حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530219735

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112268/1443
رقم الحكم:4530219735
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112268 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530219735 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439112268 لعام 1443 هـ المدعي: امجاد راجح عمر العتيبي المدعى عليه: شركة وعد التعمير للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عوض الله بن منيع بن مناع المطيري، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432935138) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها:تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في تاريخ 19/03/1442هـ على أن تقوم موكلتي بعمل (شغل يد) للأعمال التالية:عمل لبشه بمبلغ وقدره (50,000) ريالاً للبشه الواحدة غير شامل ضريبة القيمة المضافة، ولقد تم تنفيذ 5 لبشات بإجمالي المبلغ (250,000) ريالاً للمباني التالي: 9-1/ 9-2/ 10-1/ 14-7/ 14-3، وكذلك تم تنفيذ أعمال سباكة وكهرباء للمباني التالية: مبنى رقم 15 تم عمل سباكة بمبلغ وقدره (8,000) ريالاً، مبنى رقم 10-2 تم عمل كهرباء بمبلغ وقدره (6,000) ريالاً، مبنى رقم 11-1 تم عمل كهرباء بمبلغ وقدره (5,000) ريالاً، مبنى رقم 10-3 تم عمل سباكة وكهرباء بمبلغ وقدره (12,000) ريالاً، مبنى رقم 14-8 تم عمل سباكة بمبلغ وقدره (5,000) ريالاً، بإجمالي مبلغ وقدره (285,000) ريالاً غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وقد سلمت المدعى عليها لموكلتي مبلغ وقدره (165150) ريالاً، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (159816) ريالاً شامل ضريبة القيمة المضافة، وأطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (159816) ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (30,000) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 14/08/1443هـ، حضر وكيل المدعية/ناصر راجح عمر العتيبي،بالوكالة رقم (434019908)، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أبرز لائحته المعدلة بحصره لها بعقد واحد، مع بقاء حقه في العقد الآخر ونصّ اللائحة المعدلة ــ المشار إليها بعاليه ــ، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة 03/11/1443هـ، حضر وكيل المدعية -المشار إلى معلوماته سابقًا-، كما حضر مدير المدعى عليها/ عبد الله عيسى عبد الله الفردان، وبعد دارسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، سألت المدعى عليه عن دعوى المدعية، فأجاب بصحة التعامل، إلا أن المدعية لم تستوفي كامل الأعمال المتفق عليها، وحيث إنها تستحق مبلغ وقدره (75.000) ريال، وذلك مقابل ما أنجزته من الأعمال، إضافة إلى نقص ما وقع منها من عيوب وأخطاء، هكذا أجاب، وبعرضها على وكيل المدعية تمسك بما ذكره سابقًا، مبينًا أن موكلته قد استوفت كامل الأعمال المتفق عليها، ثم استمهل لتقديم مستنداته على ذلك، هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 20/01/1444هـ، حضر وكيل المدعية -المشار إلى معلوماته سابقًا-، كما حضر ممثل المدعى عليها بصفته مدير الشركة/عبدالله بن عيسى الفردان، بالهوية الوطنية رقم (...) وتاريخ الميلاد (28/10/1404هـ)، وأفاد وكيل المدعية بأن المستندات المستمهل من أجلها سبق أن تم إرفاقها في ملف القضية ولا جديد فيها سوى ما تقدم، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أفاد بعدم الاطلاع على المرفقات في ملف القضية... طالبًا من وكيل المدعية تزويده نسخه منها، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استعد لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى، مع إفهام مدير المدعى عليها بإرفاق جوابة حيال المستندات عن طريق الطلبات وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذا اليوم، وعلى وكيل المدعية تقديم جوابه بعد ذلك عن طريق الطلبات خلال (5) أيام، وفي حال عدم التزام أي طرف بما ذكره بعاليه فإن ذلك يعد اكتفاء به. وفي جلسة 02/04/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ناصر العتيبي/، كما حضر وكيل المدعى عليها/عبدالرحمن المزروع، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أبرز مذكرة جوابية نصها: (أولاً/ ما ذكرته المدعية من وجود عقد مقاولة بالباطن بينها وبين موكلتي لمشروع الجوهرة بمدينة الرياض فهو صحيح والمؤرخ في 23/01/1443هـ، ثانيًا/ ما ذكرته المدعية في الفقرة (1) من الدفعة المقدمة من موكلتي بمبلغ وقدره (203,000) ريال، فهو صحيح، أما ما ذكرته من أنها قد أنجزت كامل الأعمال فهو غير صحيح، حيث لم تلتزم المدعية بتنفيذ الأعمال المطلوبة حسب المخططات والرسومات المعتمدة بموجب المادة (2) من العقد أعلاه، حيث تبين من التقرير الفني المرسل من المقاول الرئيسي (شركة دماثة للمقاولات العامة) على أن الأعمال المنفذة لم تنفذ حسب المخططات مع وجود الكثير من الملاحظات والعيوب في الإنشاء والأعمال التي قامت بها المدعية، ثالثًا/ لم يتم اعتماد الأعمال الموكلة للمدعى عليها من قبل الاستشاري بموجب المادة (10) من العقد كما تم توضيحه في التقرير الفني المرفق، رابعًا/ لم تقم المدعى عليها بإصلاح الملاحظات والعيوب الإنشائية والملتزمة بإصلاحها بموجب المادة (15) والتي سببتها رغم توجيه ممثلي موكلتي للمدعى عليها بإصلاحها مرات عديدة، دون تحمل موكلتي أي تكاليف إضافية بموجب العقد، وبسبب سوء الأعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعية والذي تسبب في تأخر تسليم المشروع بسبب سوء التنفيذ وأسباب أخرى ومازالت المداولات قائمة بين موكلتي وبين المقاول الرئيسي (شركة دماثة للمقاولات العامة) حول تحمل تكاليف الإصلاح وتعويض الخسائر كما ورد في التقرير الفني المرفق، والتي لم يتم التوصل إلى تكلفة نهائية لذلك، وعليه أطلب من فضيلتكم رد الدعوى مع احتفاظ موكلتي بالرجوع على المدعية و إلزامها بإصلاح الأخطاء وتحمل كافة التكاليف لذلك وإنهاء الأعمال بموجب العقد أو رد المبلغ المحول لها. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للرد عليها، ثم أضاف وكيل المدعى عليها بعدم ممانعة موكلته بندب الخبرة الهندسية بهذه القضية، هكذا أضاف، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي تاريخ 23/04/1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ ما ذكره المدعى عليه وكالة من عدم التزام موكلتي بالأعمال المتعاقد عليها فغير صحيح، وموكلتي نفذت العمل المطلوب وفق المخططات وتحت إشراف مباشر من مدير المدعى عليها ومهندس المشروع. ثانيًا/ أقر مدير المدعى عليها (عبد الله) باستحقاق موكلتي للمبلغ من خلال محادثة موكلتي له عبر برنامج الواتس اب على جواله رقم (0565056561) وهذا إقرار معتبر وفق المادة (94) من نظام الإثبات، أطلب مؤاخذته به، إذ المرء مؤاخذ بإقراره. ثانيًا/ لا صحة لما ذكره من كون موكلته أبدت ملاحظات على أعمال موكلتي، فلم تتلق المدعية أي ملاحظات من قبل مدير المدعى عليها أو المهندس المشرف، وعليه إثبات ذلك، بل إن قبول العمل والإقرار بمستحقات موكلتي ظاهر وجلي في محادثة مدير المدعى عليها مع موكلي، وأن هذا الملاحظات لم تقدمها المدعى عليها إلا بعد إقامة الدعوى، بل تسلمت المدعى عليها المشروع، ولم تبدي أي ملاحظات وتم تسليم الموقع قبل عامين ولم تخاطب المدعى عليها موكلتي بأي ملاحظة في المشروع، وعليه إثبات ذلك إن وجد. ولجميع ما سبق أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها سداد المبلغ المطالب به. وفي جلسة 23/04/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله، أجاب بعدم ممانعة موكلته من ندب الخبرة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لمخاطبة بيوت الخبرة، وفي جلسة 21/05/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى عدم ورودها جوابًا من بيوت الخبرة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ثم تشير الدائرة إلى صدور قرارها بندب مكتب الزكري للاستشارات الهندسية للوقوف على حقيقة النزاع الماثل بين الطرفين وفقًا للائحة الدعوى المثبتة في محضر جلسة ١٤/٨/١٤٤٣هـ، والذي حصر فيها المدعي دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/3/1442هـ، وتقدير الأعمال المنجزة حيال العقد المشار إليه، مع بيان استحقاق كل طرف على الآخر. وفي جلسة 17/08/1444هـ، حضر وكيل المدعية -المشار إلى معلوماته سابقًا-، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير الأولي، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين إيداع التقرير النهائي، وفي جلسة 08/09/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وتقرير الخبير المودع في المنصة،مفادها:...والذي انتهى فيه الخبير إلى استحقاق المدعية ــــ بعد خصم أعمال الإصلاح ـــ مبلغاً وقدره:(148.616)ريالاً.أ.هـ، قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة.وفي جلسة 02/01/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها،وأفاد الطرفان بأن المدعية هي من سددت أتعاب الخبير كاملة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (159816) ريالاً،بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (30,000) ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن المدعى عليها لم تنكر أصل التعاقد المبرم بين الطرفين، إلا أنها أنكرت مبلغ المطالبة ـــ آنفة الذكر ـــ،ونظراً لحاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية، والتي على إثره أصدرت الدائرة قرارها بندب الخبير الهندسي المشار إليه، والذي قدم تقريره النهائي للدائرة، والمنتهي فيه إلى استحقاق المدعية ــــ بعد خصم أعمال الإصلاح ـــ مبلغاً وقدره:(148.616)ريالاً وفقاً للأسباب والحيثيات المشار إليها بعاليه.أ.هـ،وحيث إن طرفي الدعوى لم يقدما دفعاً سليماً ولا طعناً صحيحاً في نتيجة التقرير النهائية، مما لا تنتهض معه حجة في دفع سلامة عمل الخبير وما أصدره من تقارير، إضافة إلى أن الخبير قد أجاب على كافة الدفوع المتعلقة بالتقرير ومحل النزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبوله والحكم بموجبه، فبناء على ماتقدم ولِمَا ظهر من كون المدعية صاحبة حق في جزء كبير من دعواها فتحكم الدائرة على المدعى عليها بدفع ما هو لا زم عليها من أتعاب الخبير بقدر ما ثبت عليها من الدعوى وقدر ذلك قدره (10.577.29) ريالاً، وأما بشأن مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي فإن النظر في تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فمتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاة والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصّت القاعدة الشرعية على أن (الضرر يزال)، وإلا لاضطر الناس إلى ترك حقوقهم التي لا ترقى إلى قدر أجرة المحامي، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مثل ذلك فأجاب: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية،فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوى 30/24-25]،والدائرة هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره على ضوء الدفوع التي يدفع بها أثناء نظر الدعوى،ولم يثبت للدائرة في هذه الدعوى أن المُدَّعى عليها حجبت التزاماتها التعاقدية تجاه المدعية أو مستحقاتها عليها بقصد المماطلة والإضرار؛ إضافة إلى أن موضوع أتعاب التقاضي ــ المشار إليه بعاليه ـــ يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق أركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت ـــ صراحة ــــ قيام تلك الأركان المشار إليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً/ بإلزام المدعى عليها/ شركة وعد التعمير للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ أمجاد راجح عمر العتيبي، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة أمجاد راجح عمر العتيبي للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (148.616) ريالاً،مائة وثمانية وأربعين ألفاً،وستمائة وستة عشر ريالاً، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (10.577.29) ريالاً،عشرة آلاف وخمسمائة وسبعة و سبعين ريالاً،وتسع وعشرين هللة، كأتعاب الخبرة، ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 439112268 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانيةوبناء على القضية رقم 439112268 لعام 1443 هـ المدعي: امجاد راجح عمر العتيبي المدعى عليه: شركة وعد التعمير للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم محل الاعتراض، وبموجب المادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل على ذلك منعاً للتكرار، وخلاصة الوقائع: أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى مطالبا بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (159.816) ريالاً يمثل متبقي قيمة تنفيذ أعمال (5 لبشات) نفذتها موكلته لها، مطالباً أيضاً بتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة. وقد أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة فباشرت نظرها وندبت خبيراً هندسياً لذلك ثم أصدرت في تاريخ 1445/1/2هـ حكمها في القضية على ضوء ذلك بالصك رقم (4530010001) وتاريخ 1445/1/26هـ القاضي بـ: حكمت الدائرة: أولاً/ بإلزام المدعى عليها/ شركة وعد التعمير للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ أمجاد راجح عمر العتيبي، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة أمجاد راجح عمر العتيبي للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (148.616) ريالاً، مائة وثمانية وأربعين ألفاً، وستمائة وستة عشر ريالاً، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (10.577.29) ريالاً،عشرة آلاف وخمسمائة وسبعة و سبعين ريالاً، وتسع وعشرين هللة، كأتعاب الخبرة، ورفض ما عدا ذلك إ.هـ ثم تقدم محامي المدعى عليها (فيصل بن علي الربيعان) بلائحة استئناف على ذلك الحكم بموجب الطلب رقم (4510336382) والذي خلص فيه إلى طلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم للمدعية بمبلغ (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال فقط؛ مؤسساً طلبه على ما حاصله: الطعن في تقرير الخبير الهندسي المنتدب في القضية من حيث أن الخبير لم يستطع الدخول للموقع المتنازع عليه وتم بناء التقرير على المستندات المقدمة من الطرفين، كما أن التقرير خلص لخصم مبلغ (11.200) ريال من مبلغ المطالبة الأصلي ما يتناقض مع ما ورد في دعوى المدعية من أنها أنجزت كامل الأعمال، مؤكداً أنه لم يتم اعتماد الأعمال الموكلة للمدعية من قبل الاستشاري طبقا للمنصوص عليه في العقد؛ ما تكون به المطالبة المالية المقدمة من المدعية أكثر من المنفذ في الواقع، ومضيفاً أن المدعية لم تقم بإصلاح الملاحظات والعيوب والتي هي ملزمة بها حسب نص المادة (15) من العقد، وذلك رغم توجيهها عدة مرات بتنفيذ تلك الإصلاحات، كما أنه وبسبب سوء الأعمال المنفذة من المدعية والتي تسببت في تأخر تسليم المشروع قام المقاول الرئيسي بخصم تكاليف أعمال الإصلاح كما هو وراد في التقرير الفني المؤرخ بـ (2020/12/20م)، وعليه وبخصم تلك التكاليف من مستحقات المدعية يكون المتبقي للمدعية (75.000) ريال فقط. هكذا تلخصت أسباب الاستئناف. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء 1445/3/4هـ وفيها حضر: ناصر بن راجح بن عمر العتيبي سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المستأنف ضدها ــ المدعية ــ بالوكالة رقم (45357036) كما حضر: عبدالرحمن بن مزروع بن عبدالله المزروع سجل مدني رقم(...) بصفته وكيل المستأنفة ــ المدعى عليها ــ بالوكالة رقم (44975852)، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، قررت الدائرة رفع أوراق القضية للمداولة ثم أعلنت منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن طلب الاستئناف قدم خلال المهلة النظامية مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبوله شكلاً. ومن حيث الموضوع: فقد تبين لهذه الدائرة صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة الابتدائية في حكمها محل الاعتراض وصحة الأسباب المبنية عليها وسلامتها مما أثير في طلب الاستئناف حيالها، حيث لم تخرج أسباب الاستئناف في مضمونها عن المنازعة في تقرير الخبير، ومعلوم أنه وباستصحاب تأصُّل الخبرة والأمانة في الخبير فإن قوله هو الفصل في الأمور الفنية، وما يقرره في ذلك حجة على من سواه ما لم يثبت عكسه بدليله، الأمر الذي لم تر معه الدائرة في صحيفة الاستئناف ما ينال من تقرير الخبير، ولا من النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في حكمها، ولا ينال من ذلك ما أثارته المستأنفة من عدم دخول الخبير للموقع المتنازع عليه واعتماده على ما قدم له من مستندات؛ إذ إنه وعلى التسليم بذلك فإن من المقرر أن تحديد الآلية اللازمة لإبداء الرأي الفني في محل النزاع أمر متروك للخبير من حيث الأصل؛ اعتباراً بأن ذلك داخل في مشمول مجال خبرته، إذ الخبير هو من يُقدر الطريقة اللازمة والكافية لإصدار تقريره، وذلك ما أشارت إليه المادة (115) من نظام الإثبات، والتي نصت على أنه: للخبير ــ في سبيل أداء مهمته ــ الآتي: 1ـ سماع أقوال الخصوم.. 2ــ أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على الدفاتر والسجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. 3ــ معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته ، وعليه ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الخامسة بالصك رقم (4530010001) وتاريخ 1445/1/26هـ القاضي منطوقه بما نصه: حكمت الدائرة: أولاً/ بإلزام المدعى عليها/ شركة وعد التعمير للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ أمجاد راجح عمر العتيبي، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة أمجاد راجح عمر العتيبي للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (148.616) ريالاً،مائة وثمانية وأربعين ألفاً،وستمائة وستة عشر ريالاً، ثانيًا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (10.577.29) ريالاً،عشرة آلاف وخمسمائة وسبعة و سبعين ريالاً،وتسع وعشرين هللة، كأتعاب الخبرة، ورفض ما عدا ذلك . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث