حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530064108
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570054266/1445
رقم الحكم:4530064108
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054266 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530064108 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570054266 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة محمد رياض الشليان للتجارة المدعى عليه: شركة الغذاء الفاخر المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 20/ 01/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية: فارس عوض الصاعدي هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (45146750)، كما حضرت ممثلة المدعى عليها: فاطمه علي محمد الأسمري هوية وطنية رقم (...) وبموجب وكالة رقم (45342132)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أرفق ما نصه حيث سبق وان تم الاتفاق شفهياً بين موكلي والمدعى عليها (شركة الغذاء الفاخر) على ان تقوم المدعى عليها بفتح حساب آجل وتوريد بعض المواد الغذائية بقيمة (95,000) خمسة وتسعون ألف ريال سعودي، وقد قام موكلي بتحويل المبلغ على دفعات من حسابه الخاص في البنك الأهلي رقم (...) الي حساب المدعى عليها في بنك الأهلي رقم (...) وتفاصيل تلك الحوالات كالاتي: مبلغ وقدره: (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ 7/1/2019م، مبلغ وقدره: (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ 7/2/2019م، مبلغ وقدره: (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال بتاريخ 7/4/2019م، مبلغ وقدره: (20،000) عشرون ريال بتاريخ 25/4/2019م. ولم تقم المدعى عليها بفتح الحساب الاجل ولا بتوريد البضائع المتفق عليها ولا بإعادة المبلغ، وقد تم التواصل مع المدعى عليها لإعادة المبلغ الا انهم رفضوا ذلك، وقد تم اخطار المدعى، وتم محاولة الصلح مع المدعى عليها في منصة تراضي برقم (4412030491 -01) وتم تعذر الصلح من الأطراف، وهذا ما دفع موكلي بإقامة الدعوى امام فضيلتكم لأخذ حقها. ثانيا: المستندات: 1. حوالة بمبلغ وقدره: (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي بتاريخ 7/1/2019م. 2. حوالة بمبلغ وقدره: (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي بتاريخ 7/2/2019م. 3. حوالة بمبلغ وقدره: (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي بتاريخ 7/4/2019م. 4. حوالة بمبلغ وقدره: (20.000) عشرون الف ريال سعودي بتاريخ 25/4/2019م. ثالثا: الاسانيد: - القاعدة الفقهية: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). رابعاً: الطلبات: 1- إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ وقدره (95,000) خمسة وتسعون ألف ريال سعودي وبعرض ذلك على ممثله المدعى عليها دفعت بما نصه أولا: الناحية الشكلية:-الدفع بعدم الاختصاص المكاني وعدم صفة المدعى عليها:- ندفع بعدم الاختصاص المكاني حيث أن موكلتي مقرها في مدينة الرياض ومرفق لفضيلتكم صورة من السجل التجاري الذي يثبت ذلك (مرفق رقم 1) وحيث أن نص المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية نص على أنه (في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.) وحيث أن تحويلات المدعية كانت خاصة بتعاملات مع المركز الرئيسي للشركة الكائن في جدة وفق سجله التجاري (مرفق رقم 2) وعنوانه الوطني (مرفق رقم 3) وحيث تمت الحوالات المذكورة في الدعوى على رقم ايبان المركز الرئيسي (مرفق رقم 4) ولم تتم أي تعاقدات أو توريدات بين المدعية وبين فرع الشركة المدعى عليها والكائن بمدينة الرياض وعليه نأمل من فضيلتكم الحكم بعدم الاختصاص المكاني، وعدم صفة المدعى عليها. ثانيا: من الناحية الموضوعية: عدم صحة الدعوى جملة وتفصيلا لما يلي:- 1- حيث لا يوجد أي اتفاق شفهي أو كتابي انعقد بين موكلتي وبين المدعي على بيع أو شراء أو توريدات ولا توجد أي تعاملات مباشرة من أي نوع بين الطرفين ولم يقدم المدعي أي بينة على ذلك الاتفاق المزعوم أو عرض سعر من موكلتي عليه أو طلب شراء منه لموكلتي ولا يوجد أي التزامات مالية في ذمة موكلتي للمدعي والذي لم يوضح ماهية وتفاصيل تلك البضاعة المزعومة. 2- ما قدمه المدعي من صورة حوالات بنكية لا ينهض دليلا كافيا على ما زعمه حيث أن الحوالات محل الدعوى تمت من قبل صاحب المؤسسة المدعية سدادا عن والدته صاحبة مؤسسة ركن البندر - سجل تجاري رقم (...)، والمدينة للمركز الرئيسي للشركة بمبالغ كبيرة نتيجة التعاملات بين الطرفين وقام المدعي بسداد تلك الحوالات خلال شهري 6، 7 لعام 2019 م حتى لا يتم استصدار أمر قبض على والدته بسبب تلك المديونية حيث كانت نصوص الحبس التنفيذي سارية خلال تلك الفترات ولدينا رسائل من المدعي مسجلة بصوته تثبت أن هذا هو السبب من تلك الحوالات كما أن لدينا مستندات التعامل مع والدة المدعي وطلبات التنفيذ المقدمة ضدها وضد مؤسستها والتي تثبت صحة ما ذكرناه. 3- حيث قد قرر ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية أن (تأخر الدعوى الممكنة في مسائل الجور ونحوها تدل على كذب المدعي بها) وعليه فإن مزاعم المدعي بتحويل الحوالات من أجل توريد بضاعة له من عام 2019 م ونكوله عن أي مطالبة قضائية بتلك البضاعة المزعومة خلال هذه المدة الطويلة التي تزيد على أربعة سنوات مما يدل على عدم صحة دعوى المدعي وعلى أنه يتحايل على موكلتي لأكل أموالها بالباطل على خلاف احكام الشرع حيث قد نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل بقوله سبحانه ((ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)) سورة البقرة الآية رقم 188، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال (كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه) رواه ابو داوود وصححه الألباني وحيث أن الدعوى الماثلة مكذوبة ولا أساس لها فنأمل من فضيلتكم ردها طبقا لأحكام المادة الثالثة (فقرة رقم 2) من نظام المرافعات الشرعية كما نأمل تعزير المدعي بسبب ما يقوم به من أعمال احتيالية من اجل الكسب الغير مشروع. الطلبات: بناء على ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بما يلي:- 1-بصفة أصلية: عدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوى وعدم صفة المدعى عليها. 2- بصفة احتياطية:رد الدعوى الماثلة لعدم وجود سند شرعي لها من الواقع وأحكام النظام. 3- الزام المدعي بأتعاب المحاماة ومقدارها مبلغ (20000) عشرون ألف ريال. 4- إحالة المدعي للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات الجزائية ضده والنظر في تعزيره وفقا للأحكام الشرعية وطبقا لأحكام نظام مكافحة الاحتيال المالي وما ورد بنص المادة الأولى منه ثم أرفقت السجل التجاري الخاص بالمركز الرئيسي بمدينة جدة وفرع الشركة بمدينة الرياض والعنوان الوطني للمركز الرئيس والموضح فيه بأن مقرها مدينة جدة حي بيترومين شارع هند بنت الوليد والآيبان الخاص بها على البنك الأهلي، ثم عقب وكيل المدعية بأن التعامل كان مع فرع الشركة، فعقبت ممثلة المدعى عليها بأن ذلك غير صحيح وأن التعاملات كانت مع المركز الرئيسي بمدينة جدة وأن فرع الشركة لايوجد معه تعامل مع المدعية، وباطلاع الدائرة على المرفقات المقدمة على ملف الدعوى تبين صلاحيتها للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولاية القضائية المكانية في نظر الدعاوى داخل نطاق مكاني محدد بين المحاكم يتعلق بحق المدعى عليها بالدفع به قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى؛ فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بعد تحقق شرط النظر في الاختصاص المكاني يعد من المسائل الأولية التي تبحث قبل الخوض في موضوع الدعوى، ولما كانت ممثلة المدعى عليها قد دفعت بالاختصاص المكاني وأن المركز الرئيسي للشركة المدعى عليها في مدينة جدة وأن التعامل قد تم مع المركز الرئيسي وأرفقت لذلك العنوان الوطني للمركز الرئيسي والسجل التجاري الخاص بالمركز والمبين فيه بأن مقر المركز بمدينة جدة حي بيترومين شارع هند بنت الوليد والآيبان الخاص به على البنك الأهلي، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 1441/08/15هـ) على أن الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء،...؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولايتها المكانية عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمدينة الرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم(4570054266) وأن المختص بنظرها المحكمة التجارية بمدينة جدة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق