حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530072245

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471088401/1445
رقم الحكم:4530072245
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471088401 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530072245 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471088401 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (....) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها على تقديم خدمة (إعلان) بتاريخ 2021/11/01م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن مهرجان (...) التاسع بواسطة تركيب وإزالة لوحات في الجسور والأنفاق والأعمدة في المنطقة الشرقية بمبلغ قدره (69,345) تسعة وستون ألف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال، وقد دفعت المدعى عليها مبلغ قدره (26,000) ستة وعشرون ألف ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٣,٣٤٥) ثلاثة وأربعون ألف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- حوالة بنكية برقم (...) وتاريخ 2022/03/10م على مطبوعات بنك الجزيرة صادرة من حساب (...) إلى حساب وكالة (...) بمبلغ قدره (9,000) تسعة آلاف ريال. 2- صور من محادثة في تطبيق WhatsApp مع صاحب الرقم (...) من تاريخ 2021/12/23م وحتى 2022/03/14، المتضمنة: (إخطار بالسداد وموافقة صاحب الرقم على السداد). وعقدت الدائرة جلسة في 1444/11/23هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وبينتها أحالت على اللائحة والمرفقات، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها أفهمت وكيلة المدعية بأن بيناتها غير موصلة للحكم لمطالبتها فذكرت بأن لديها مزيد من البينات فأمهلتها الدائرة لإرفاقها. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/12/17هـ وملخصها أنه وردت للدائرة هذا اليوم مذكرة من وكيلة المدعية ضمنتها مزيداً من البينات، وقررت اكتفائها بذلك، وبناءً عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/01/08هـ وملخصها أنه بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها افهمت وكيلة المدعية بأن بيناتها غير موصلة بحد ذاتها للحكم بمطالبتها غير أنها مقوية لجانبها وأن على موكلتها أداء اليمين المتممة، وبعرض ذلك عليها قررت عدم ممانعتها من ذلك طالبة مهلة لحضور موكلتها ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/01/22هـ وملخصها أن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي أصالة ومثل في هذه الجلسة مدير المؤسسة المدعية هذا اليوم وبعد تذكيره بعظم اليمين أداها على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفاه بأنني قد قمت بكافة الأعمال لصالح المدعى عليها وأنه قد ترتب على ذلك مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها وقدرها (43.345) ريال ولم تسدد المدعى عليها هذا المبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم). هكذا أداها وعليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (43.345) ثلاثة وأربعون ألف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً فقد أبرز وكيل المدعي لإثبات دعواه سداد من المدعى عليها وفواتير صادرة من المدعية غير ممهورة بختم المدعى عليها، وإذ استبان للدائرة بعد تفحص أوراق القضية أن ما قدمه وكيل المدعي من مستندات غير موصلة بحد ذاتها، إلا أن تلك المستندات ترجح جانب المدعي على المدعى عليها، وحيث قرر جمهور الفقهاء بأن اليمين توجه لمن ترجح جانبه، وحيث ترجح للدائرة جانب المدعي فوجهت له اليمين المتممة فلم يمانع من ذلك, ثم أداها المدعي أصالة على النحو المفصل في وقائع الحكم، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم به، وذلك استناداً على المادة (92) من نظام الإثبات التي تنص على: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه... ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...)لاقامة وتنظيم المعارض شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (43.345) ثلاثة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال للمدعية وكالة (...)سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث