حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530044315
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471218363/1445
رقم الحكم:4530044315
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218363 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530044315 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471218363 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يملك المدعي مصنف علمي بملكية أصلية، وهو عبارة عن كتاب، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ 1442/11/04هـ الموافق 2021/06/14م، في متجر (...)، وقد قامت المدعى عليها بنشر المصنف بتاريخ 1442/11/04هـ الموافق 2021/06/14م في متجر (...)، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم استلام المدعي لحقوقه المتفق عليها في العقد منذ تاريخ استحقاقها في 15 ديسمبر 2022م، وذلك بتاريخ 1444/05/21هـ، مما تسبب بـعدم استلامه لمستحقاته، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أدى إلى عدم استلام مستحقاته إلى وقوع ضرر مادي عليه. وطالب بإلزام المدعى عليها التعويض بمبلغ إجمالي قدره (5,700) خمسة آلاف وسبع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد الموحد للنشر والتوزيع مبرم بين الطرفين. 2- تقرير المبيعات. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/14هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قرر قائلاً: لقد توصل مع المدعى عليها إلى صلح حيث أنهم قاموا بسداد جزء من المبلغ وبقي جزء اتفقنا على موعد لسداده وذلك وفق محضر الصلح التالي: (لقد اصطلح الطرفان (...) وشركة (...)على أن تدفع شركة تكوين (...) مبلغا وقدره (5,700) خمسة آلاف وسبعمائة ريال مقسطاً على دفعتين: الأولى: مبلغاً قدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال وقد قامت شركة تكوين بسداده قبل إبرام الصلح، والدفعة الثانية: مبلغاً قدره (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال في موعد أقصاه يوم الأربعاء 1445/01/15هـ هذا ما اصطلحنا عليه.) وبعرضه على وكيل المدعى عليها أقر الصلح ووافق عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها التعويض بمبلغ إجمالي قدره (5,700) خمسة آلاف وسبع مئة ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: التصالح مع المدعية. وبما أن محل الدعوى (حماية حقوق المؤلف)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ. وتأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في وقائع هذه الدعوى؛ وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، وولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية ؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم 4471218363 والمقامة من المدعي (...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ضد شركة (...) و شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)وألزمت الدائرة طرفي الدعوى العمل بموجبه والله الموفق.