حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530076665
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471249882/1444
رقم الحكم:4530076665
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471249882 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530076665 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471249882 لعام 1444ه المدعي: شركة بروق الأمان التجارية المدعى عليه: شركة مركل للزجاج الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (445602125)، وتخلف من يمثل المدعى عليها أصالة أو وكالة عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت إلكترونياً بصفة شخصية بمهمة التبليغ رقم: (77889420)، كما أرسل إليه رابط الدخول للجلسة بنجاح.وبناءً على المرسوم الملكي رقم: (م/18) وتاريخ 15 / 1 / 1442هـ المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ بتعديل المادة (11) بإضافة الفقرة الثانية المتعلقة باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعديل المادة (12) بإجراء التبليغ في أي وقت، وبناءً على الأمر الملكي رقم: (14382) وتاريخ 25 / 03 / 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناءً على الفقرة الأولى من البند أولا من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219 / 6 / 39) وتاريخ 21 / 04 / 1439هـ المبلغ بالتعميم رقم: (1020 / ث) وتاريخ 04 / 05 / 1439هـ، والمتضمن أنَّ ذلك يعتبر تبليغاً لخصمه ومنتجاً لآثاره النظامية، وبناءً على المادة (57 / 2) من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضورياً. ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم: 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فقدم تحريراً للدعوى عبر المحادثة الكتابية ونصه: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م تم الاتفاق بفتح حساب توريد مواد بناء ما بين موكلتنا والمدعى عليها، وتم توريد مواد البناء حسب الفواتير المرفقة وكشف الحساب بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٢١.٠٠) ثلاثون ألفًا وواحد وعشرون ريال سعودي ولم يلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ حتى تاريخ بالرغم من محاولة موكلتنا الحل وديا دون اللجوء إلى التقاضي وتعذر ذلك مما جعل موكلتنا اللجوء لدائرتكم المؤقرة لالزامها بسداد ثمن توريد المواد، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع حيث انه تم الاتفاق أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤ بمبلغ قدره (٣٠,٠٢١.٠٠) ثلاثون ألفًا وواحد وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). الاسانيد: 1/ فتح حساب. 2/ الفواتير موقع على استلامها. 3/كشف الحساب. 4/ فاتورة ضريبية. لكل ذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (30,021.٠٠) ريال فقط ثلاثون ألف وواحد وعشرون ريال سعودي. هكذا قدم. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتوريد مواد بناء للمدعى عليها وعدم تسلم باقي الثمن، هكذا قرر. وبسؤاله عن التوقيع الممهور على الفواتير المتضمنة استلام المدعى عليها للمبيع قرر قائلاً: هذا توقيع مندوب المدعى عليها الذي كان يستلم منا البضائع، هكذا قرر، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وقد جرى سؤال المدعي وكالة هل لديه مزيد على ما تقدم، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت إقفال باب المرافعة استناداً للمادَّة (69) والمادَّة (89) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغت المدعى عليها عن طريق التبليغات الإلكترونية، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/02/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كان المدعي وكالة يدّعي توريد موكلته البضاعة محل الدعوى وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين، وكذا الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بالتوقيع المنسوب لممثل المدعى عليها، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور والجواب في المرافعة، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مركل للزجاج سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية شركة بروق الأمان التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٠,٠٢١.٠٠) ثلاثون ألفًا وواحد وعشرون ريال، وبالله التوفيق.