حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4431028697
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470061732/1444
رقم الحكم:4431028697
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061732 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4431028697 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470061732 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد إعمالا للمادة 90 من نظام المحاكم التجارية وفيها حضر وكيل المدعية وكيل المدعى عليها المشار لهما بمحضر ضبط الجلسة وفي اثناء انعقاد الجلسة غادر الرابط وكيل المدعية وجرى انتظاره حتى انتهاء وقت الجلسة ولم يحضر... وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى وخلاصتها أن موكلته باعت على المدعى عليه أدوات قرطاسية ومكتبية تبقى من قيمتها مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألفا وثلاث مئة وستة وستون ريالا وواحد وتسعون هللة وطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره خمسة الاف ريال، وحصر بيناته في اتفاقية فتح الحساب والفواتير والمطابقة المالية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه الحاضر استمهل للجواب عن الدعوى عبر ملف القضية بناجز خلال ١٠ أيام. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه عبر الطلبات المتضمن انكاره للدعوى ودفعه لهذه المستندات بالتزوير وأن المدعية تحصلت عليها من عامل سابق لديه وعلى كفالة المؤسسة، فالتوقيع على الأوراق سند الدعوى ليس توقيعه، وأما الختم فقد قام ذلك العامل بتقليد ختمه وقام بالتختيم على الأوراق، وهو الان هارب خارج البلاد وقد قام عند علمه بذلك برفع دعوى تزوير ضده أمام المحكمة الجزائية، فطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم ما يثبت ما دفع به من تزوير الختم، مع بيان واف لتاريخ علمه بتزوير ختمه من العامل وتاريخ شكايته وتاريخ التعامل المدعى به وتقديمه عبر الطلبات خلال ٧ أيام، كما ان على المدعي وكالة الاطلاع على ما يقدمه والرد عليه وعلى جوابه عبر الطلبات خلال ١٠ ايام لاحقة، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة واطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه المرفقة بتاريخ 29/06/1444هـ المتضمنة بأن القضايا المرفوعة على العامل المزور المدعو (...) مقيدة برقم 4051009511 بتاريخ 16/08/1444هـ لدى المحكمة الجزائية بأبها إضافة الى القضية رقم 401365190 لعام 1440هـ والقضية رقم 401318766 بتاريخ 13/08/1440هـ وصدر بها الحكم رقم 411178789 بتاريخ 18/04/1441هـ من المحكمة العامة بأبها من الدائرة الحقوقية الثانية كما أرفق في مذكرته صورة من بلاغ الهروب على العامل بتاريخ 25/06/1440هـ كما ارفق صورة من إعلان في جريدة مكة في تاريخ 05/07/1440هـ العدد رقم (...)السنة السادسة كما ارفق عقود المساهمة التي قام العامل المذكور بتزويرها، وبعرض ما قدمه على ما قدمه على المدعي وكالة ذكر بأن لديه مذكرة للرد على ما قدمه واستعد بتقديمها عبر الطلبات خلال عشرة أيام، وبسؤال المدعى عليه هل لديه مزيد بينات على دفعه بالتزوير سوى ما قدمه من الدعوى المقامة ضد العامل (...) وبلاغ الهروب؟ فأجاب بانه لا بينته لديه سوى ما قدم وبناء عليه تقرر تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى بمهمة التبيلغ رقم (...)وبسؤال الحاضر عما استمهل لأجله في الجلسة السابقة؟ ذكر بأنه أرفقه عبر الطلبات بتاريخ 12/8/1444هـ وبالاطلاع عليه تبين أنه يذكر فيه عدم تسليمه لما دفع به المدعى عليه من دعوى التزوير؛ لكونه قدم في بيناته مستندات عامة على تضرره بالتزوير في منشأته عموما ولم يبين التزوير في أوراق المدعية التي تستند اليها في هذه الدعوى، ثم سألت الدائرة الحاضر هل لديه مزيد من البينات سوى ماقدم ؟ فأجاب بأنه لا يعلم لدى موكلته سوى ما قدم، فأفهمته الدائرة بتأثير ما قدمه المدعى عليه من دفع وبينات على دعوى وبينات المدعية مما تصبح به ضعيفة في اثبات الدعوى، وافهمته بأن له يمين من المدعى عليها الحاسمة، فقرر طلبها، وبناء عليه قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها أصالة للحضور لأداء اليمين، وأنها اذا لم تحضر فإن الدائرة تعدها ناكلة عن اليمين، وبه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى وفق الموضح في الضبط، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المدعى عليها أصالة؟ ذكر بأنها حاضرة، وبالنداء عليها حضرت المدعى عليها أصالة وبالتحقق من هويتها وجهت لها الدائرة اليمين الحاسمة التي طلبها وكيل المدعية، وبعد تخويفها بالله عز وجل استعدت بأدائها ثم حلفت قائلة: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني لم أستلم من المدعية شركة (...)للتسويق البضاعة المدعى بها في هذه الدعوى وهي أدوات قرطاسية ومكتبية، ولم يستلمها أحد نيابة عني ولا أي شخص اخر تابع لمؤسستي، وأن المدعية لا تستحق في ذمتي أي مبلغ، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه. الأسباب: بناء على الدعوى والإجابة، ولما كان المدعى عليه ينكر الدعوى ويطعن في بينات المدعية بالتزوير من أحد عمال المؤسسة المدعى عليها حيث قام ذلك العامل بتقليد ختم المؤسسة واستعماله دون إذن له بذلك كما أن التوقيع على الأوراق سند الدعوى ليس توقيعه، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعى عليه وكالة البينة على ما ادعاه من التزوير استناداً إلى المادة (٢٩-٢) من نظام الإثبات، ولما قدمه المدعى عليه وكالة من بينات على دعوى التزوير تتمثل في بيانات لعدة قضايا مرفوعة من المدعى عليها ضد العامل المزور (...)مقيدة لدى المحكمة الجزائية والعامة وفق التفصيل الوارد في الوقائع، إضافة إلى صورة بلاغ الهروب ضد العامل بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٠هـ إضافة إلى عقود مساهمة قام العامل المذكور بتزويرها، ولما كان تاريخ نشوء الحق المدعى به في هذه الدعوى وفق صحيفة الدعوى سابق لتواريخ هذه الدعاوى ولبلاغ الهروب؛ الأمر الذي يرجح صدق المدعي في دعوى التزوير، وهو ما اعتبرته الدائرة مسقطاً لبينات المدعية ومؤثراً قوياً على حجيتها، وحيث قرر وكيل المدعية بأنه لا بينة لموكلته سوى الأوراق التي قدم وطُعن فيها بالتزوير، وبناء على ذلك؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) رواه مسلم عن ابن عباس، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) رواه الدارقطني وغيره، ولما جاء في المادة ١/٣ من نظام الإثبات أن (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وحيث طلب المدعي وكالة يمين المدعى عليها الحاسمة، ولما نصت عليه المواد (١/٩٦ - ١/٩٧ - ٩٨) من نظام الإثبات، وحيث أدت المدعى عليه أصالة اليمين وفق منطوقها المرصود في الوقائع؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها الى ما يرد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.