حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530071465
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471193317/1444
رقم الحكم:4530071465
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193317 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530071465 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٣٣١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها:(لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٧٠٢٨٩٨٣٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ والمنظورة لدى (دائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (اخلال المدعى عليها بالتزاماتها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية ودفع نقدي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.)، والقضية انتهت بحكم نصه (والحكم مجددا بإلزام /(...)، هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـ(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدرة خمسمائة وأربعون ألف (٥٤٠.٠٠٠) ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٢٤٦٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم () وتاريخ في القضية المقيدة برقم () في، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اضرار تقاضي مما أدى إلى (دفع مبلغ لمكتب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، إثر ذلك عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٨/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه أبرز مذكرة رد نصها: (ونوجز بالرد عليه بالاتي:عدم استحقاق المدعي التعويض عن اضرار التقاضي لان الثابت ان موكلتي لم تنكر استلامها المبلغ ولكنها دفعت بانها اتفقت مع زوجة المدعي، وقد اقرت زوجة المدعي بتواصلها مع موكلتي ولم تنكرا الاتفاق مع موكلتي باسم زوجها ولم تنكر الاذن لموكلتي بتسليم المبلغ للمضاربة الثانية عند بداية الاتفاق ولان المدعي ادعى عدم قيام موكلي بالعمل المتفق عليه وادعى عدم تسلمه أي أرباح وثبت خلاف ذلك بموجب كشف التحويلات البنكية الصدارة من موكلتي للمستثمرة (...)، ولأن المدعي انكر استلامه أي من الأرباح في بداية الدعوى ولما ارفقت موكلتي بينة الحوالات البنكية أقر باستلامه الأرباح مما يثبت سعى المدعي في دعواه الى الزام موكلتي بما لا يستحقه.ولأن محكمة الاستئناف سببت حكمها بفساد المضاربة لأنها لم تشمل على تحديد نصيب المضارب من الربح، وهذا يؤكد ما دفعت به موكلتي انها مجرد وسيط يقوي جانب موكلتي كونها ليست شريكة في المضاربة، وقد جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٥٤/٥٥-١٣) أنه إذا خاصم ظانا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون حقا أو أن يكون خلافه، فلا وجه بإلزامه بالنفقات لذلك كله فانه ينتفي توفر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر واطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم استحقاق المدعي التعويض عن اتعاب التقاضي)، وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته قررا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٢٢/١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠)، كأتعاب تقاضي عن القضية المحكوم فيها من الدائرة بالرقم برقم (٤٤٧٠٢٨٩٨٣٣) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ، وبما أن المدعى عليه يدفع بعدم استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، وبتأمل الدعوى تبين أن طلب أتعاب تقاضي يعتبر من قضايا التعويض، وقواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه وتسببها بخسائر للمدعي، كما أن الحق لم يكن ظاهراً جلياً، وبما أن مطالبة المدعي استقرت بفساد المضاربة محل النزاع، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.