حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 439347943
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439347943/1443
رقم الحكم:439347943
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439347943 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439347943 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 439347943 لعام 1443ه المدعي: سامي أحمد إبراهيم تلمساني المدعى عليه: محمد مسفر محمد ال موسى الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي وكالة/ يزيد بن محمد بن صامل السواط ذات الهوية الوطنية رقم ((...)) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليهما مفادها: بأن موكله شريك للمدعى عليه الثاني في مؤسسة ثمار الفواكه، وقد قام المدعى عليه الثاني ببيع المؤسسة على المدعى عليه الأول بثمن قدره (1.300.000) مليون وثلاثمائة ألف ريال، وقد دقع المدعى عليه الأول نصيب المدعى عليه الثاني وبقي نصيبه يطالب به، طالباً إلزام المدعى عليه الأول عمر علي بوخشم بمبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ(٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. قيدت القضية. وفي سبيل نظرها افتتحت الدائرة جلسة 15/11/1443هـ، لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، كما حضر المدعى عليه الثاني، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه الأول، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والتي يحصر فيها مطالبته بالزام المدعى عليه الأول عمر علي بوخشم بمبلغ (650.000) ريال، وسألت الدائرة عن علاقة المدعى عليه الثاني فطلب توجيه الدعوى حياله دون الزامه بأي شيء، وأحال إلى ما قدمه من بينات يحصر فيها مطالبته، وطلبت الدائرة من المدعى عليه الثاني جوابا مفصلاً حيال الشراكة مع المدعي فقدم من خلال الطلبات جواباً مفاده بأن المحل (ثمار الفواكه) كان شراكة مناصفة بينه وبين المدعي بنسبة (50 %)، ولكن بعد مرور سنتين وزيادة تقريباً على هذه الشراكة ابدى رغبته في حل هذه الشركة بالتراضي وبناءً علية تم تقييم المحل بمبلغ (1,300,000) مليون وثلاثمائة الف ريال وقد تم ذلك بتاريخ 22 / 12 / 1438 هـ حيث أحضر المدعي شخص إماراتي اسمه / عمرو علي أحمد أبو خشم وقام بشراء نصيبي فقط من الشراكة (50 %) بمبلغ وقدرة ستمائة و خمسون الف ريال (650,000)، و على أن يتم لاحقاً التفاهم بين الاثنين (المدعي و السيد / عمرو أبو خشم) إما الاستمرار في الشراكة من عدمها، ولم يكن لدي أي علم بعد ذلك ماذا تم بينهما بهذا الخصوص، وفي جلسة هذا اليوم، حضر وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، كما حضر المدعى عليه الثاني، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه الأول، ولصلاحية الدعوى الفصل فيها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها المنتهي إلى عدم قبول الدعوى تأسيساً على المعطيات المبينة في الأسباب أدناه، وحيث قدّم المدعي اعتراضه على حكم الدائرة، وبعد اطلاع محكمة الاستئناف عليه أصدرت قرارها المنتهي إلى إعادة القضية للدائرة... لذا يتعذر على دائرة الاستئناف أن تمضي في نظر الاعتراض والحكم المشار إليه على هذه الشاكلة؛ وانتهت إلى إعادة القضية لاستيفاء المقتضى النظامي ، وفور ورود القضية حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه الثاني، ولم يتبين حضور المدعى عليه الأول ولم يرد ما يفيد تبلغه وفي مستهل الجلسة أفادت الدائرة بورود حكم محكمة الاستئناف والذي تضمن إعادة هذه القضية لما جاء في أسباب الحكم... وعليه قررت الدائرة إعادة إصدار الصك وفق الشكل النظامي. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله في إلزام المدعى عليه الأول عمر علي بوخشم بمبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وذلك على التفصيل الموضح أعلاه، وحيث إن الثابت تبلغ المدعى عليه ألأول بالدعوى حسب بيان التبليغات المبين إلكترونياً بالقضية، كما أن الدائرة أتاحت الترافع الإلكتروني للأطراف وبُلِّغ المدعى عليه بذلك إلا أنه لم يقدّم جواباً حيال دعوى المدعي، وبما أن الإبلاغ قد توجه اتجاه المدعى عليه، فبالتالي يكون التبليغ شخصياً والحكم حضورياً، واستناداً إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت في الفقرة الأولى على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وفي سبيل إثبات الدعوى قدّم المدعي عقد شركة المحاصة المبرم بينه و بين المدعى عليه الثاني مؤرخ في 9/7/2015م، كما قدّم عقد البيع المبرم بين المدعى عليه الأول والثاني المؤرخ في 22/1/1439هـ الموافق 12/10/2017م، وحيث إن الثابت أن عقد الشراكة مبرم بين المدعي والمدعى عليه الثاني، كما أن الثابت بحسب عقد البيع أن المدعى عليه الثاني – المالك لمؤسسة ثمار الفواكه- باع المؤسسة بثمن قدره (650.000) ستمائة وخمسون ألف ريال على المدعى عليه الأول دون أن يتطرق عقد البيع لما يزعمه المدعي من أن قيمة المؤسسة محل البيع قدرت بمبلغ وقدره (1.300.000) مليون وثلاثمائة ألف ريال، ودون أن ينص العقد على أي التزام على المدعى عليه الأول لصالح المدعي، وعليه والحال ما ذكر فإن الصفة تنتفي في مواجهة المدعى عليه الأول، ذلك أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه الثاني بحسب عقد الشراكة بينهما، ولا صلة للمدعى عليه الأول سوى شراء المؤسسة محل البيع من المدعى عليه الثاني فقط، واستنادً إلى المادة السادسة والسبعون (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول. وفيما يخص المدعى عليه الثاني فإن الثابت بحسب ما حصر به وكيل المدعي دعوى موكله في جلسة 15/11/1443هـ، بقوله: وسألت الدائرة عن علاقة المدعى عليه الثاني فطلب توجيه الدعوى حياله دون إلزامه بأي شيء ، وحيث إن من لازم قبول الدعوى ابتداء أن تكون مبينة وواضحة لا للبس فيها ولا جهالة، كما اشترط المنظم ذلك في المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية والذي نص على أنه: 2- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. 3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها كما نصت المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ، وحيث الثابت بحسب ما دون في الوقائع أعلاه، طلب المدعي وكالة عدم إلزام المدعى عليه الثاني بشيء، والحال في مثل هذا الأمر عدم انعقاد الخصومة بين الطرفين، والقضاء إنما هو للفصل في الخصومات، ما تكون معه الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني في هذه الحال حرية بعدم قبولها. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الصادر بتاريخ 11/2/1444هـ، مشكلاً من أصحاب الفضيلة: الشيخ/ فيصل بن أحمد الزهراني (رئيساً)، والشيخ: عبد الملك بن جمال شريف (عضواً)، والشيخ: محمد بن صالح الفوزان (عضواً)، وعليه وبناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في 1444/02/17 هـ، وبناء على المادة (66) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة التنفيذية رقم (181) من ذات النظام، وبناء على ما وضحته المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما يصدر به الحكم أو القرار، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم قررت الدائرة إعادة إصدار الصك الصادر منها برقم (4430038767) وفق الشكل النظامي والذي انتهى إلى ما نصه (حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/سامي أحمد إبراهيم تلمساني هوية وطنية رقم ((...)) ضد المدعى عليهما /عمرو علي بوخشم إقامة رقم (...)،ومحمد مسفر محمد ال موسى هوية وطنية رقم(...)) ورفعه مباشرة لمحكمة الاستئناف، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530163188 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439347943 لعام 1443ه المدعي: سامي أحمد ابراهيم تلمساني المدعى عليه: محمد مسفر محمد ال موسى الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي/ عبدالكريم بن احمد الشهري باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (إن الثابت بالحكم محل الاعتراض أن الدائرة قد انتهت إلى عدم قبول الدعوى تجاه المدعى عليه الأول لانتفاء صفته فيها، وهذا غير سليم ويعكس خطأ الدائرة فيما استدلت به، حيث الثابت بالحكم أن المدعى عليه الثاني قد أقر بمضمون دعوى موكلي المتمثلة في شراكتهما معاً في مؤسسة ثمار الفواكه التجارية بنسبة (50%) لكل منهما، وقد تم الاتفاق على حل الشركة وانتقالها للمدعى عليه الأول مقابل مبلغ (1.300.000) مليون وثلاثمائة ألف ريال، يتم دفع نصف المبلغ إلى موكلي والنصف الآخر للمدعى عليه الثاني، وكان هذا هو مضمون الاتفاق، وقد ثبت صحة هذا الاتفاق بموجب إقرار المدعى عليه الثاني الثابت بالحكم، فضلاً عن أن هذا الاتفاق ثابت بموجب الاتفاقية المبرمة في تاريخ 22/12/1438هـ. 2 - وبالنظر للحكم نجد أن الدائرة قد التفتت عن إقرار المدعى عليه الثاني المتضمن أن موكلي يستحق مبلغ قدره (650.000) ستمائة وخمسون ألف ريال، قيمة تنازله عن نصيبه في المؤسسة لصالح المدعى عليه الأول بنسبة (50%) من قيمة البيع البالغ قدره (1.300.000) مليون وثلاثمائة ألف ريال، وحيث أن المستقر عليه شرعاً أن الإقرار حجة على المقر، كما أن الثابت بالمادة (40) من نظام المحاكم التجارية أن الإقرار يُعد قضائياً إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها، وحيث أقر المدعى عليه الثاني بأحقية موكلي في مبلغ (650.000) ستمائة وخمسون ألف ريال، الأمر الذي كان يتعين معه الحكم لصالح موكلي بإلزام المدعى عليه الأول بإكمال بنود الاتفاقية وسداد نصف قيمة المؤسسة لموكلي مثلما سدد النصف الآخر للمدعى عليه الثاني، لكون العقد شريعة المتعاقدين. الطلبات: نقض وإلغاء الحكم المعترض عليه). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 19/2/1445هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي/ عبدالله بن ظافر بن عبدالله العمري هوية وطنية رقم ((...)) بموجب وكالة رقم (445681387) كما حضرها المدعى عليه الثاني أصالة/ محمد بن مسفر محمد ال موسى هوية وطنية رقم ((...)). وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 22/1/1445هـ في القضية رقم 439347943 القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/سامي أحمد إبراهيم تلمساني هوية وطنية رقم ((...)) ضد المدعى عليهما /عمرو علي بوخشم إقامة رقم (...)، ومحمد مسفر محمد ال موسى هوية وطنية رقم(...)؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.