حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570099489

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570099489/1445
رقم الحكم:4570099489
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099489 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570099489 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٩٤٨٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقديم المدعي لائحة دعواه ونصها إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٣/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- ٥ سيارات من نوع (...) موديل ٢٠٠٧ لمدة (٣٣) ثلاثة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥,٥٧٠.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة وسبعون ريال سعودي. ٢- سيارتان من نوع (...) موديل ٢٠٠٧ لمدة (٣٣) ثلاثة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٠,٩٨٧.٠٠) عشرة آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي. ٣- سيارة واحدة من نوع (...) موديل ٢٠٠٧ لمدة (٣٣) ثلاثة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥,٩٧٩.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٧٧٢,٩٩٥.٠٠) سبع مئة واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٧٧٢,٩٩٥.٠٠) سبع مئة واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣١/٠٧/١٩هـ سدد منه (١٦٣,٨٣٧.٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٢١٦,٢٠٨.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/٠١م حتى ١٤٣١/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠١م. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢١٦,٢٠٨.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٨/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/٠١م إلى ١٤٣١/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي وعليه عقدت الدائرة جلستها عبر الاتصال المرئي، وحضر المشار إليهم أعلاه وباطلاع الدائرة قررت قبول نظر الدعوى والسير فيها وانعقاد الاختصاص لها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال سبعة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعية الحق في الرد خلال ذات المدة فاستعد بذلك. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا نسخة الضبط، ثم ذكر وكيل المدعية بقوله: نتنازل عن الدعوى حيث يوجد حكم سابق على ذات محل هذه الدعوى هكذا أجاب، وبعد الاطلاع على وكالة من ينوب عن المدعية لم تجد الدائرة فيها التنازل عن الدعاوى، ثم أضاف المدعى عليه بقوله: تم الحكم فيها سابقاً بالقضية رقم ٧٦١ وتاريخ الصك ١٤٤٠هـ هكذا أضاف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وحيث حصر المدعي دعواه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١٦,٢٠٨.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا ومئتان وثمانية ريال، عن الفترة من ١٤٢٨/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/٠١م إلى ١٤٣١/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠١م عن الأجرة المتبقية و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال، وحيث دفع المدعى عليه بسبق الفصل في موضوع الدعوى وأقر بذلك المدعي استناداً للحكم الصادر رقم ٧٦١ وتاريخ الصك ١٤٤٠هـ، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدنها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث