حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530071808

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470408402/1444
رقم الحكم:4530071808
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470408402 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530071808 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٨٤٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت (...)، حضرها وكيل المدعي(...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) , وبسؤاله عن دعواه قدم تحريرا تضمن (كان المدعي يمتلك فرع مؤسسة مقيدة باسم مؤسسة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، وقام بتحويل فرع المؤسسة بما له من حقوق وما عليه من التزامات وعمالة وتصنيف وتراخيص وجميع عناصره المالية والفنية والإدارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم (شركة (...) للتجارة) وأصبح رأس مالها عبارة عن ناتج تقييم أصول فرع المؤسسة وهو مبلغ (٢) اثنان مليون ريال وأدخل فيها المدعى عليه شريكاً بنسبة (٥٠%) خمسون بالمائة من اجمالي قيمة الحصص. ويخشى المدعي من أن يكون المدعى عليه بإدارته للشركة -لا سيما وأن عقد تأسيس الشركة قد أعطاه الكثير من الصلاحيات -قد رتب على الشركة التزامات قانونية لا علم للمدعي بها ولا طاقة له بتحملها خاصة وأن الشركة لم تمارس النشاطات المبينة في عقد تأسيسها؛ لذا يرغب المدعي بالانسحاب والتصفية والتخارج من الشركة ولا يرغب المدعى عليه في شراء حصة المدعى ولا يوافق على حل الشركة بالاتفاق، مما حدا بالمدعي للجوء إلى المحكمة التجارية للحكم بحل الشركة والتصفية والتخارج وللحكم بشطب السجل التجاري. لذلك يلتمس المدعي باسم حسين علي مؤمنة الحكم بما يلي: ١- حل شركة(...) للتجارة وتصفيتها والتخارج منها. ٢- شطب السجل التجاري لفرع للشركة(...) للتجارة .) , وأفاد بأنه صدر حكم مؤخراً بين الطرفين وتضمن إثبات تنازل المدعي عن دعواه ذي الرقم (٣٩٧٣) لعام ١٤٤١هـ والمقامة بالدائرة الأولى بهذه المحكمة والتي أقامها لطلب تصفية الشركة والاحتفاظ بالسجل التجاري, ويطلب مهلة لإضافته , فأفهمته الدائرة بتقديمه خلال أسبوع من تاريخه عبر النظام , بناء عليه... وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعي البراء خياط هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...), تشير الدائرة إلى اطلاعها على حكم الدائرة الأولى بهذه المحكمة في القضية المقامة من ذات أطراف هذه الدعوى وفي ذات النزاع وما قدمه الأطراف بتلك الدعوى ن مذكرات ودفوع , وأفاد وكيل المدعي بأن مطالبته بهذه الدعوى هي ذاتها الواردة بتلك الدعوى, وأنه أقام هذه الدعوى بسبب اتفاق الأطراف بأن يقوم المدعى عليه بالتخارج من الشركة ثم حل الشركة وتصفيتها على أن يتنازل المدعي عن تلك الدعوى, وأن المدعى عليه تخلف عن التزامه بعد أن تنازل المدعي عن تلك الدعوى, بناء عليه وفي هذه الجلسة وبحضور الأطراف, وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخه فاستعد بذلك, بناء عليه وفي هذه الجلسة وبحضور الأطراف, وبسؤال المدعى عليه أصالة عن عدم تقديم إجابته على الدعوى أفاد بأن لديه إجابة شفهية فأفهمته الدائرة بأن سبق أن وجهته بتقديم إجابته مكتوبة عبر النظام وأن عليه الالتزام بما هو وراد في محضر الضبط, ثم طلب مهلة لتقديم إجابته فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة وفي حال عدم تقديمه للإجابة ستعده الدائرة ناكلاً عن الدعوى, فاستعد بذلك, وحصر وكيل المدعي طلبه في تصفية الشراكة والتخارج, بناء عليه وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المودعة عبر النظام بتاريخ الأمس وتضمنت (والمطالب فيها بـ ١- تصفيه الشركة محل الدعوى ٢- فسخ العقد المبرم سيدي القاضي، سبق وأن قام المدعي نفسه اصاله برفع دعوى بالمحكمة التجارية بجده الدائرة التجارية الأولى قضيه رقم ٣٩٧٣ بتاريخ ١٠/٥/١٤٤١ هجريا مطالبا فيها بنفس مطالباته المذكورة آنفا، وفي هذه الدعوه قد تنازل بحرية تصرفه عن الدعوى الماثلة آنذاك وأثبت ذلك بمنطوق الحكم بموجب الصك الصادر من المحكمة التجارية بجده الدائرة التجارية الأولى بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢. ونفيدكم انه سبق وأن تم الاتفاق بموجب عقد (...)، ولم تتم محاسبة المحاسب(...) على المدخلات والمخرجات المالية الخاصة بذلك العقد. ونظرا لعدم وجود نشاط فعال لتلك الشراكة ولم يتم الانتفاع منها على مر هذه السنوات سوى العقد المنوه عنه آنفا. ونظرا لأن المدعي هو من يطالب بالتصفية، وهو من قام أيضا بنقل كفالة المحاسب الخاص بالشركة، وهو من بيده ختم ومطبوعات وجميع الأوراق الرسمية الخاصة بالشركة وأن الشركة كانت مؤسسة من ضمن مؤسساته السابق. وعليه، فليس لدينا مانع من تلبيه طلبات المدعي سابقه الذكر بالشروط الآتية: ١- محاسبة المحاسب على المدخلات والمخرجات المالية الخاصة بعقد(...). ٢- أن يقوم بتصفية الشركة بعد الايضاح المالي للشرط (١) لدى مصفي معتمد عن طريق وزارة التجارة. ٣- أن تكون تلك التصفية على نفقته وحسابه الخاص وعدم وقوع أي ضرر مادي او غيره علينا جراء تلك التصفية. وفقكم الله لما فيه الخير) , وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بحاجة القضية لندب مصفي من قبل الدائرة فطلب مهلة للرجوع إلى موكله, بناء عليه. وفي هذه الجلسة وبحضور الأطراف, تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ اليوم والتي انتهى فيها إلى طلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفي, وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم تقرير من خبير محاسبي معتمد بأن الشركة قابلة للتصفية وفق نظام الشركات وأن أصول الشركة قادرة على سداد التزاماته وذلك خلال عشرة أيام من تاريخه, بناء عليه وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه, وتشير الدائرة إلى طلب المدعي المقدم عبر النظام بتاريخ اليوم وتضمن تقرير الخبير المطلوب, ولحاجة الاطلاع عليه, بناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت (...)، حضر وكيل المدعي المحامي / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على المستندات المرفقة، قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب حل وتصفية شركة(...) للتجارة - ذات مسؤولية محدودة - سجل تجاري رقم (...)، بسبب عدم ممارستها لنشاطاتها المؤسسة من أجلها، ولعدم رغبة المدعى عليه في شراء حصص المدعي في الشركة، مما يتعذر معه استمرارها، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعي تقديم تقرير محاسب قانوني معتمد يبين إمكانية تصفية الشركة وفق نظام الشركات وأن ليس عليها أي ديون أو أن أصولها تكفي لسداد ديونها، وقدم تقرير محاسبي صادر عن شركة(...) و(...) مراجعون ومحاسبون قانونيون - مرفق في خانة الطلبات في ملف القضية ضمن الطلب رقم (٤٤١١٤٧٨٥٢٤) وتاريخ ٣-١٢-١٤٤٤هـ- وبعد الإطلاع عليه تبين أنه انتهى إلى إمكانية تصفية الشركة وأن ليس عليها أي ديون للغير وأنها فعلاً لم تمارس أنشطتها ولم تحقق أي أرباح، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: حل وتصفية شركة(...) للتجارة - ذات مسؤولية محدودة - سجل تجاري رقم (...). ثانياً: تعيين مركز (...) (إنفاذ) للقيام بأعمال التصفية وما يتعلق بها وفق ما ورد في الباب الثاني عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث