حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530027619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471163892/1444
رقم الحكم:4530027619
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471163892 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530027619 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٣٨٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع (...) للمنتجات الكيميائيه المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (المنظفات والمطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٦,٢٧٩.٠٠) ستة آلاف ومئتان وتسعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٢٧٩.٠٠) ستة آلاف ومئتان وتسعة وسبعون ريال وقدم سنداً لطلبه فواتير مبرمه بين الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٨هــ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها احالت إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤالها البينة ذكرت بانها تتمثل في الفاتورة رقم ٢٢٠٠٠٥٧٠ وتاريخ ٧/٣/٢٠٢٢م بمبلغ ٦,٢٧٩ ريال المختومة من المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وكالة وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٢٧٩.٠٠) ستة آلاف ومئتان وتسعة وسبعون ريال،، وحيث أن وكيل المدعى عليها تخلف عن الحضور رغم تبلغها، مما تقرر الدائرة معه السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على الفقرة الأولى من المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن الفاتورة المفصلة في وقائع هذا الحكم، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) للمنتجات الكيميائية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٦.٢٧٩ ريال ستة آلاف ومائتان وتسعة وسبعون ريالا والله الموفق.