حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530067544
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471205459/1445
رقم الحكم:4530067544
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205459 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530067544 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471205459 لعام 1445هـ المدعي: خيريه محمد محمد كمال المدعى عليه: شركة وفرة للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: لقد سبق إقامة دعوى من (خيريه محمد محمد كمال) ضد (شركة وفرة للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٦٠٦٣٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١هـ والمنظورة لدى (التاسعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل بضائع يتم توصيلها الى العملاء والمستودعات وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٣٤٤,٢٧٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعون ريال سعودي استناداً على (مصاقة بمستندات من قبل المدعى عليه والعقد وباقي المرفقات).)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة وفرة للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة (...) بأن تدفع للمدعية خيريه محمد محمد كمال سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣٤٤٢٧٠) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتان وسبعون ريالاً. والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٦٧٣٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم سداد موكلتي مما أدى إلى (المماطلة في السداد)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الوارد بمحضر الضبط، فعقدت لها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 21/01/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية المثبت تحضيره بمحضر الجلسة بالوكالة رقم (443350818) كما حضر وكيل المدعى عليها المثبت تحضيره بمحضر الجلسة بموجب الوكالة رقم (441900223) وبعد تحقق الدائرة عما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم ما نصه التعويض إما ان يكون من ضرر مادي محقق نتيجة خطأ من المدعى عليها تسبب فيه ولا توجد بينة مادية تفيد بوقوع أضرار مادية نتيجة خطأ صدر عن المدعى عليها وان المبلغ المطالب به اكثر من نسبة 20% من قيمة المطالبة الاصلية يفوق ماهو متعارف عليه بين المحامين وان العقد بعد تاريخ الدعوى في تراضي اي بعد بدء الدعوى بشهرين اضافة الى انها لم تقدم مايفيد سداد مبلغ 60 الف ريال وعليه وصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: كانت دعوى المدعية للمطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق نظرها أمام هذه المحكمة، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٦٠,٠٠٠ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية المشار إليها في لائحة الدعوى، وحيث ثبت للدائرة أحقية المدعية في دعواها ومماطلة المدعى عليه في سداد ما عليه بناء على ما سبق, وحيث أحوج المدعى عليه المدعية لإقامة تلك الدعوى وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به وتقدره بالمبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة وفرة للصناعة والتنمية شركة مساهمة مدرجة (...) بأن تدفع للمدعية خيريه محمد محمد كمال سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (34000) أربعة وثلاثون ألف ريال.