حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530046046

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471167591/1444
رقم الحكم:4530046046
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167591 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530046046 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471167591 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بلائحة دعوى عن موكلته تضمنت الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد اضافة الخرسانة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٩م بثمن إجمالي قدره (٧٥,٩٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي سدد منه (٧٠,٥٥٠.٠٠) سبعون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم الحد الإتماني لتوريد (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد اضافة الخرسانه والسداد خلال ٦٠ يوم)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد + عقد البيع + طلب فتح حساب اجل). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٥٠.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها بعقد جلسة عبر الاتصال المرئي في 14/01/1445 حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في مواجهتها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وعلى المصادقة المرفقة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (5350ريال) مقابل بيع مواد خرسانية بناء على العقد المرفق في لائحة الدعوى والمؤرخ في 25/2/2023م، وبناء على المصادقة المؤرخة في 7/3/2023م بمبلغ قدره (5350ريال). ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها العقد المؤرخ في 25/2/2023م، والمصادقة المؤرخة في 7/3/2023م والمختومة بختم المدعى عليها تفيد استحقاق المدعية لمبلغ قدره (5350ريال)، ما تراه الدائرة بينة مثبتة لاستحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (5350) خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث