حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530053519

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471192528/1445
رقم الحكم:4530053519
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471192528 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530053519 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٩٢٥٢٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (دهانات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م بمبلغ قدره(٢٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٩)، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب الهوية رقم(...) ووكالة رقم: (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية رقم(...) ووكالة رقم: (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على مطابقة رصيد وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ن يبيع المدعي للمدعى عليه (دهانات) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: موكلتي قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة لمندوب المدعية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على السداد فأجاب قائلًا: ليس لدي بينة وأطلب إدخال موكلي لأداء اليمين وجرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: تعذر الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: تعذر الصلح كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولتهيؤ القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: مطابقة رصيد ممهورة بخاتم وإمضاء المدعى عليها. وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في مطابقة رصيد ممهورة بخاتم وإمضاء المدعى عليها وحيث تُعد من قبيل المحررات الرسمية، وحيث أن وكيل المدعى عليها ذكر أن موكلته قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة لمندوب المدعية ، وبناءً على المادة (٢٦) من نظام الإثبات: " المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. "؛ استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها: (...) هوية رقم (...) بأن تسلم للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: (٢٨,٥٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، ويعد هذا الحكم قطعي غير خاضع لطرق الاعتراض، والله الموفق والهادي سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث