حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530069581

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439182398/1443
رقم الحكم:4530069581
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439182398 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530069581 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 439182398 لعام 1443 هـ المدعي: شركة توكيلات الجزيره للسيارات المدعى عليه: شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠١١/٠٣/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (١٥) خمسة عشر سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢١٧٢٤٠٥) مليونان ومائة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢١٧٢٤٠٥) مليونان ومائة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢١٧٢٤٠٥) مليونان ومائة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠١١/٠٣/١٥م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م حتى ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢١٧٢٤٠٥) مليونان ومائة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٦/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م إلى ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 25/8/1443ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية حمد حمود مسفر الخثعمي سجل مدني رقم (...) وكالة رقم 433545940 كما حضر وكيل المدعى عليها محمد وليد محمد بن مصيبيح سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 43449134 وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى أفهمت الدائرة الحاضر بتحرير دعواه بشكل دقيق وذلك ببيان العقد ومدته وقيمة مبلغ المطالبة وعن أي فترة يتعلق ومستند ذلك مع بيان عدد السيارات ونوعها والمستلم منها وغير المستلم والمبالغ المستلمة من إجمالي قيمة العقد وغير المستلمة وتاريخ نهاية التعامل وذلك عبر مذكرة شارحة للمستندات وترجمتها ترجمة معتمدة مع ارفاق القيمة الكلية لكل سنة بفواتيرها على أن ترفق عبر ناجز خلال 5 أيام عمل وفي حال تعذر ذلك تقنيا يتم ارفاقها عبر البريد الالكتروني للدائرة يليه جواب المدعى عليها عن الدعوى خلال 5 أيام ثم رد المدعية خلال 5 أيام فاستعدا بذلك. وفي جلسة 10/10/1443ه حضر وكيل المدعية / حمد بن حمود الخثعمي بموجب الوكالة رقم (433545940) كما حضر وكيل المدعى عليها /محمد بن وليد المصيبيح بموجب الوكالة رقم (43449134) وفيها تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية لائحة دعوى محرره عبر نظام ناجز تضمنت طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (2.172.405 ريال) مع رد سيارة مديل 2014م لوحة رقم (9012) بالإضافة إلى أتعاب محاماة قدرها (200.000 ريال) لفواتير من عام 2014م حتى 2021م ثم قرر في الجلسة أن يحتفظ بحق المطالبة برد السيارة في دعوى مستقله وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم عبر الدردشة الكتابية جوابا على شكل الدعوى تضمن ما يلي لمدعية في لائحة الدعوى أشارت إلى وجود خمس مرفقات هي (1) الاتفاقية، (2) ملاحق الاتفاقية وترجمتها، (3) بيان بالسيارات محل المطالبة، (4) فواتير، (5) اخطار مطالبة ودية، في حين أنها لم ترفق سوى الاتفاقية وبيان السيارات، وحيث أقامت المدعية الدعوى رقم 53330 لعام 1440هـ ضد موكلتي بناء على ذات العقد محل النزاع في هذه القضية، ولأن المدعية أقامت دعوى ثانية قيدت برقم 13933 لعام 1440هـ للمطالبة بمبلغ 1,336,017 على أساس نفس العقد المؤرخ في 15/03/2011 إلا أن المدعية لم تقم بدفع أتعاب الخبير، ولم تكن دعواها محررة بالشكل الكافي للرد عليها، وعليه فإن المدعية لم ترفق كافة الملاحق المشار لها في لائحة دعواها، وكذا فقد خلا خطاب الإخطار بالمطالبة من أسانيد الدعوى، مما يكون معه الإخطار مخالفٌ لما نصَّ عليه نظام المحكمة التجارية، ومن ثمَّ تكون الدعوى غير مقبولة. اطلب الحكم بعدم قبول الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بأن الدعوى رقم (13933 لعام 1440هـ) هي ذاتها بنفس هذه الدعوى مع إضافة مبالغ أخرى قد أقيمت لدى الدائرة العاشرة وحكم فيها بوقف السير وأيد من الاستئناف مع إفهام موكلته بإقامة دعوى أخرى هكذا قرر بعد ذلك طلبت منه الدائرة تقديم المستند على ذلك عبر ناجز وذلك خلال 3 أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم على المدعى عليه وكالة تقديم إجابة موضوعية على الدعوى خلال 5 أيام تليها ثم يقدم المدعي وكالة رده خلال 5 أيام كل ذلك مشفوع بالسندات والأدلة والبينات فاستعدا بذلك. وفي جلسة 14/11/1443ه حضر وكيل المدعية / حمد بن حمود الخثعمي بموجب الوكالة رقم (433545940) كما حضر وكيل المدعى عليها /محمد بن وليد بن مصيبيح بموجب الوكالة رقم (43449134) وفيها تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ 13/11/1443هـ تضمنت ما يلي - العقد محل النزاع في هذه القضية مؤرخ في 15/03/2011 هو ذات العقد في القضية رقم 53330 لعام 1440هـ وقد سبق الفصل في هذه القضية وصدر الحكم لصالح المدعية بمبلغ 511,679، قد وجرى تنفيذ الحكم السابق وتسديد هذا المبلغ لصالح المدعية. - وفي هذه القضية (القضية رقم 439182398) تطالب المدعية بنفس المبالغ التي سبق وطالبت بها في القضية السابقة، وهذا ما لا يجوز شرعاً ولا نظاماً، كما أن المدعية لم ترفق في لائحة دعواها أي فواتير تدعم مطالبتها، وقد أشرنا في ردنا السابق بأن المدعية طالبت بنفس هذه المبالغ في قضية أخرى عجزت عن تقديم بينتها للمحكمة وعجزت عن استكمال إجراءات الخبرة وهي القضية رقم 13933 لعام 1440هـ. لذلك فإن موكلتي وبناء على ما سبق وبناء على أن المدعية لم تقدم أي بينة موصلة فإن موكلتي ترفض هذه المطالبة وتطلب الحكم برد الدعوى. وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بأن الفواتير في هذه الدعوى تختلف عن الفواتير في الدعوى السابقة بعد ذلك أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن الدعوى بحاجة إلى ندب خبير محاسبي فقرر وكيل المدعية الموافقة مع تحمل موكلته ابتداء دفع أتعاب الخبرة كما قرر وكيل المدعى عليه الموافقة على أن تتحمل المدعية ابتداء أتعاب الخبرة وعليه أفهمت الدائرة الطرفان بأن القضية ستحال إلى منصة خبرة وعلى الطرفين التواصل مع الخبير لتقديم ما يلزم لإكمال مهمته فاستعدا بذلك. وفي جلسة 6/4/1444ه حضرت وكيل المدعية / آلاء بنت محمد الصائغ بموجب الوكالة رقم (431576463) كما حضر وكيل المدعى عليه / محمد بن وليد مصيبيح بموجب الوكالة رقم (43449134) وفيها تشير الدائرة إلى إصدار الخبير تقريره النهائي وذلك بتاريخ 1/4/1444هـ إلا أن الدائرة لم تتمكن من الاطلاع عليه عبر منصة خبره ولم يردها التقرير إلا هذا اليوم ولحاجة الدائرة للاطلاع على التقرير ودراسته قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 15/4/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / آلاء بنت محمد الصائغ بموجب الوكالة رقم (4476883) كما حضر وكيل المدعى عليها / محمد بن وليد بن مصيبيح بموجب الوكالة رقم (43449134) وفيها تشير الدائرة إلى اطلاعها على تقرير الخبير وما انتهى إليه من نتيجة كما قد اطلعت على اعتراض المدعى عليه على التقرير وعليه فإن الدائرة تطلب من المدعى عليه أن يقدم للخبير البينة على صحة دفوعه الواردة في اعتراضه على التقرير كما على المدعية أن يقدم جوابة حول ما أروده المدعى عليه من كون المبالغ محل المطالبة حتى عام 2018م قد فصل فيها بحكم بات وما تضمنته لائحة دعوى المدعية في تلك القضية من كون المستحقات المطالب بها حتى 1/10/2018م كما ستوجه الدائرة الخبير ببيان قيمة وتواريخ وفواتير ومخالفات والتأمين والمسروقات إلى أخره مع بيان المستحقات من بداية العقد حتى نهايته وكذلك بيان المستحقات من 2/10/2018م حتى نهاية العقد وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى تقديم ما طلب منهما للخبير لدراسته وتقديم الرأي المحاسبي فاستعد الأطراف بذلك ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن مبلغ (1.009.890/41 ريال) والوارد في اخر اعتراضه على تقرير الخبير ؟ فأجاب قائلا: هذا هو المبلغ المستحق للمدعية في هذه الدعوى والذي تقر به موكلتي بداية من 2/10/2018م. وفي جلسة 18/5/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / جمال بن قاعد العتيبي بموجب الوكالة رقم (442376331) كما حضر وكيل المدعى عليها / محمد بن وليد بن مصيبيح بموجب الوكالة رقم (442452943) بعد ذلك سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل قدم للخبير ما طلبته منه الدائرة في الجلسة السابقة فأجاب بنعم تم تقديم المستندات للخبير كما سألت الدائرة وكيل المدعية عن تقديمه للخبير ما طلب منه في الجلسة السابقة؟ فأجاب بالنفي قائلا بأنه قدم جوابه للمحكمة هكذا أجاب فطلبت منه الدائرة تقديم ما طلب منه في الجلسة السابقة للخبير كي يتسنى له ابداء الرأي المحاسبي فاستعد بذلك. وفي جلسة 1/7/1444ه حضرت وكيلة المدعية /العنود ناصر إبراهيم بن عبدان بموجب الوكالة رقم (443375250) كما حضر وكيل المدعى عليه / محمد بن وليد مصيبيح بموجب الوكالة رقم (43449134)، وفيها تشير الدائرة الى تقرير الخبير النهائي والذي تمسك بما انتهى اليه بالنتيجة بعد ذلك سألت الدائرة وكيلة المدعية عن سبب عدم مطالبة موكلتها بالمبالغ محل هذه الدعوى من تاريخ بداية العقد حتى تاريخ 1/ 10 /2018 على ان تقدم الإجابة عن طريق ناجز كما قررت الدائرة مخاطبة الخبير للاستفسار عن بعض الإشكالات. وفي جلسة 14/8/1444ه عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية /العنود ناصر إبراهيم بن عبدان بموجب الوكالة رقم (443375250) كما حضر وكيل المدعى عليه / محمد بن وليد مصيبيح بموجب الوكالة رقم (442452943)، وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعية للمذكرة وذلك قبل يوم من انعقاد هذه الجلسة خلت من المستندات أرفقتها مجددا عبر الدردشة وطلبت اثباتها في محضر هذه الجلسة جاء فيها ما نصه إن المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى ليست من بداية العقد وحتى تاريخ 01/10/2018م، بل ابتداءً من العام 2015م، وحتى تاريخ 31/12/2021م، وعن سبب عدم مطالبة موكلتنا بهذه المبالغ، فكما ذكرنا سابقاً أن المدعى عليها قد بدأت علاقتها مع المدعية منذ العام 2011م، وقد قامت المدعى عليها باستئجار أكثر من مائتي سيارة من موكلتنا، وقد كانت المدعى عليها تقوم بسداد الفواتير وتحويل مبالغ مالية لحساب موكلتنا، وفي بعض الأحيان تكون المبالغ المحولة أقل من القيمة المطالب بها، وعند استلام موكلتنا لتلك الحوالات يتم خصم المبالغ المحولة من اجمالي قيمة الفواتير المرسلة والمستحقة ويظل المبلغ غير المسدد ديناً في ذمة المدعى عليها، وقد استمر هذا التعامل لفترة طويلة، واستمرت العلاقة المتميزة بين الطرفين، حيث كانت المدعى عليها في كل فترة تطلب سيارات حسب حاجتها وتقوم موكلتنا بتوفير تلك السيارات وارسال فواتير الأجرة وتقوم المدعى عليها بسداد الأجرة، ويكون السداد في بعض الأحيان كلياً وفي بعض الأحيان جزئيا مما يترتب عليه بعض المبالغ المتأخرة في ذمة المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليها تعتبر من العملاء الكبار والمميزين للمدعية والمستأجرين لعدد كبير من السيارات، فإن موكلتنا لم تكن في عجلة من أمرها لإجبار المدعى عليها على سداد كل المبالغ المتأخرة، وعندما تراكمت المديونية وتوفقت المدعى عليها عن السداد قامت موكلتنا بمطالبتها بسداد المبالغ المتأخرة. بتاريخ 20/10/1440ه الموافق 23/06/2019م أقامت المدعية الدعوى بالرقم 13933 لعام 1440ه للمطالبة بالمبالغ المتأخرة، وبعد تبادل المذكرات، وبتاريخ 24/08/1442ه الموافق 06/04/2021م أصدرت الدائرة العاشرة حكماً بوقف الدعوى، وحيث أنه خلال الفترة من إقامة الدعوى المذكورة الى تاريخ الحكم بوقف السير فيها، كانت المدعى عليها تستأجر عدد من السيارات من المدعية ولم تقم بسداد الأجرة، فقد ازداد المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها ليبلغ حتى تاريخ 31/12/2021م لمبلغ (2,165,029) فقط اثنان مليون ومائة وخمسة وستون ألف وتسعة وعشرون ريالاً، كما أن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى ليس له علاقة بالمبلغ المحكوم به في هذه الدعوى، حيث إن المبالغ المطالب بها في الدعوى السابقة تتعلق بأجرة سيارات بمدينة الرياض لا علاقة لها بمشروع قطار الحرمين، بينما المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى تتعلق بأجرة سيارات للعمل بمشروع قطار الحرمين، وأن الفواتير التي قدمت في الدعوى السابقة هي فواتير مختلفة عن الفواتير المقدمة في هذه الدعوى؛ من خلال كشف الحساب المقدم في الدعوى السابقة، وبعد مراجعة الخبير له، فقد ثبت أن أرقام الفواتير في الدعوى السابقة تختلف تماماً عن أرقام الفواتير المقدمة في هذه الدعوى، وأن فواتير هذه الدعوى لم يسبق تقديمها والمطالبة بها في أي دعوى أخرى بخلاف هذه الدعوى. أن التقرير الصادر عن الخبير قد اشتمل على كل المبالغ التي تم سدادها بواسطة المدعى عليها للمدعية، بما في ذلك المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة، وقد ثبت أن المدعية تستحق مبلغ (2,165,029) فقط اثنان مليون ومائة وخمسة وستون ألف وتسعة وعشرون ريالاً. عليه ولكل ما ذكر أعلاه فإن المدعية تطلب من فضيلتكم اعتماد تقرير الخبير النهائي، والحكم لها بالطلبات التالية: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (2,165,029) فقط اثنان مليون ومائة وخمسة وستون ألف وتسعة وعشرون ريالاً، عبارة عن إجمالي المديونية المستحقة حتى تاريخ 31/12/2021م.إلزام المدعى ليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ قدرها (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال. كما تشير الدائرة إلى توجيه الدائرة استفسار للخبير عبر منصة خبرة وحتى انعقاد هذه الجلسة لم ترد للدائرة أي افادة فيما عقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للرد على مذكرة المدعية وكالة وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الإجابة خلال يومي عمل كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن الدائرة ستعاود مخاطبة الخبير لتقديم رده على استفسار الدائرة المرسل على منصة خبرة. وفي جلسة 30/8/1444ه حضر وكيل المدعية العنود ناصر إبراهيم بن عبدان بموجب الوكالة رقم (443375250) كما حضر وكيل المدعى عليها محمد وليد محمد بن مصيبيح بموجب الوكالة رقم (442452943)، و فيها تشير الدائرة الى تقديم المدعية بيان بقيمة المبالغ من عام 2014 الى تاريخ هذه الدعوى 2014 المبلغ 3550.00 ثلاثة ألف وخمسمائة وخمسين ريال2015 المبلغ 19,100.00 تسعة عشر ألف ومائة ريال2016 المبلغ 142,691.30 مائة واثنان وأربعون ألف وستمائة وواحد ريال وثلاثون هللة2017 المبلغ 507,810.83 خمسمائة وسبعة ألف وثمانمائة وعشرة ريال وثلاثة وثمانون هللة المجموع قبل 2018 مبلغ وقدره 673,152.13 ستمائة وثلاثة وسبعون الف ومائة واثنان وخمسون ريال وثلاثة عشر هللة2018 المبلغ 77,392.67 سبعة وسبعون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال وسبعة وستون هللة2019 المبلغ 1,244,721.52 مليون ومئتان وأربعة واربعون ألف وسبعمائة وواحد وعشرين ريال واثنان وخمسون هللة2020 المبلغ 114,555.99 مائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال وتسعة وتسعون هللة2021 المبلغ 62,583.00 اثنان وستون ألف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالا لمجموع من 2018 مبلغ وقدره (1,499,253.18) فقط واحد مليون واربعمائة وتسعة وتسعون الف ومائتان وثلاثة وخمسون ريالا وثمانية عشر هللة. كما تشير الدائرة الى تقديم الخبير الى تقريره النهائي و الذي تمسك به بتقريره بعد ذلك قرر وكيل المدعى عليها بان المبالغ التي تقر فيها موكلتها من بعد تاريخ 2/10/2018 بمقدار مليون و تسعه الاف و ثمانمائة و تسعين ريال و واحد و أربعون هللة فيما قررت وكيلة المدعية ان المبالغ التي تطالب بها موكلتها في هذه الدعوى من تاريخ 2/10/2018 م (بالإضافة لما قبلها) مليون و خمسمائة و سبعين الف و ستمائة و سبعة و خمسين ريال و لحاجة القضية لطلب رأي الخبير حول تفصيل مقدار المبالغ محل المطالبة بما قبل 2/10/2018 و ما بعدها. وفي جلسة 14/9/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية / العنود بنت ناصر إبراهيم بن عبدان بموجب الوكالة رقم (443375250) كما حضر وكيل المدعى عليها / محمد وليد محمد بن مصيبيح بموجب الوكالة رقم (442452943) وفيها تشير الدائرة إلى أنها خاطبت الخبير حول مقدار المبالغ حتى 1/ أكتوبر / 2018م ومقدار المبالغ بداية من 2 / أكتوبر / 2018م المستحقة محاسبيا للمدعية كما استفسرت منه حول المستندات المقدمة من المدعية وذلك فيما يخص الدعوى المقدمة للدائرة الثالثة عشر وقدم الإجابة الاتية: (مقدار المبالغ حتى 1 أكتوبر 2018 يتضمن الخصومات الممنوحة للمدعى عليه عن المبالغ السابق لهذا التاريخ هو 490691 ريال (اربعمائة وتسعون الف وستمائة وواحد وتسعون ريال سعودي) مقدار المبالغ من 2 أكتوبر 2018 يتضمن الخصومات الممنوحة للمدعى عليه هو 1674338 ريال (مليون وستمائة وأربعة وسبعون الف و ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي) الخصومات الممنوحة للمدعى عليها عن تعاملات 2018 وما قبلها هي مبلغ 286157 مائتان وستة وثمانون الف ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي الخصومات الممنوحة للمدعى عليها عن تعاملات 2019 و 2020 هي مبلغ 89154 تسعة وثمانون الف ومائة وأربعة وخمسون ريال سعودي لم تشير لائحة الدعوى المقدمة للدائرة 13 بان هذه المطالبة تخص سيارات مستأجرة بالرياض ولا يوجد فواتير مصادق على أصلها من الدائرة 13 ولا يوجد كشف حساب مصادق على أصلة من الدائرة 13 ولكن بيان الفواتير و المستندات التي تم تقديمها للدائرة 13 يوضح أن جميع الفواتير المقدمة تخص السيارات المستأجرة بالرياض.) ولحاجة الدائرة لبيان المبالغ المستحقة للمدعية محاسبيا بداية من 2 / أكتوبر / 2018م دون أن تتضمن الخصومات الممنوحة للمدعى عليها بداية من هذه الفترة فقد وجهت الدائرة سؤالها للخبير ولم ترد حتى الان الإجابة. وفي تاريخ 12/10/1444ه قدم الخبير المنتدب تقريره النهائي والذي ورد في مضمونه - شرح أعمال الفحص والتدقيق التي قمنا بها: - بناءً على فحص المستندات المقدمة لنا من كلا الطرفين والتي طلبناها بناءً على ما تم إيضاحه بالتقرير، نقدم لفضيلتكم شرح أعمال الفحص والتدقيق التي قمنا بها كما يلي: - 1- قمنا بفحص ودراسة اتفاقية التأجير والموقعة بين الطرفين برقم(15-3-028) والمؤرخة في 15/3/2011م وهي تتضمن تقديم خدمات تأجير السيارات المملوكة للطرف الأول (المدعية) الي الطرف الثاني المستأجر (المدعى عليها) في هذه الدعوي، بناء على الشروط والبنود الواردة بهذه الاتفاقية والتي تشتمل على (17 بند) بالإضافة الي الملاحق البالغ عددها (36) ملحق والتي توضح مواصفات السيارات التي يتم تأجيرها وأسعار التأجير المتفق عليها سنوياً ويبدأ احتساب الايجار بعد تسليمها للمستأجر حسب المرفق (1) وإصدار الفواتير والمحاسبة عليها شهرياً. 2-قمنا بفحص البريد الالكتروني الوارد لنا بتاريخ 5/10/2022م من المدعية/ شركة توكيلات الجزيرة للسيارات بكشف حساب المدعى عليها / شركة العراب للمقاولات والمستخرج من النظام المحاسبي للمدعية من بداية التعامل حتى 1 /12/2021م لكافة تعاملات الشركة المدعية مع المدعى عليها بفروعها، وبلغ الرصيد الوارد بهذه الكشوف مبلغ 2,172,405 ريال لصالح المدعية/شركة توكيلات الجزيرة للسيارات في ذلك التاريخ الموضح حسب المرفق (2) 3-قمنا بفحص البريد الالكتروني الوارد لنا بتاريخ 6/10/2022م من الشركة المدعى عليها لكشف حساب يوضح حركة التعامل من تاريخ 1/4/2014م حتى تاريخ 1/12/2021م وليس من بداية التعامل بين الطرفين وهو مستخرج من النظام المحاسبي للمدعي عليها مصدر لنا عبر برنامج اكسيل شيت ولا يظهر أي رصيد مستحق للشركة المدعية/ شركة توكيلات الجزيرة للسيارات ويظهر رصيدها صفر في 1/12/2021م، وقد قمنا بالاستفسار من مسئولي الإدارة المالية والقانونية العاملين بشركة المدعى عليها خلال فترة قيامنا بإعداد التقرير المالي المطلوب حول أسباب عدم وجود كشف حساب يوضح بداية التعامل الحقيقي مع الشركة المدعية مع بداية العقد وتبين لنا أن المدعى عليها انتقلت من برنامج محاسبي الي برنامج أخر والذى تمكنت من تسجيله هو فقط من بداية تاريخ 1/4/2014م حسب ما تم تزويدنا به والموضح بالمرفق (3). 4-تم دراسة البيانات المحاسبية الواردة بهذه الكشوف المقدمة لنا من المدعى عليها وتواريخ تسجيل المعاملات بها ووجدنا بها العديد من الملاحظات والاختلاف الواضح وتعذر اجراء المطابقة حسب الأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بسبب عدم تطابق الفترة بين الكشوف المقدمة لنا منهم مع الكشوف المقدمة من المدعية / شركة توكيلات الجزيرة للسيارات. 5-تم التحقق من الفواتير الصادرة من المدعية / شركة توكيلات الجزيرة للسيارات والتي تخص المبالغ المستحقة على المدعى عليها / شركة العراب للمقاولات بموجب القرار القضائي الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض بإلزام المنفذ ضدها (الشركة المدعى عليها) بسداد مبلغ وقدرة (511,679) ريال بناء على الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض بالدائرة التجارية الثالثة عشر وتبين لنا أنها تختلف عن فواتير المبالغ التي تطالب بها المدعية في مطالبتها بمبلغ (2,172,405) ريال وأنها غير متكررة ولم يسبق تحصيلها من الشركة المدعى عليها. 6-قدمت لنا المدعى عليها / شركة العراب للمقاولات كشف المديونية المستحق عليها وهو يوضح الفواتير والمبالغ المسددة للحكم الصادر ضدها من المدعية / شركة توكيلات الجزيرة للسيارات والمنفذ بحقها بمبلغ (512,082) ريال والمتضمن مصاريف التقاضي، وقمنا بفحص ومراجعة المبالغ والفواتير الظاهرة به وتبين لنا عدم دقة وصحة تسجيل هذه الفواتير ووجدنا مبالغ غير واضحه بالكشف بالإضافة و الخصم وأيضاً وجود فواتير مسجلة بتواريخ متقدمة على هذه المطالبة في عام 2018م، وعام 2019م، وعام 2020م، مما يدل على عدم صحة هذه الكشوفات والبيانات المالية الواردة بها حسب الموضح مرفق(5). 7- تم فحص كشف الحساب التفصيلي لحركة بداية التعامل بين الطرفين من تاريخ 30/4/2011 وحتى تاريخ 1/12/2021م والمقدم لنا من المدعية / شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، وقمنا بعمل ملخص لها كما هو موضح بالكشف التالي:- ملخص الحركة من بداية التعامل وحتي 1 ديسمبر 2021. فواتير ايجار السيارات من بداية التعاقد حتى 1 ديسمبر 2021: 42,001,352.34ريال يضاف: 1,440.00 فواتير تفويض دولية. 116,000.00 فواتير تحمل سيارات مسروقة. 7,376.00 فواتير سوء استخدام مرفوضة من التأمين. 2,004.00 فواتير تغير اسم المستخدم علي نظام تم. 351,133.49 فواتير صيانة وسوء استخدام. 101,600.00 فواتير مخالفات مرورية. 402.50 مصروفات تقاضي. 963,107.00 فواتير نسب تحمل حوادث. المجموع: 43,544,415.33. يخصم المسدد (40,077,521.65) جميع المبالغ المسددة بشيكات وحوالات بنكية. (512,082.00) المسدد بموجب القرار القضائي الصادر من محكمة التنفيذ. (789,782.27) الخصم الممنوح للعميل شركة العراب للمقاولات (إشعارات دائنة). اجمالي المبلغ المستحق علي العميل شركة العراب للمقاولات2,165,029.41. 8- قمنا بفحص وتدقيق كشف حساب المطالبة المقدمة لنا من المدعية / شركة توكيلات الجزيرة للسيارات والمستخرج من النظام المحاسبي بعد تصويب الفواتير المكررة منها بمبلغ 7,376 ريال وتبين لنا أنها بمبلغ (2,165,029) ريال وهي تخص فواتير غير مسددة ومستحقه على المدعى عليها / شركة العراب للمقاولات حتى تاريخ 1/12/2021م حسب المرفق رقم (8)، وقمنا بعمل ملخص لها كما هو موضح بالكشف التالي: فواتير ايجار السيارات 2,256,673.04 يضاف: فواتير تحمل سيارات مسروقة 116,000.0.فواتير سوء استخدام مرفوضة من التأمين 7,376.00 فواتير تغير اسم المستخدم على نظام تم 2,004.00 فواتير صيانة وسوء استخدام 80,262.47 فواتير مخالفات مرورية 20,400.00 فواتير نسب تحمل حوادث 57,625.00المجموع 2,540,340.51 يخصم المسدد: الخصم الممنوح للعميل شركة العراب للمقاولات (إشعارات دائنة) (375,311.10) اجمالي المبلغ المستحق علي العميل شركة العراب للمقاولات 2,165,029.41. 9-قمنا بالرد على جميع الاستفسارات الواردة لنا من الدائرة ناظرة الدعوى وهى كما يلى:- الدائرة ناظرة الدعوى في تاريخ 2/3/2023م: بالإشارة لمحضر الجلسة المنعقدة في 1/7/1444 فإن الدائرة توجه الخبير المنتدب للإيضاح وبشكل مفصل على ما أورده في تقريره وذلك فيما يخص عدم تطابق الفواتير في المطالبة المقامة أمام الدائرة 13 والمحكوم فيها لصالح المدعية والفواتير محل المطالبة في هذه الدعوى وذلك خلال يومي عمل وشكرا رد الخبير المحاسبي في تاريخ 7/3/2023م: أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الأولى سلمهم الله (المحكمة التجارية - بالرياض) - صورة مع التحية للمدعية/ شركة توكيلات الجزيرة للسيارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، الموضوع: الرد على استفسار فضيلتكم الوارد لنا بتاريخ 2/3/2023م عبر منصة خبرة الإلكترونية بخصوص التقرير المحاسبي النهائي في القضية رقم(439182398) بتاريخ 14/8/1443هـ والمقامة من المدعية / شركة توكيلات الجزيرة للسيارات ضد المدعى عليه/ شركة العراب للمقاولات (شركة شخص واحد) وفقاً لما ورد في تقريرنا النهائي الصادر بتاريخ 26/10/2023م في فقرة (شرح أعمال الفحص والتدقيق التي قمنا بها)، قمنا بفحص البريد الالكتروني الوارد لنا بتاريخ 6/10/2022م من الشركة المدعى عليها لكشف حساب يوضح حركة التعامل من تاريخ 1/4/2014م حتى تاريخ 1/12/2021م وليس من بداية التعامل بين الطرفين وهو مستخرج من النظام المحاسبي للمدعي عليها مصدر لنا عبر برنامج اكسيل شيت ولا يظهر أي رصيد مستحق للشركة المدعية/ شركة توكيلات الجزيرة للسيارات ويظهر رصيدها صفر في 1/12/2021م، وقد قمنا بالاستفسار من مسئولي الإدارة المالية والقانونية العاملين بشركة المدعى عليها خلال فترة قيامنا بإعداد التقرير المالي المطلوب حول أسباب عدم وجود كشف حساب يوضح بداية التعامل الحقيقي مع الشركة المدعية مع بداية العقد وتبين لنا أن المدعى عليها انتقلت من برنامج محاسبي الي برنامج أخر والذى تمكنت من تسجيله هو فقط من بداية تاريخ 1/4/2014م حسب ما تم تزويدنا به والموضح بالمرفق (3) بالتقرير النهائي الصادر بتاريخ 26/10/2022م. تم التحقق من الفواتير الصادرة من المدعية / شركة توكيلات الجزيرة للسيارات والتي تخص المبالغ المستحقة على المدعى عليها / شركة العراب للمقاولات بموجب القرار القضائي الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض بإلزام المنفذ ضدها (الشركة المدعى عليها) بسداد مبلغ وقدرة (511,679) ريال بناء على الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض بالدائرة التجارية الثالثة عشر وتبين لنا أنها تختلف عن فواتير المبالغ التي تطالب بها المدعية في مطالبتها بمبلغ (2,172,405) ريال وأنها غير متكررة ولم يسبق تحصيلها من الشركة المدعى عليها مرفق(6) بالتقرير النهائي الصادر بتاريخ 26/10/2022م. قدمت لنا المدعى عليها / شركة العراب للمقاولات كشف المديونية المستحق عليها وهو يوضح الفواتير والمبالغ المسددة للحكم الصادر ضدها من المدعية / شركة توكيلات الجزيرة للسيارات والمنفذ بحقها بمبلغ (512,082) ريال والمتضمن مصاريف التقاضي، وقمنا بفحص ومراجعة المبالغ والفواتير الظاهرة به وتبين لنا عدم دقة وصحة تسجيل هذه الفواتير ووجدنا مبالغ غير واضحه بالكشف بالإضافة و الخصم وأيضاً وجود فواتير مسجلة بتواريخ متقدمة على هذه المطالبة في عام 2018م، وعام 2019م، وعام 2020م، تم التسجيل سداد هذه الفواتير على النظام المحاسبي بعد فترة عام من تنفيذ الحكم بالرغم من وجود كشف يوضح الفواتير التي تم المطالبة بسدادها امام الدائرة 13 والمحكوم فيها لصالح المدعى مما يدل على عدم صحة هذه الكشوفات والبيانات المالية الواردة بها حسب الموضح مرفق(5) بالتقرير النهائي الصادر بتاريخ 26/10/2022. وبناء على ما تم إيضاحه لفضيلتكم وما تم موافاتنا به من طرفي الدعوى حتى تاريخ إصدار هذا الخطاب لم يكن هناك أي تغيير في النتائج التي توصلنا إليها في تقريرنا النهائي الصادر بتاريخ 26-10-2022م. وعليه نأمل من فضيلتكم اعتماد النتائج الواردة بالتقرير النهائي الصادر منا بتاريخ 26-10-2022م واعتبارها الرأي النهائي للخبير المحاسبي. والله نسأل التوفيق لما فيه الخير،،، الدائرة ناظرة الدعوى في تاريخ 22/3/2023م: بالإشارة لمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/8/1444 والتي تضمن محضرها حاجة الدائرة لرأي الخبير فيما يخص تفصيل المبالغ محل المطالبة الثابتة للخبير محاسبياً على فترتين الأولى ما قبل 2/10/2018 والثانية ما بعد 2/10/2018 حتى إقامة الدعوى على أن يقدم الخبير إجابته على النحو الاتي: مقدار المبالغ حتى 1/10/2018، مقدار المبالغ من 2/10/2018 حتى نهاية العقد خلال أسبوع واحد وشكرا رد الخبير المحاسبي في تاريخ 27/3/2023م: مقدار المبالغ حتى 1 أكتوبر 2018 يتضمن الخصومات الممنوحة للمدعى عليه عن المبالغ السابق لهذا التاريخ هو 490691 ريال (اربعمائة وتسعون الف وستمائة وواحد وتسعون ريال سعودي) مقدار المبالغ من 2 أكتوبر 2018 يتضمن الخصومات الممنوحة للمدعى عليه هو 1674338 ريال (مليون وستمائة وأربعة وسبعون الف و ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي) الدائرة ناظرة الدعوى في تاريخ 27/3/2023م: بالإشارة للرد أعلاه آمل بيان مقدار الخصومات الممنوحة للمدعى عليها عن الفترة حتى 1 أكتوبر 2018 ومقدار الخصومات الممنوحة عن الفترة 2 أكتوبر 2018. رد الخبير المحاسبي في تاريخ 28/3/2023م: الخصومات الممنوحة للمدعى عليها عن تعاملات 2018 وما قبلها هي مبلغ 286157 مائتان وستة وثمانون الف ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي الخصومات الممنوحة للمدعى عليها عن تعاملات 2019 و 2020 هي مبلغ 89154 تسعة وثمانون الف ومائة وأربعة وخمسون ريال سعودي. الدائرة ناظرة الدعوى في تاريخ 3/4/2023م: السؤال الاخر هل قامت المدعية بتقديم مستندات قضائية سوى الحكم الصادر من د 13 -على سبيل المثال لائحة دعوى كشف حساب مصادق على أصله من الدائرة 13 فواتير مصادق على أصلها من د 13 - كدليل اثبات على أن تلك الدعوى متعلقة بتأجير سيارات في مدينة الرياض,, لم يتم الرد على هذا السؤال رد الخبير المحاسبي في تاريخ 3/4/2023م: لم تشير لائحة الدعوى المقدمة للدائرة 13 بان هذه المطالبة تخص سيارات مستأجرة بالرياض ولا يوجد فواتير مصادق على أصلها من الدائرة 13 ولا يوجد كشف حساب مصادق على أصلة من الدائرة 13 ولكن بيان الفواتير و المستندات التي تم تقديمها للدائرة 13 يوضح أن جميع الفواتير المقدمة تخص السيارات المستأجرة بالرياض. الدائرة ناظرة الدعوى في تاريخ 5/4/2023م: على الخبير تقديم القيمة المستحقة للمدعية بداية من 2/10/2018 دون أن تكون شاملة للخصومات حيث أن المدعية تقر بأن قيمة المبالغ من بعد 2/10/2018 هي 1.570.657 ريال. رد الخبير المحاسبي في تاريخ 5/4/2023م: القيمة المستحقة للمدعية بداية من 2/10/2018 دون أن تكون شاملة للخصومات هو مبلغ 1,763,492.13 واحد مليون سبعمائة وثلاثة وستون الف واربعمائة واثنين وتسعون ريال سعودي وثلاثة عشر هللة. وبناءً على ما سبق ذكره قامت الدائرة ناظرة الدعوى برفض تقرير الخبير المحاسبي الصادر بتاريخ 26/10/2022م حتى يتم تعديله بما يتضمن نتيجة ما ورد بالمراسلات مع الدائرة ناظرة الدعوى عبر قنوات الاتصال في منصة خبرة الالكترونية. رابعاً: خلاصة التقرير النهائي: -على ضوء ما ورد بالتقرير وفي حدود المستندات المتوفرة لدينا وما تم شرحه وإيضاحه بالتقرير فإننا نود أن نوضح لفضيلتكم الاتي:-لم تقدم لنا المدعى عليها / شركة العراب للمقاولات (شركة شخص واحد) كامل حركة التعامل من بداية مع المدعية / شركة توكيلات الجزيرة للسيارات مما أدى الى عدم تمكننا من إجراء المطابقة بين الطرفين بشكلها الصحيح، هذا بالإضافة الى أن ما تم اثباته وتسجيله من جانب المدعى عليها داخل الفترات المتماثلة من 1/4/2014م حتي 1/12/2021م بين الطرفين سواء في جانب الفواتير المستحقة أو الدفعات المسددة للمدعية تختلف اختلاف واضح عن السجلات والكشوف المقدمة لنا من جانب المدعية ولا يمكن الاعتماد عليها أو مطابقتها. -تبين لنا محاسبياً ان المدعية/ شركة توكيلات الجزيرة للسيارات سجل تجاري (...) تستحق من المدعى عليها / شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) حتى تاريخ 1/12/2021م مبلغ (2,165,029) ريال فقط أثنين مليون ومائة وخمسة وستون الف وتسعة وعشرون ريال لا غير. -و بناءاً على ما سبق ذكره في فقرة (شرح أعمال الفحص والتدقيق التي قمنا بها بند رقم 9) وما تم مناقشته مع الدائرة ناظرة الدعوى والتوجيه لنا باحتساب المبلغ المستحق للمدعية/ شركة توكيلات الجزيرة للسيارات سجل تجاري (...) تستحق من المدعى عليها / شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) وذلك من تاريخ 2/10/2018م وحتى تاريخ 1/12/2021م مبلغ (1,763,492.13) فقط واحد مليون سبعمائة وثلاثة وستون الف واربعمائة واثنين وتسعون ريال سعودي وثلاثة عشر هللة لاغير. ويترك أمر البت النهائي للدائرة ناظرة الدعوى فيما تراه مناسباً لصالح الدعوى. -تم الرد بتاريخ 23/10/2022م على الاعتراض المقدم لنا عبر منصة خبرة الالكترونية من المدعى عليها / شركة العراب للمقاولات وطلبنا منهم أرفاق المستندات الثبوتية والمؤيدة للاعتراض المقدم منهم، إلا أنهم حتى تاريخ اعتماد التقرير النهائي بعد المناقشة ورفعه على منصة خبرة لم يقوموا بالرد أو موافاتنا بما هو مطلوب منهم وتم توجيه بريد الكتروني لهم منا بذلك. (مرفق 10) - وبالتالي ليس هناك أية تأثير على النتائج النهائية التي توصلنا إليها بالتقرير. -لفت انتباه: -تم إعداد التقرير لغرض التكليف الموجه لنا والموضح به وليس لاستخدامه في أي غرض اخر أو لتوزيعه على أي اطراف أخرى. -تنتهـي مهمتنا بالاطلاع على المستندات والبيانات المقدمة إلينا من الطرفين وإعداد تقريرنا هذا عنها وتقديمه إلى فضيلتكم دون الالتـزام بإعداد أية تقارير أخرى أو المثول أمام أي جهة. وفي جلسة 20/10/1444ه وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية / العنود بنت ناصر إبراهيم بن عبدان بموجب الوكالة رقم (443375250) كما حضر وكيل المدعى عليها / محمد وليد محمد بن مصيبيح بموجب الوكالة رقم (442452943) وفيها تشير الدائرة إلى تقديم الخبير رده على استفسارات الدائرة واصداره التقرير النهائي والذي انتهى فيه إلى أن المدعية تستحق محاسبيا من تاريخ 1 / 4/ 2014م حتى 1 / 12 /2021م مبلغا قدره (2.165.29 ريال) كما أن المبلغ المستحق من تاريخ 2 / 10 / 2018م حتى 1 / 12 / 2021م مقداره (1.763.492.13 ريال) فيما طلبت وكيلة المدعية الحكم بما انتهى إليه الخبير بمبلغ وقدره (2.165.29 ريال) مع أتعاب الخبرة والمحاماة بمقدار (250.000 ريال) فيما طلب وكيل المدعى عليها الحكم برفض ما زاد على المبلغ المقر به من قبل موكلته للمدعية والمقدر بـ (1.009.890.41 ريال). وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية / العنود بنت ناصر إبراهيم بن عبدان بموجب الوكالة رقم (443375250) كما حضر وكيل المدعى عليها / محمد وليد محمد بن مصيبيح بموجب الوكالة رقم (442452943) وفيها تشير الدائرة إلى أن الدائرة وجهت استفساراً للخبير نصه: هل شملت التعاملات بين الطرفين من واقع العقد والفواتير والمستندات المقدمة على خصومات مستحقة لصالح المدعى عليها وكم ستكون مجموع المستحقات حالة وجود خصومات. فقدم جوابه والمتضمن نعم شملت التعاملات بين الطرفين من واقع العقد والفواتير والمستندات المقدمة على خصومات مستحقة لصالح المدعى عليها. وبلغت مجموع الخصومات عن الفترة من 2014م وحتى نهاية التعامل في 2021م مبلغ وقدره (375,311 ريال سعودي) مجموع المستحقات في حالة وجود خصومات عن كامل الفترة: المبلغ المستحق عن كامل الفترة مقداره 2,540,340.41 و الخصم الممنوح 375,311.00 ليصبح صافى المبلغ المستحق 2,165,029.41 ومجموع المستحقات حتى 2 أكتوبر 2018م: المبلغ المستحق حتى 1 أكتوبر 2018 المبلغ المستحق 776,848.00 يخصم منه الخصم الممنوح 286,157.00صافي المبلغ المستحق 490,691.00مجموع المستحقات بعد 2 أكتوبر 2018م وحتى نهاية التعامل في عام 2021م:المبلغ المستحق من بعد 2 أكتوبر 2018المبلغ المستحق 1,763,492.00يخصم منه الخصم الممنوح 89,154.00صافى المبلغ المستحق 1,674,338.00، وبعد ذلك، ثم قرر طرفا الدعوى التمسك بطلباتهم السابقة و الاكتفاء ولصلاحية الفصل فيها موضوعا قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. ‬‬ الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وعلى عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره وفقاً للفقرة 1 من م 16 لنظام المحاكم التجارية. أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (٢,١٧٢,٤٠٥) مليونان ومائة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي، مقابل عقد تأجير سيارات لمشروع قطار الحرمين والمبرم في 2011م وذلك عن الفترة من ١٤٣٦/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م إلى ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م مستندة على عقد ومجموعة فواتير، وحيث تمثل جواب المدعى عليها أن العقد محل النزاع في هذه القضية مؤرخ في 15/03/2011 هو ذات العقد في القضية رقم 53330 لعام 1440هـ وقد سبق الفصل في هذه القضية وصدر الحكم لصالح المدعية بمبلغ 511,679 ريال، قد وجرى تنفيذ الحكم السابق وتسديد هذا المبلغ لصالح المدعية، وفي هذه القضية تطالب المدعية بنفس المبالغ التي سبق وطالبت بها في القضية السابقة، وهذا ما لا يجوز شرعاً ولا نظاماً، كما أن المدعية لم ترفق في لائحة دعواها أي فواتير تدعم مطالبتها، كما وأن المدعية طالبت بنفس هذه المبالغ في قضية أخرى عجزت عن تقديم بينتها للمحكمة وعجزت عن استكمال إجراءات الخبرة وهي القضية رقم 13933 لعام 1440هـ. طالباً رد الدعوى حيث لم تقدم المدعية بينة موصلة، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي وحيث تم ندب الخبير استنادا على م 110 من نظام الإثبات وحيث انتهى الخبير لنتيجة مفادها: أولاً: المبلغ المستحق عن كامل الفترة مقداره 2,540,340.41 ريال و الخصم الممنوح 375,311.00 ريال ليصبح صافي المبلغ المستحق 2,165,029.41 ريال ؛ ثانياً: مجموع المستحقات حتى 2 أكتوبر 2018م: المبلغ المستحق حتى 1 أكتوبر 2018 المبلغ المستحق 776,848.00 ريال يخصم منه الخصم الممنوح 286,157.00 ريال و صافي المبلغ المستحق 490,691.00 ريال ؛ ثالثاً: مجموع المستحقات بعد 2 أكتوبر 2018م وحتى نهاية التعامل في عام 2021م:المبلغ المستحق من بعد 2 أكتوبر 2018 المبلغ المستحق 1,763,492.00 ريال يخصم منه الخصم الممنوح 89,154.00 ريال ليصبح صافى المبلغ المستحق 1,674,338.00 ريال، وحيث أن الدائرة باعتبارها الخبير الأول وبعد اطلاعها على نتيجة التقرير والاعتراضات على المقدمة وجواب الخبير عنها واستناداً منها على الفقرة 2 من م 121 لنظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية للمبالغ الناشئة عن تعاملات ما بعد تاريخ 2 أكتوبر 2018 ومقداره 1,674,338.00 ريال وذلك لصحة نتيجة الخبير في هذه الجزئية بموجب ما قدم له من مستندات محاسبية مع عدم جواز نظر المطالبة بالمبالغ الناشئة عما قبل هذا التاريخ لسبق الفصل فيه بموجب حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر في القضية رقم 53330 لعام 1440هـ استناداً على الفقرة 1 من م 76 من نظام المرافعات الشرعية تأسيساً على ما ورد في وقائع تلك الدعوى من حصر المدعية للمستحقات الناشئة عن العقد حتى 2/10/2018م دون أن تقدم لهذه الدائرة البينة على أن تلك المبالغ المطالب بها في الدعوى المحكوم فيها من