تتصدى له الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة (٥%) هو الأكثر ملائمة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢٠،٥٠٠) عشرون ألف وخمس مئة ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٠,٥٠٠) عشرون ألف وخمس مئة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث