حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4570098298
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570098298/1445
رقم الحكم:4570098298
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570098298 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4570098298 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570098298 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حلويات ومستلزماتها)، بثمن إجمالي قدره (4,961.83) أربعة آلاف وتسعمائة وواحد وستون ريال و ثلاثة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (4,961.83) أربعة آلاف وتسعمائة وواحد وستون ريال و ثلاثة وثمانون هلله، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (744.00) سبعمائة وأربعة وأربعون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر (...) وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ 13/10/1449هـ , وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 13/5/1446هـ , كما حضر لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبليغه الكترونياً، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فأحال على ماورد في مذكرة الدعوى فسألته الدائرة عن بينته فأحال على كشف الحساب وباطلاع الدائرة عليه تبين بأنه غير مترجم فطلبت منه تقديم نسخه مترجمة فاستمهل لذلك كما استمهل الدائرة لتقديم الفواتير فأجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 24/ 10/ 1445 هـ، وبسؤالها عن رخصة المحاماة أجابت بأنها محامية متدربة ولا تحمل رخصة محاماة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وفيها اطلعت الدائرة على المستند الذي قدمته الحاضرة بعد ترجمته وأحالت على دعواها و قررت اكتفاءها وطلبت الفصل في الدعوى فجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (4,961.83) أربعة آلاف وتسعمائة وواحد وستون ريال و ثلاثة وثمانون هلله، وذلك قيمة توريد حلويات ومستلزماتها، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (744.00) سبعمائة وأربعة وأربعون ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيلة المدعي قدمت للدائرة في سبيل إثبات دعوى موكله مطابقة كشف حساب ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها والمتضمن مبلغ المطالبة، وحيث تعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ، على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن أتعاب المحاماة التي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بالمبلغ الذي يطلبه المدعي وقدره: (744.00) سبعمائة وأربعة وأربعون ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم ((...)) صاحب مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم ((...)) مبلغا قدره5705.83 خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة ريالات وثلاثة وثمانون هللة، لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.