حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4431023915
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470472874/1444
رقم الحكم:4431023915
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472874 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4431023915 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٢٨٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للملابس الجاهزة الوقائع: وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى. وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وقرر المدعي بأنه قد اصطلح مع المدعى عليها وأنه يطلب إثبات تركه لهذه الدعوى. الأسباب: بناء على ما نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية من أنه (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أوتقريرمنه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أوبإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها..)، وما نصت عليه اللائحة التنفيذية (٩٢/١) لذات النظام من أن (ترك الخصومة: هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به...) وما نصت عليه المادة (٩٣) من ذات النظام من أن (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به) اهـ، ولما هو متقرر شرعاً ونظاماً من أن المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك؛ فإن الدائرة لايسعها والحال ما ذكر سوى إثبات التنازل عن الدعوى وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة باثبات ترك المدعي للدعوى في هذه القضية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.