حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530229431

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570018487/1445
رقم الحكم:4530229431
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570018487 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530229431 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٨٤٨٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (٢٩٧,٣٥٨.٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي سدد منه (١١٧,١٥٠.٠٠) مائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره(١٨٠,٢٠٨.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد وفواتير الشراء).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخير في تسليم الثمن مما أدى إلى (فوات مصالح محققة وتحمل أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالتالي:١-تسليم الثمن وقدره (١٨٠,٢٠٨.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ويستند في دعواه إلى عقد مصدق من الغرفة التجارية بفتح حساب اجل، فواتير، سندات استلام. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية.ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره(١٨٠,٢٠٨.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي، إضافة إلى مبلغ (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي.، مقابل توريد مواد غذائية وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مصدق من الغرفة التجارية بفتح حساب اجل، وفواتير، وسندات استلام، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٨٠,٢٠٨.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي و(١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفاً أتعاباً للمحاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530229431 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٨٤٨٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره(١٨٠,٢٠٨.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي، إضافة إلى مبلغ (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي.، مقابل توريد مواد غذائية، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف، فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص فيه: أن المستأنف ضده لم يرفق بينة على أحقيته للمبالغ المدعى بها باستثناء العقد المصدق من الغرفة التجارية، ودفع كذلك بكون الخطاب الصادر بتفويض أحد عمالة المدعى عليه باستلام البضاعه مزور وغير صحيح، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه، ومذكرة الرد على الاعتراض ورأت الدائرة ان القضية صالحة للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه وعلى مسؤولية المتبوع على أعمال تابعه وأن الاوراق الصادرة من موظفي المستأنف لها حجيتها في التعامل مع الغير وللمستأنف الحق في الرجوع على موظفيه اذا ثبت التجاوز من قبلهم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٠٤٤٣٢٤) وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ هـ من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧٠٠١٨٤٨٧) القاضي: بإلزام شركة(...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم(...) أن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٨٠,٢٠٨.٠٠) مائة وثمانون ألفاً ومئتان وثمانية ريالات، و(١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفاً أتعاباً للمحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث