حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530061681
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471140579/1445
رقم الحكم:4530061681
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471140579 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530061681 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٠٥٧٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٣٨٠.٤٥) ستون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريالا وخمسة وأربعون هلله، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها مواد سباكة وأدوات صحية إلا أن المدعى عليها لم تسدد قيمة هذه البضاعة حتى الآن، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠)ستة آلاف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٨٠٢٩٢٦٢٧) وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه المرفقة والذي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٣٨٠.٤٥) ستون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريالا وخمسة وأربعون هلله، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها مواد سباكة وأدوات صحية إلا أن المدعى عليها لم تسدد قيمة هذه البضاعة حتى الآن، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠)ستة آلاف ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على الفواتير الضريبية، وباطلاع الدائرة عليها تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية.، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٣٨٠.٤٥) ستون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريالا وخمسة وأربعون هلله، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها مواد سباكة وأدوات صحية إلا أن المدعى عليها لم تسدد قيمة هذه البضاعة حتى الآن، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠)ستة آلاف ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها الفواتير الضريبية، وهو ماتراه الدائرة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وأما طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: - أولا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٦٠,٣٨٠.٤٥) ستون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريالا وخمسة وأربعون هلله.ثانيا:إلزام المدعى عليها/شركة(...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره(٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تمثل أضرار التقاضي ورفض مازاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.