حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530038588
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570024311/1445
رقم الحكم:4530038588
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570024311 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530038588 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570024311 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1429/08/26هـ الموافق 2008/08/27م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: تاتا بكب لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (1,392.00) ريال -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (54,072.00) ريال، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (1,392.00) ألف وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال الحالة بتاريخ 1429/08/27هـ، المسددة بتاريخ 1429/10/7هـ والمبالغ حالة السداد هي (42,203.00) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1429/08/26هـ الموافق 2008/08/27م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1429/08/5هـ الموافق 2008/08/06م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1429/08/27هـ الموافق 2008/08/28م حتى 1432/08/27هـ الموافق 2011/07/28م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 42,203.00ريال تمثل قيمة المتبقي من أجرة سيارة منتهية بالتملك لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي عبارة عن عقد وملحق عقد موقع ومختوم من المدعى عليها، وقد جرى بيان قيمة أجرة السيارات فيها؛ وسند استلام المركبة موقع من ممثل المدعى عليها، ثم حصرت وكيلة المدعية مطالبتها في مبلغ قدره 24.116 ريال تمثل قيمة المتبقي من أجرة سيارة منتهية بالتملك لصالح المدعى عليها، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 24.116 ريال تمثل قيمة المتبقي من أجرة سيارة منتهية بالتملك لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال عقد وملحق عقد موقع ومختوم من المدعى عليها، وقد جرى بيان قيمة أجرة السيارات فيها؛ وسند استلام المركبة موقع من ممثل المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للاسـتثمار التجـاري) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (24.116) أربعة وعشرون ألفا ومئة وستة عشر ريالاً، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين