حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530048289
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471107010/1444
رقم الحكم:4530048289
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107010 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530048289 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471107010 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (154,000) مائة وأربعة وخمسون ألف ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 1444/11/25هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت من تمثل المدعية:(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فطلبا إمهالهما للصلح والرجوع لموكليهما وموافاة الدائرة بذلك في الجلسة القادمة فاستجابت الدائرة لطلبهما. وفي جلسة 1444/12/24هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم ذكر الطرفان بأنه قد تعذر الصلح بينهما، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أرفق ما نصه أولا ً:- بموجب عقد بيع بالمزاد العلني المؤرخ في 2021/12/09م الخاص بشركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليها ، تحت إشراف شركة (...) للتجارة المحدودة - سجل تجاري رقم (...) أشترت موكلتي من المدعى عليها ما هو عبارة عن عدد 2 شاحنة (صهريج ماء) المركبة الأولي تحمل اللوحة رقم (...) موديل العام 2004 م، وذلك لقاء مبلغ وقدره (75،000 ريال) خمسة وسبعون ألف ريال، شاملا ً الضريبة المضافة والمركبة الثانية شاحنة تحمل اللوحة (...) الموديل (2004 (بمبلغ وقدره (79،000 ريال) تسعة وسبعون ألف ريال شاملا ً الضريبة المضافة، وقد قامت موكلتي بدفع كامل قيمة المركبتين لصالح المدعى عليها، بمبلغ وقدره (154،000 ريال) مائة وأربعة وخمسون ألف ريال. ثانياً:- تضمن الإعلان الخاص بالمزاد أن مواصفات المركبة من نوع سداسية الدفع (6 × 6)، وبمعاينة موكلتي للمركبة أتضح لها اختلاف مواصفاتها عما تم الإعلان عنه في إعلان المزاد وأن مواصفتها الفعلية هي(4 × 6)، وقد قامت موكلتي على الفور بإبلاغ شركة (...) للتجارة المحدودة عن ذلك كونها هي القائمة على عملية المزاد، وقد أقرت لنا بهذا الاختلاف في مواصفات المركبة وقد تعهدت بمعالجة الأمر بعد انتهاء المزاد. ثالثا ً:- بعد انتهاء المزاد تم إفادة موكلتي من قبل الشركة القائمة على المزاد بأنه لا يمكن استعادة المبلغ المدفوع وقدره (154،000 ريال) مائة وأربعة وخمسون ألف ريال، ولكن يمكن التخفيض إلى مبلغ (10،000 ريال) عشرة آلاف ريال من قيمة كل شاحنة، فرفضت موكلتي ذلك وطلبت بتخفيض المبلغ (25،000 ريال) خمسة وعشرون ألف ريال من قيمة ما تم دفعه من ثمن المركبة الواحدة، حيث قد بيعت مثل هذه المركبات في نفس المزاد بمبلغ (36،000 ريال) ستة وثلاثون ألف ريال، للمركبة الواحدة أو استبدالها بشاحنة أخرى مطابقة للمواصفات المعلنة أو إعطاء موكلتي معدات أخرى يمكن الانتفاع بها في المشاريع الخاصة بها، ولكن باءت كل محاولات موكلتي بالفشل وتم رفض كل عروض التسوية المقدمة من موكلتي، وصاحب المزاد لديه الاستعداد للحضور لتوضيح الخطأ. رابعا ً:- أقامت موكلتي الدعوى رقم (4470338734) وتاريخ 1444/04/23هـ لدى الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، ضد:شركة (....) للتجارة المحدودة، باعتبارها القائمة على المزاد، طالبة إلزامها بإرجاع المبلغ المدفوع للشاحنتين كاملا ً، وقد تداولت تلك الدعوى بالجلسات وفى جلسة 1444/07/14هـ، أصدرت الدائرة ناظرتها صك الحكم رقم (4430597547) وتاريخ 1444/07/14هـ، قاضيا ًبانتفاء صفة شركة (...) للتجارة المحدودة كونها ليست طرفا ً في البيع أو الشراء وأن المبالغ لم تسلم لها وإنما للبائع المذكور في العقد المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة (مرفق 3)، ولازالت الشاحنات باسم المدعى عليها وفى حوزتها لذا ولكل ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي:- أولا ً:- الحكم بإلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ (154،000 ريال) مائة وأربعون وخمسون ألف ريال، لصالح موكلتي. ثانيا ً:- الحكم بإلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (25،000 ريال) خمسة وعشرون ألف ريال، أتعاب المحاماة وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعوا ذكر أنه يستند على العقدين للشاحنتين والمؤرخة بتاريخ 09 / 12 / 2021 م والفاتورة ذات الرقم (00000031) والمؤرخة بتاريخ 03 / 12 / 2023م وورقة مشتريات تحمل كود رقم (16) وخطاب مرسل عبر الايميل من المدعية للمدعى عليها بشأن إرجاع المبالغ المحولة، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على كافة المستندات فاستجابت الدائرة لطلبه وأكدت عليه الدائرة أن عليه الإجابة الموضوعية الملاقية للدعوى وإرفاق جوابه عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخه تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية فاستعدا بذلك. وفي جلسة 1445/01/15هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم ذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع والمتضمن ما نصه: بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد مبلغا قدره (45.000ريال)، لكل مركبة (22.500ريال) مع تسليم المدعية شركة(...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المركبات ، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت الدائرة لذلك وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم(4471107010) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.