حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530064272

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570056299/1445
رقم الحكم:4530064272
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570056299 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530064272 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٦٢٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمنظفات المدعى عليه: مؤسسة (...) للكماليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها: والمتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبق البالغ قدره (٢١,٤٨٤) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، تمثل شراء المدعى عليها من المدعية بضائع عبارة عن منظفات وأدوات تنظيف، إلا أن المدعى عليها لم تسدد باقي القيمة حتى الآن، بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,١٥٠) ألفان ومائة وخمسون ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢٠/ ٠١/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٠٣٠٢٨٣٢) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا، فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن تحرير دعواه أرفق ما نصه الموضوع: تحرير دعوى موكلتي شركة (...) للمنظفات ضد مؤسسة (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) أولاً: تحرير الدعوى: أحرر في هذه المذكرة دعوى لموكلتي شركة (...) للمنظفات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) حيث أن المدعى عليها اشترت من موكلتي بضائع عبارة عن (منظفات وأدوات تنظيف) بالآجل منذ بداية العام ٢٠٢٠، وإجمالي قيمة التعامل مبلغ وقدره (٤٢,٩٧٤) اثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريالاً، وقامت المدعى عليها بسداد دفعات بمبلغ وقدره (٢١,٤٩١) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعون ريالاً، ثم توقفت عن سداد المتبقي في ذمتها بعد تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠ بمبلغ وقدره (٢١.٤٨٤) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريالاً. وقد تم التواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة لحل الأمر بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء، وكانت تَعِدُ بالسداد إلا أنها تماطل دون أي نتيجة تذكر، ما حدا بموكلتي إلى إقامة الدعوى أمام فضيلتكم من أجل المطالبة بمستحقاتها. كما نحيطكم علماً أنه تم اللجوء إلى منصة تراضي في محاولة للتصالح مع المدعى عليها ولكن دون جدوى وذلك بالوثيقة رقم (٤٥٠١٠٠٥٣٣٩-٠١) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٤هـ وصدر التقرير بتعذر الصلح بين الأطراف. ثانياً: تحرير المستندات: مطابقتي رصيد مصادق عليها من قبل المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره (١٠.٤٦٦) والثانية بمبلغ وقدره (١١.٠١٨) بمبلغ إجمالي وقدره (٢١.٤٨٤) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريالاً عقد أتعاب محاماة ثالثاً: الطلبات: لما سبق بيانه ونتيجة لمماطلة المدعى عليها بسداد حقوق موكلتي أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: تسلم ثمن البضاعة المستلمة (٢١.٤٨٤) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريالاً. أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢.١٥٠) ألفان ومائة وخمسون ريالاً وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مطابقتي رصيد مختومة بختم وتوقيع المدعى عليها وعقد أتعاب محاماة، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبق البالغ قدره (٢١,٤٨٤) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، تمثل شراء المدعى عليها من المدعية بضائع عبارة عن منظفات وأدوات تنظيف، إلا أن المدعى عليها لم تسدد باقي القيمة حتى الآن، بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره(٢,١٥٠) ألفان ومائة وخمسون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها مطابقتي رصيد مختومة بختم وتوقيع المدعى عليها وعقد أتعاب المحاماة، وهو ما تراه الدائرة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المحاماة، مع الأخذ بالاعتبار عقد الأتعاب والجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: -إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمنظفات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره(٢١.٤٨٤) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي. ثانيا إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للكماليات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمنظفات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢,١٥٠) ألفان ومائة وخمسون ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة؛ ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث