حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430999008

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470860135/1444
رقم الحكم:4430999008
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470860135لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430999008 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470860135 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: في هذه الجلسة حضر المدعي أصالة مالك مؤسسة (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم 72939465، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بناجز، المتضمنة: إنه بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي على المدعى عليها (أجهزة ومكائن ومواد تشغيل مقهى) بثمن إجمالي قدره (134,994.85) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريالا و خمس وثمانون هللة، وقد جرى تسليم المكائن للمدعى عليها وسددت من ثمنها مبلغ وقدره (22,500.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال ، ولم تسدد المدعى عليها بقية الثمن ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (112,494.85) مائة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريالا و خمسة وثمانون هللة، هذه دعواي، وحصر بيناته في فاتورة التوريد ومصادقة رصيد بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة لإصدارها قبل سداد جزء من المبلغ المسدد ، لا بينة له سواها، وللاطلاع على البينات تقرر رفع الجلسة، والله الموفق. وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى، وبالاطلاع على بينات المدعي تبين بأنها فاتورة واحدة برقم (...)على مطبوعات المدعية مؤرخة في 6/12/2022م ، بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة وليس عليها توقيع استلام ،إضافة إلى ورقة مصادقة موجهة من المدعي للمدعى عليها وعليها توقيع منسوب لممثل المدعى عليها بالمصادقة على استحقاق المدعي في ذمة المدعى عليها لمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وبناء عليه الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة 30 من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته المتمثلة في فاتورة واحدة برقم (...)على مطبوعات المدعي مؤرخة في 6/12/2022م ، بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة وليس عليها توقيع استلام ،إضافة إلى ورقة مصادقة موجهة من المدعي للمدعى عليها وعليها توقيع منسوب لممثل المدعى عليها بالمصادقة على استحقاق المدعي في ذمة المدعى عليها لمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ولما كان ذلك يعد كافياً في إثبات طلب المدعي؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة 29 من نظام الإثبات وفيها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة 2/31 من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن هذه المستندات التي تقدم بها المدعي مما تعارف التجار على إثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ولما نصت عليه المادة 88 من نظام الإثبات من أنه ( يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم)، ولما نصت عليه المادة 21 من نظام الإثبات، ولأن المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليها؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغًا وقدره مائة واثنا عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالا وخمس وثمانون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث