حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530068705
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:41826206/1441
رقم الحكم:4530068705
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41826206 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530068705 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 41826206 لعام 1441 هـ المدعي: محمد حسن سعيد العمودي المدعى عليه : سارة عايض السبيعي/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم حيث ورد للدائرة طلب التماس على حكمها من قبل المدعى عليها انتهى إلى كون الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي فحددت الدائرة جلسة تم عقدها عبر الاتصال المرئي وحضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (423581371)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (444295107) وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها تبين أن محامي المدعى عليها تقدم بطلب التماس إعادة النظر وذكر أن الفواتير التي بني عليها الحكم لا تخص مؤسسة المدعى عليها وإنما تخص مؤسسة الخير وطلب وكيل المدعية مهلة للرد والتحقق مما ذكره الملتمس. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (445248820)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (445400568)وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ردود طرفي الدعوى ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: لما كان غاية ما يطلبه وكيل المدعى عليها من طلبه هو إعادة النظر في الحكم الصادر عن الدائرة ، وبما أن المادة (السادسة والثمانون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، قد أحالت في جانب حالات إلتماس إعادة النظر إلى نظام المرافعات الشرعية ، بقولها (يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية (وبما أن نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم الكريم رقم (م/1) في 22-1-1435هـ قد أبان في المادة (المائتين) وما بعدها من الفصل الرابع المتعلق بـ(إلتماس إعادة النظر) عن الحالات المعتبرة في قبول طلب الالتماس ، ولما كان ما قدمه طالب الالتماس ليس فيه ما يؤثر في الحكم الصادر في القضية وقناعة الدائرة به ، وبما أن الدائرة اطلعت المستندات التي بُني عليها الحكم وعلى ما قدمه وكيل المدعي بأن المدعى عليها قد أرسلت خطاب رسميا للمدعي يفيد بتفويض المدعو/ عبدالاحد نظر باستلام البضاعة محل التعامل وكان هذا الخطاب في تاريخ 1439/08/15هـ الموافق 2018/05/01م، وتاريخ الفواتير محل التعامل هي من شهر 5 الى شهر 11 من عام 2018، فيتحقق التزامن بين التفويض بالاستلام وفواتير استلام البضاعة ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الالتماس المقدم من مؤسسة/ سارة عايض السبيعي سجل تجاري رقم (...) في الدعوى المقامة من محمد حسن سعيد العمودي هوية وطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530068705 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 41826206 لعام 1441 هـ المدعي: محمد حسن سعيد العمودي المدعى عليه : سارة عايض السبيعي/مؤسسة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره(48.052)ريال مقابل بيع سجاد للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها ، فتقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة النظر فأصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض الذي قضى بإلزام سارة عايض سحمان السبيعي هوية وطنية رقم: (...) صاحبة مؤسسة سارة عايض سحمان السبيعي للصيانة والنظافة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لمحمد حسن سعيد العمودي هوية وطنية رقم الهوية (...) صاحب شركة محمد حسن سعيد العمودي التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (48.052) ريال، إضافة إلى مبلغ وقدره (4000) ريال كأتعاب للتقاضي، وذلك لما هو موضح بالأسباب . فقدم المستأنف استئنافه وبإحالة ملف القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى الماثلة والاستئناف المقدم عليه عقدت الدائرة جلسة يوم 21 /01 /1445هـ و فيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وحيث تبين أن مبلغ المطالبة يقل عن خمسين ألف ريالا مما يمتنع معه على هذه الدائرة نظر الاستئناف كونها من الدعاوى اليسيرة وفقا لنص المادة رقم 78 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (1) من المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظرها لكونها من الدعاوى اليسيرة