قبل الدائرة الثالثة عشر تخص مشروع الرياض فقط ولا علاقة لها بفواتير مشروع قطار الحرمين المطالب بها في هذه الدعوى. أما عن أتعاب التقاضي وحيث ألجأت المدعى عليها المدعية لاستحصال حقها عن طريق القضاء ولما كانت طبيعة هذه الدعوى أنها تخضع لمعايير قانونية تعطي للدائرة سلطة تقديرية في تقدير التعويض المناسب لظروف الدعوى استناداً للمادة 164 من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي لاستحقاق المدعية لمبلغ 41,858 يعادل بشكل تقريبي ما نسبته 2.5 بالمائة من المبلغ المحكوم فيه أما عن أتعاب الخبرة واستنادا على م 122 من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي لتحميل المدعى عليها لمبلغ 22,160 ريال من أصل أتعاب خبرة مدفوعة من المدعية بمقدار 28.750 ريال بما يعادل نسبة خسارتها للدعوى والتي تشكل ما نسبته 77 بالمائة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: عدم جواز نظر طلب المدعية بالمبالغ الناشئة قبل تاريخ 2/10/2018 لسبق الفصل فيها. ثانيا: الزام المدعى عليها شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية شركة توكيلات الجزيرة للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 1,738,356 ريال مليون وسبعمائة وثمان وثلاثون ألف وثلاثمائة وست وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530069581 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439182398 لعام 1443 هـ المدعي: شركة توكيلات الجزيره للسيارات المدعى عليه: شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بمتبقي أجرة عقد تأجير سيارات، ويطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢١٧٢٤٠٥) مليونان ومائة واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٦/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م إلى ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م.، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بما يلي:أولا: عدم جواز نظر طلب المدعية بالمبالغ الناشئة قبل تاريخ 2/10/2018 لسبق الفصل فيها. ثانيا: الزام المدعى عليها شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية شركة توكيلات الجزيرة للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 1,738,356 ريال مليون وسبعمائة وثمان وثلاثون ألف وثلاثمائة وست وخمسون ريال.، فتقدمت وكيلة المدعية بلائحة استئناف ورد فيه ما مضمونه: جاء الحكم موضوع الاستئناف مخالفاً للنظام عندما قضى بعـدم جواز نظر طلب المدعيـة بالمبالغ الناشـئة قبل 02/10/2018م لسـبق الفصـل فيها؛ وذلك لاختلاف موضوع الدعوى السابقة عن المطالبة بالمبالغ الناشئة قبل تاريخ 02/10/2018م، حيث أن المبالغ المطالب بها في الدعوى السابقة تتعلق بأجرة سيارات وليس لها علاقة بالمبالغ الناشئة قبل التاريخ المذكور، أما قول الدائرة بأن المدعية قد حصرت دعواها في المبالغ الناشئة قبل تاريخ 02/10/2018م، قول غير صحيح وليس له أساس، حيث أن المطالبة في الدعوى السابقة قد كانت بشأن المبالغ المستحقة عن مشروعٍ محدد والمطالبة في هذه الدعوى تخص مشروعاً آخر، ولا يمكن الربط بين المبالغ المحكوم بها في الدعوى السابقة والمبالغ الناشئة قبل تاريخ 02/10/2018م والتي رفضت الدائرة الموقرة الحكم بها لصالح موكلتنا المدعية. وطلبت: قبول الاستئناف وفي الموضوع: إلغاء الفقرة (أولا) من الحكم الصادر والحكم للمستأنفة (المدعية) بما انتهى إليه تقرير الحكم الابتدائي المنتدب في القضية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: (2,165,029) ريال. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 / 1 / 1445هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية / العنود بنت ناصر إبراهيم بن عبدان، كما حضرها وكيل المدعى عليها / محمد وليد محمد بن مصيبيح - المثبتة هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسة - حيث جرى سؤال وكيلة المدعية عن الحكم السابق الصادر بوقف السير في الدعوى وكذلك الحكم المتضمن لجزء من المبلغ المدعى به فأفادت بأنها ستقوم بإرفاقها عبر النظام، وعليها رفعت الجلسة وحدد لها جلسة قادمة وفي يوم الثلاثاء الموفق 1445/1/14 فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف العنود بن عبدان محامية المدعية والمستأنف ضدها محمد بن مصيبيح محامي المدعى عليه وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وجرى سؤال المستأنفة عن تقرير الخبير فقالت انه تم ارساله عن طريق الايميل كما جرى سؤالها عن كل الاحكام السابقة وكذلك العقود فقالت سوف أرسلها للدائرة عبر نظام تقاضي خلال يومين ورفعت الجلسة لذك وبه حرر وفي يوم الثلاثاء الموفق 1445/1/21فتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف العنود بن عبدان محامية المدعية والمستأنف ضدها محمد بن مصيبيح محامي المدعى عليه وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وقرر كلا الطرفين الاكتفاء بما سبق وأحالا على ملف القضية وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم ونظراً لصلاحية القضية للحكم فيها فقد قررت دائرة الاستئناف قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 8 / 11 / 1444هـ القاضي بما يلي: (أولا: عدم جواز نظر طلب المدعية بالمبالغ الناشئة قبل تاريخ 2/10/2018 لسبق الفصل فيها. ثانيا: الزام المدعى عليها شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد (...) بأن تدفع للمدعية شركة توكيلات الجزيرة للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 1,738,356 ريال مليون وسبعمائة وثمان وثلاثون ألفا وثلاثمائة وست وخمسون ريالا) محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث