حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430978192
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470801045/1444
رقم الحكم:4430978192
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470801045 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430978192 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470801045 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للايسكريم المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على لائحة دعواه المرفقة في ملف القضية وخلاصتها أن المدعية باعت على المدعى عليها مواد غذائية، وسلمت لها كامل السلعة، وقد بقي من ثمنها مبلغ وقدره (٢٧٥,٦٣٠.٠٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثون ريالا لم تسدده المدعى عليها، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، هذه دعواه، وحصر بيناته في فواتير ومصادقة رصيد ذكر بأنه أرفقها في القضية، كما ذكر الحاضر بأن المدعى عليها قدمت جوابها عن الدعوى وقام هو بالرد على الجواب عبر الطلبات، وللاطلاع على ما قدمه الأطراف جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى، واطلعت الدائرة على مذكرة الجواب عن الدعوى المقدم من وكيل المدعى عليها عبر الطلبات بتاريخ ٨/٩/١٤٤٤هـ المتضمنة: (صاحب الفضيلة ناظر القضية افيد فضيلتكم بان المبلغ الذي تطالب به المدعية غير صحيح حيث انه وحسب كشف الحساب المرفق صورته ان المبلغ الذي في ذمتنا للمدعية: (265,418.62) مئتان وخمسة وستون الفا واربعمائة وثمانية عشر ريالا واثنان وستون هلله فقط لا غير: (مرفق صورة من كشف الحساب) اهـ، ثم قرر الحاضر عن المدعية بأن مبلغ المطالبة وفق المذكور في المصادقة وهو مئتان وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وثلاثون ريالاً وثلاث وأربعون هللة، واطلعت الدائرة على بينات المدعية المتمثلة في ورقة كشف حساب محررة على مطبوعات المدعية للفترة من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م إلى ٢١/١١/٢٠٢٢م برصيد يساوي مبلغ المطالبة، وفي ختامه ختم وتوقيع المدعى عليها وعبارة الرصيد مطابق حتى تاريخه - (...) ، وبناء عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة. الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى إلكترونياً كما أرفق وكيلها عبر الطلبات على القضية مذكرة جوابية عن الدعوى؛ فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في ورقة كشف حساب محررة على مطبوعات المدعية للفترة من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م إلى ٢١/١١/٢٠٢٢م برصيد يساوي مبلغ المطالبة، وفي ختامه ختم وتوقيع المدعى عليها وعبارة الرصيد مطابق حتى تاريخه - (...) ، ولما أقر به وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية من استحقاق المدعية في ذمة موكلته لمبلغ أقل من مبلغ المطالبة بفارق قليل، ولما كان مجموع ذلك مع تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين؛ بل إنه يعد كافياً في إثبات طلب المدعية بناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ...)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره مئتان وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وثلاثون ريالاً وثلاث وأربعون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.