حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530066516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470555761/1445
رقم الحكم:4530066516
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470555761 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530066516 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٥٧٦١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية المشار اليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليه أعلاه بوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فقدم عبر المحادثة ما نصه: أتقدم بدعواي هذه ضد المدعى عليه (...) حيث ان عليه مديونية متعلقة بمصنع (...) بمبلغ وقدرة (٣٨٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وثمانون ألف ريال مستحقة لموكلتي وذلك مقابل بتوريد مواد غذائية وهذه المديونية مستحقه منذ تاريخ ٤/٧/١٤٣٦هـ وقد حرر المدعى عليه لموكلتي شيك المحرر بمدينة الرياض رقم (٠٠٠٤٨٠)، وتاريخ ٤/٧/١٤٣٦هـ بمبلغ وقدرة (٣٨٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وثمانون ألف ريال وقد تبين أن الشيك بدون رصيد.لذا اطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٨٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وثمانون ألف ريال. هذه دعواي والله يحفظكم ويرعاكم ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم صفة موكله بهذه الدعوى وأن تعامل المدعية مع شركة مصنع (...) وطلب مهلة لتفصيل الجواب فأفهمته الدائرة بايداع الجواب خلال ١٥ يوم ويقدم وكيل المدعية الرد خلال ١٥ يوما التالية فاستعدا بذلك. وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه (...) بموجب وكالة رقم (...)، تبين عدم التزام وكيل المدعى عليه بتقديم مذكرته في الموقع المحدد، وباطلاع وكيل المدعية عليها استمهل للرد، وعليه أجلت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الإتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بموجب وكاله رقم (...) ثم ذكر وكيل المدعية بأنه لم يستطع تقديم رده من خلال الموقع، وقدمه في الجلسة ونصه ما يلي: نجيب عن جواب المدعى عليه بما يلي: أولاً: لم يجاوب المدعى عليه إجابة ملاقيه للدعوى حيث إن موكلتي أقامت الدعوى بناء على الشيك المحرر من المدعى عليه بصفته الشخصية، ولم تتضمن إجابته الرد على تحرير الشيك وعدم الوفاء به خصوص أنه تبين أن الشيك بدون رصيد بموجب ورقة الاعتراض المقدمة مع الشيك، ونطلب من فضيلتكم الحكم عليه بالنكول عن الإجابة. ثانياً: نؤكد لفضيلتكم صحة الصفة حيث إن موكلتي أقامت هذه الدعوى بموجب استحقاقها لقيمة الشيك رقم (٠٠٠٤٨٠) وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٣٦ه ـ(مرفق١) المحرر من المدعى عليه بصفته الشخصية (...) وقد كتب المدعى عليه الشيك لسداد المديونية لدى المصنع المملوكة له (مرفق٢) وتضمن الشيك النص على ذلك، وبما أنه كتب على نفسه هذا الشيك فيجب عليه الوفاء به استناداً على (٩٧) من نظام الأوراق التجارية ونصها (يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن) واستناداً على المادة (١٠٢) من النظام ذاته ونصها (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن) وبالتالي فإن الصفة متحققة في الدعوى. ثالثاً: أقيمت الدعوى بموجب الشيك المذكور في الدعوى، ولا يلزم ذكر السبب في حال كون المطالبة بدين ثابت في الذمة لما جاء عن الفقهاء قال البهوتي: (وإن كان المدعى به عيناً أو ديناً لم يحتج إلى ذكر السبب لكثرة سببه ويكفي أن يقول أستحق هذه العين التي في يده أو أستحق كذا في ذمته) كشاف القناع ٦/٣٤٦، وبالرغم من ذلك فإن موكلتي ذكرت سبب الدين، كما جاء عن الفقهاء بصحة الدعوى ووجوب سماعها إذا كان إقرار المدعى عليه بالدعوى يُلْزِمُهُ بالمطالبة، حيث جاء عن ابن فرحون في تبصرة الحكام قال: (من شروط الدعوى أن تكون مما لو أقر بها المدعى عليه لزمته، فإنه لو ادعى رجلٌ على رجلٍ هبةً وقلنا إن الهبة تلزم بالقول، فيلزم المدعى عليه الجواب بإقرار أو إنكار) ١/١٤٦، ودعوى موكلتي لو أقر بصحة الشيك وبقائه في ذمته صحة الدعوى وصفتها على المدعى عليه. ثم طلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد فأفهمته بأنها المهلة النهائية، وأن له تقديم جوابه خلال خمسة عشر يوما وعليه أجلت الجلسة وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الإتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه المشار اليه أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها لمذكرm ذكر فيها (أولاً/نتمسك بما جاء في جوابنا في الجلسات السابقة. ثانياً/استندت المدعية في دعواها باستحقاق الشيك على الفواتير الصادرة من المصنع، فيكون مبلغ المطالبة مستحق على المصنع وليس على موكلي أصالة. ثالثاً/نؤكد لفضيلتكم أن موكلي مدير المصنع قد حرر الشيك للمدعي من باب استعجال صرف مستحقات المدعي، إلا أن موكلي لم يستطيع السداد)، وقد قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (١٧٣٨٨) بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (٤١/١٧/٦٤٩) بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ هـ بتفعيل التقاضي الإلكتروني، وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، وقد جرى سؤال الأطراف هل لديهم مزيد إضافة على ما تقدم، فقررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت إقفال باب المرافعة استناداً للمادَّة (٦٩) والمادَّة (٨٩) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٣٨٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا ريال، تمثل قيمة توريد للمدعى عليها وفق ما تقدم بيانه، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وحيث قدم وكيل المدعية البينة على الدعوى المتمثلة في الشيك الصادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية رقم: (٠٠٠٤٨٤) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٤/٧/١٤٣٦هـ والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع أسفله، ولما أنه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كافٍ، وقدم لذلك ورقة الاعتراض الصادرة لذات البنك المؤرخة بتاريخ ٢٠١٥/٩/٦ والمتضمنة بعدم وجود رصيد كافٍ والممهورة بختم البنك، ولعدم إنكار وكيل المدعى عليها للشيك وكونه قد صدر من موكلته فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من انعدام الصفة وعدم استطاعة موكلته السداد، وبما أن الأصل في قبض الشيكات أنها على الاستحقاق، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها الماثل في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٨٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا ريال، وللمدعى عليه حق الاعتراض خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة المحددة ولم يقدم شيئًا سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم الصفة القطعية بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث